فهرس الكتاب

من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر

رواه ابن ماجه من حديث أبي مرزوق قال : سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يحدث أن النبي عليه السلام خرج عليهم في يوم كان يصومه فدعا بإِناء ، فشرب ، فقلنا : يا رسول اللّه إن هذا يوم كنت تصومه ، قال : أجل ، ولكني قئت ، انتهى . الحديث الثالث عشر : قال عليه السلام : من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر ، قلت : حديث غريب بهذا اللفظ ، والمصنف رحمه اللّه استدل به هنا على أن الكفارة تجب على المرأة كما تجب على الرجل - يعني في الجماع - لأن مَن تطلق على المذكر والمؤنث ، خلافا للشافعي رحمه اللّه في أحد قوليه ، وبمذهبنا قال أحمد ، والحديث لم أجده ، ولكن استدل ابن الجوزي في التحقيق لمذهبنا ، ومذهبه بما

أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن النبي عليه السلام أمر رجلاً أفطر في رمضان أن يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكيناً ، انتهى . قال : ووجهه أنه علق التكفير بالإِفطار ، وهو معنى صحيح حسن ،

وأخرج الدارقطني في سننه عن يحيى الحماني ثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن مجاهد عن أبي هريرة أن النبي عليه السلام أمر الذي أفطر يوماً من رمضان بكفارة الظهار ، انتهى . قال : والمحفوظ عن هشيم عن إسماعيل عن مجاهد عن النبي مرسلاً ، وروى أيضاً عن الليث عن مجاهد عن أبي هريرة ، وليث ليس بالقوي ، ثم استدل به المصنف فيما بعدُ على وجوب الكفارة بالفطر العمد ، أكلاً كان ، أو شرباً ، أو جماعاً ، وقال الشافعي ، وأحمد : لا تجب إلا في الجماع ، واستدل لنا ابن الجوزي في التحقيق بحديث