فهرس الكتاب

باب صدقة الخلطاء

باب صدقة الخلطاء حديث أنس وابن عمر وغيرهما لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق تقدما وقوله وغيرهما أراد به حديث عمرو بن حزم وهو في حديثه الطويل وحديث سعد الآتي إن صح

حديث سعد بن أبي وقاص لا يجمع بين مفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي وفي رواية الرعي بدل الراعي الدارقطني والبيهقي من رواية ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد عن السائب بن يزيد صحبت سعد بن أبي وقاص وسمعته ذات يوم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق فذكره قال البيهقي أجمع أصحاب الحديث على ضعف ابن لهيعة وترك الاحتجاج بما ينفرد به وقال ابن أبي حاتم في العلل سألت أبي عنه فقال هذا حديث باطل ولا أعلم أحدا رواه غير ابن لهيعة قلت وقد بين الخطيب في المدرج سبب وهم ابن لهيعة فيه فذكر عن أبي عبيد القاسم بن سلام عن أبي الأسود النضر بن عبد الجبار قال لم يسمع ابن لهيعة من يحيى بن سعيد شيئا إنما كان يرويه من كتابه # وروي عن سعيد بن أبي مريم أيضا أنه قال لم يسمع ابن لهيعة من يحيى شيئا ولكن كتب إليه فكان كتب إليه يحيى هذا الحديث يعني حديث السائب بن يزيد صحبت سعد بن أبي وقاص كذا كذا سنة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا وكتب يحيى بن سعيد بعده لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق فظن ابن لهيعة أنه من حديث سعد وإنما هذا كلام مبتدأ من المسائل التي كتب بها إليه وقال ابن معين هذا الحديث باطل وإنما هو من قول يحيى بن سعيد هكذا حدث به الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد من قوله

# الشرط الثالث الحول

حديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول أبو داود وأحمد والبيهقي من رواية الحارث وعاصم بن ضمرة عن علي والدارقطني من حديث أنس وفيه حسان بن سياه وهو ضعيف وقد تفرد به عن ثابت وابن ماجه والدارقطني والبيهقي والعقيلي في الضعفاء من حديث عائشة وفيه حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف ورواه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر وفيه إسماعيل بن عياش وحديثه عن غير أهل الشام ضعيف وقد رواه ابن نمير ومعتمر وغيرهما عن شيخه فيه وهو عبيد الله بن عمر الراوي له عن نافع فوقفه وصحح الدارقطني في العلل الموقوف وله طريق أخرى تذكر بعد حديث عمر اعتد عليهم بالسخلة وعن علي اعتد عليهم بالكبار والصغار أما قول عمر فتقدم وأما قول علي فلم أره وقد روى الخطابي في غريبه من طريق عطية عن ابن عمر أن عليا بعث إلى عثمان بصحيفة فيها لا تأخذوا من الزخة ولا النخة شيئا قال الخطابي الزخة أولاد الغنم والنخة أولاد الإبل قلت وهذا معارض لما ذكر عن علي لكن إسناده ضعيف

حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول الترمذي والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مثله ولفظ الترمذي من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول وعبد الرحمن ضعيف قال الترمذي والصحيح عن ابن عمر موقوف وكذا قال البيهقي وابن الجوزي وغيرهما وروى الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن مالك عن نافع عن ابن عمر ونحوه قال الدارقطني الحنيني ضعيف والصحيح عن مالك موقوف وروى البيهقي عن أبي بكر وعلي وعائشة موقوفا عليهم مثل ما روي عن ابن عمر قال والاعتماد في هذا وفي الذي قبله على الآثار عن أبي بكر وغيره قلت : حديث علي لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة والله أعلم حديث في سائمة الغنم الزكاة البخاري في حديث أنس بلفظ : وفي صدقة الغنم في سائمتها أربعين إلى عشرين ومائة شاة وقد ذكره المصنف بعد قليل من حديث أنس وفي رواية أبي داود في سائمة الغنم إذا كانت فذكره وما اقتضاه كلام الرافعي من مغايرة حديث أنس له مردود قال ابن الصلاح أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين في سائمة الغنم الزكاة اختصار منهم انتهى ولأبي داود والنسائي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا في كل إبل سائمة الحديث

حديث : ليس في البقر العوامل صدقة الدارقطني من حديث ابن عباس وفيه سوار بن مصعب وهو متروك عن ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ورواه من وجه آخر عنه وفيه الصقر بن حبيب وهو ضعيف ومن حديث جابر إلا أنه قال : ليس في المثيرة صدقة وضعف البيهقي إسناده ورواه موقوفا وصححه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلا أنه قال الإبل بدل البقر وإسناده ضعيف أيضا قال البيهقي وأشهر من ذلك ما روي مرفوعا وموقوفا من حديث أبي إسحاق عن الحارث وعاصم عن علي ليس في البقر العوامل شيء قال البيهقي رواه النفيلي عن زهير بالشك في وقفه أو رفعه ورواه أبو بدر عن زهير مرفوعا ورواه غير زهير عن أبي إسحاق موقوفا انتهى وهو عند أبي داود وابن حبان وصححه ابن القطان على قاعدته في توثيق عاصم بن ضمرة وعدم التعليل بالوقف والرفع

حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فدين الله أحق بالقضاء متفق على صحته من حديث ابن عباس : أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر الحديث وله طريق فيهما وألفاظ مختلفة وفي رواية جاء رجل فقال : إن أختي نذرت أن تحج وفي رواية للنسائي إن أبي مات ولم يحج وسيأتي في الصيام .

حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال من ولى يتيما فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة الترمذي والدارقطني والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو به وفي إسنادهم المثنى بن الصباح وهو ضعيف وقد قال الترمذي إنما يروى من هذا الوجه وقد روي عن عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه انتهى وقال ههنا سألت أحمد عنه فقال ليس بصحيح يرويه المثنى عن عمرو ورواه الدارقطني من حديث أبي إسحاق الشيباني أيضا عن عمرو بن شعيب لكن راويه عنه مندل بن علي وهو ضعيف ومن حديث العرزمي عن عمرو والعرزمي ضعيف متروك ورواه ابن عدي من طريق عبد الله بن علي وهو الإفريقي وهو ضعيف وقال الدارقطني في العلل رواه حسين المعلم عن مكحول عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن شعيب عن عمر لم يذكر ابن المسيب وهو أصح قلت وإياه عني الترمذي

حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة الشافعي عن عبد المجيد بن أبي رواد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك به مرسلا ولكن أكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقا وفي الباب عن أنس مرفوعا : اتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة رواه الطبراني في الأوسط في ترجمة علي بن سعيد وروى البيهقي من حديث سعيد بن المسيب عن عمر موقوفا عليه مثله وقال إسناده صحيح وروى الشافعي عن ابن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا أيضا وروى البيهقي من طريق شعبة عن حميد بن هلال سمعت أبا محجن أو ابن محجن وكان خادما لعثمان بن أبي العاص قال قدم عثمان بن أبي العاص على عمر فقال له عمر كيف متجر أرضك فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تفنيه قال فدفعه إليه وروى أحمد بن حنبل من طريق معاوية بن قرة عن الحكم بن أبي العاص عن عمر نحوه ورواه الشافعي عن ابن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا أيضا وروى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال كانت عائشة تليني وأخا لي يتيما في حجرها وكانت تخرج من أموالنا الزكاة وروى الدارقطني والبيهقي وابن عبد البر ذلك من طرق عن علي بن أبي طالب وهو مشهور عنه ( تنبيه ) روى البيهقي من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن مسعود قال : من ولي مال يتيم فليحص عليه السنين وإذا دفع إليه مال أخبره بما فيه من الزكاة فإن شاء زكى وإن شاء ترك وأعله الشافعي بالانقطاع وبأن ليثا ليس بحافظ وفي الباب عن ابن عباس وفيه ابن لهيعة

حديث لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق الدارقطني والبيهقي من حديث جابر وفي إسناده ضعيفان ومدلس قال البيهقي الصحيح أنه موقوف على جابر وقد رواه ابن أبي شيبة كذلك من حديثه ومن حديث ابن عمر ومن طريق كيسان عن أبي سعيد المقبري قال : أتيت عمر بزكاة مالي مائتي درهم وأنا مكاتب فقال هل عتقت قلت : نعم . قال : اذهب فاقسمها حديث عمر فيما يؤخذ في الزكاة تقدم حديث عثمان يأتي بعد ورقة