فهرس الكتاب

باب زكاة التجارة

باب زكاة التجارة

حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الإبل صدقتها وفي البز صدقة الدارقطني من حديثه من طريقين وقال في آخره وفي البز صدقة قالها بالزاي وإسناده غير صحيح مداره على موسى بن عبيدة الربذي وله عنده طريق ثالث من رواية ابن جريج عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس عن أبي ذر وهو معلول لأن ابن جريج رواه عن عمران أنه بلغه عنه ورواه الترمذي في العلل من هذا الوجه وقال سألت البخاري عنه فقال لم يسمعه ابن جريج من عمران وله طريقة رابعة رواها الدارقطني أيضا والحاكم من طريق سعيد بن سلمة بن أبي حسام عن عمران ولفظه : في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته ومن رفع دراهم أو دنانير لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة وهذا إسناد لا بأس به ( فائدة ) قال ابن دقيق العيد الذي رأيته في نسخة من المستدرك في هذا الحديث البر بضم الموحدة وبالراء المهملة انتهى والدارقطني رواه بالزاي لكن طريقه ضعيفة

حديث سمرة بن جندب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما يعد للبيع أبو داود والدارقطني والبزار من حديث سليمان بن سمرة عن أبيه وفي إسناده جهالة حديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول تقدم قوله لا خلاف في أن قدر الزكاة في التجارة ربع العشر قلت فيه آثار منها ما أخرجه أبو عبيد في الأموال من طريق زياد بن حذير قال بعثني عمر مصدقا فأمرني أن آخذ من المسلمين من أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر ومن أموال أهل الذمة نصف العشر ومن أموال أهل الحرب العشر وروى عبد الرزاق من طريق أنس بن سيرين قال : بعثني أنس بن مالك على الأبلة فأخرج لي كتابا من عمر بمعناه ووصله الطبراني مرفوعا من رواية محمد بن سيرين عن أنس في ترجمة محمد بن جابان في الأوسط حديث أبي عمرو بن حماس أن أباه حماسا قال : مررت على عمر بن الخطاب وعلى عنقي أدم أحملها فقال ألا تؤدي زكاتك يا حماس فقال مالي غير هذا وأهب في القرظ قال ذاك مال فضع فوضعتها بين يديه فحسبها فوجده قد وجب فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة الشافعي عن سفيان ثنا يحيى عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال مررت بعمر بن الخطاب فذكره ورواه أحمد وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور عن سفيان عن يحيى بن سعيد به ورواه الدارقطني من حديث حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي عمرو بن حماس أو عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه به نحوه ورواه الشافعي أيضا عن سفيان عن ابن عجلان عن أبي الزناد عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه ( تنبيه ) حماس بكسر الحاء وتخفيف الميم وآخره سين مهملة ( فائدة ) روى البيهقي من طريق أحمد بن حنبل ثنا حفص بن غياث ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة