فهرس الكتاب

باب زكاة الفطر

باب زكاة الفطر

حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين متفق عليه من طرق تدور على نافع والسياق لمالك وتابعه جماعة ذكرهم الدارقطني ورواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسحاق بن عيسى بن الطباع عن مالك وزاد على الصغير والكبير وصححها

حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم من طريق عكرمة عن ابن عباس وفيه من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وللحاكم من وجه آخر عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله # صلى الله عليه وسلم : أمر صارخا ببطن مكة أن ينادي إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك حاضر أو باد مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر

حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه من حديث ابن عمر

حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم وأعاده في موضع آخر الدارقطني والبيهقي من رواية أبي معشر عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وقال : أغنوهم في هذا اليوم وفي رواية البيهقي أغنوهم عن طواف هذا اليوم قال ابن سعد في الطبقات حديث محمد بن عمر ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وعن عبد العزيز بن محمد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده قالوا فرض صوم رمضان بعد ما حولت القبلة بشهر على رأس ثمانية عشر شهرا من الهجرة وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال وأن تخرج عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو مدين من بر وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة وقال أغنوهم يعني المساكين عن طواف هذا اليوم

حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : أدوا صدقة الفطر عن من تمونون الدارقطني والبيهقي من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون ورواه الدارقطني من حديث علي وفي إسناده ضعف وإرسال ورواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا قال البيهقي ورواه حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل صغير أو كبير أو عبد ممن تمونون صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب عن كل إنسان وفيه انقطاع وروى الثوري في جامعه عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال من جرت عليه نفقتك نصف صاع من بر أو صاع من تمر وهذا موقوف وعبد الأعلى ضعيف حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون تقدم في الذي قبله

حديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر عنه متفق على صحته من حديث أبي هريرة بدون الإستثناء فتفرد به مسلم دون قوله عنه ورواه الدارقطني والبيهقي من طرق أخرى عن أبي هريرة وليس عند واحد منهم عنه

حديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول لم أره هكذا بل في الصحيحين من حديث أبي هريرة أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ولمسلم عن جابر في قصة المدبر في بعض الطرق ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك ورواه الشافعي عن مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول فذكر قصة المدبر وقال فيه : إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان له فضل فليبدأ مع نفسه لمن يعول وسيأتي بقية طرقه في النفقات إن شاء الله تعالى قوله من المسلمين تقدم أول الباب واشتهرت هذه الزيادة عن مالك قال أبو قلابة ليس أحد يقولها غير مالك وكذا قال أحمد بن خالد عن محمد بن وضاح وقال الترمذي لا نعلم كبير أحد قالها غير مالك قال ابن دقيق العيد ليس كما قالوا فقد تابعه عمر بن نافع والضحاك بن عثمان والمعلى بن إسماعيل وعبيد الله بن عمر وكثير بن فرقد والعمري ويونس بن يزيد قلت وقد أوردت طرقه في النكت على ابن الصلاح وزدت فيه من طريق أيوب السختياني أيضا ويحيى بن سعيد وموسى بن عقبة وابن أبي ليلى وأيوب بن موسى ( تنبيه ) أخرج الدارقطني عن ابن عمر أنه كان يخرج عن كل حر وعبد وفيه عثمان الوقاصي وهو متروك وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس نحوه وأخرج الطحاوي عن أبي هريرة نحوه

حديث أبي سعيد كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت متفق عليه بألفاظ منها لمسلم كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير حر ومملوك من ثلاثة أصناف صاعا من تمر صاعا من أقط صاعا من شعير قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه وفي لفظ فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت وزاد في رواية أخرى وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر قوله في حديث أبي سعيد في ذكر الأقط ذكر عن أبي إسحاق أن الشافعي علق القول في جواز إخراجه على صحة الحديث فلما صح قال له فإن جوزنا إخراجه فاللبن والجبن في معناه وهذا أظهر وفيه وجه أن الإخراج منهما لا يجزي لأن الخبر لم يرد بهما انتهى وهو كما قال في الجبن وأما اللبن فقد رواه الدارقطني من حديث عصمة بن مالك في صدقة الفطر مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب أو أقط فمن لم يكن عنده أقط وعنده لبن فصاعين من لبن وفي إسناده الفضل بن المختار ضعفه أبو حاتم قوله لا يجزئ الدقيق ولا السويق ولا الخبز لأن النص ورد بالحب فلا يصلح له الدقيق فوجب أتباع مورد النص انتهى كلامه فأما الدقيق والسويق فقد ورد بهما الخبر رواه ابن خزيمة حدثنا نصر بن علي ثنا عبد الأعلى ثنا هشام عن محمد بن سيرين عن ابن عباس قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام عن الصغير والكبير والحر والمملوك من أدى سلتا قبل منه وأحسبه قال ومن أدى دقيقا قبل منه ومن أدى سويقا قبل منه ورواه الدارقطني أيضا ولكن قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن هذا يعني هذا الحديث فقال منكر لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس في قول الأكثر ورواه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري وفيه أو صاع من دقيق قال أبو داود وهذه الزيادة وهم من ابن عيينة قوله والدليل على أن الصاع خمسة أرطال وثلث فقط بنقل أهل المدينة خلفا عن سلف ولمالك مع أبي يوسف فيه قصة مشهورة والقصة رواها البيهقي بإسناد جيد وأخرج ابن خزيمة والحاكم من طريق عروة عن أسماء بنت أبي بكر أمه أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد الذي يقتات به أهل المدينة وللبخاري عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعطي زكاة رمضان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمد الأول