فهرس الكتاب

باب البيوع المنهي عنها

باب البيوع المنهي عنها حديث حكيم بن حزام : لا تبع ما ليس عندك تقدم قبل ببابين

حديث : أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل وروي : أنه نهى عن ثمن عسب الفحل وهي رواية الشافعي في المختصر البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن عمر باللفظ الأول ووهم الحاكم فاستدركه ورواه الشافعي من طريق أخرى عن نافع باللفظ الثاني ورواه أيضا في الأم والمختصر والسنن المأثورة من حديث شبيب بن عبد الله البجلي عن أنس وأعله أبو حاتم بالوقف قال ورواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن أنس مرفوعا أيضا ولمسلم من حديث أبي هريرة وجابر نهى عن بيع ضراب الجمل وللنسائي من حديث أبي هريرة نهى عن ثمن الكلب وعسب التيس ورواه الدارمي في مسنده من حديث ابن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال أبي حاتم سألت أبي عنه فقال تفرد به ابن فضيل وأخشى أن يكون أراد الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وله طريق أخرى عن أبي هريرة وللدارقطني عن أبي سعيد كالأول وصححه ابن السكن وابن القطان وفي الباب عن علي عند الحاكم في علوم الحديث وأخرجه ابن حبان والبزار وعن البراء بن عازب وابن عباس في المعجم الكبير للطبراني .

حديث ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة متفق عليه وفيه تفسيره وفصله بعضهم من قول نافع وهو في المدرج للخطيب ووهم ابن الجوزي في جامع المسانيد فزعم أنه من أفراد مسلم . ( تنبيه ) الحبل والحبلة بفتح الباء فيهما وغلط من سكنها واختلف في تفسيره فوافق مالك والشافعي وغيرهما لما وقع في الرواية وفسره أبو عبيدة وأبو عبيد وغيرهما من أهل اللغة ببيع ولد الناقة الحامل في الحال وبه قال أحمد وإسحاق ويؤيد الأول رواية البزار قال فيها وهو نتاج النتاج وأغرب بن كيسان فقال المراد بيع العنب قبل أن يشتد والحبلة الكرم حكاه السهيلي وادعى # تفرده به وليس كذلك فقد وافقه ابن السكيت في كتاب الألفاظ ونسبه صاحب المفهم إلى المبرد .

حديث أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين إسحاق ابن راهويه والبزار من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر عن الزهري وهو ضعيف وقد رواه مالك في الموطأ عن الزهري عن سعيد مرسلا قال الدارقطني في العلل تابعه معمر ووصله عمر بن قيس عن الزهري والصحيح قول مالك وفي الباب عن عمران بن حصين وهو في البيوع لابن أبي عاصم كما تقدم وعن ابن عباس في الكبير للطبراني والبزار وعن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق وإسناده قوي .

حديث أبي هريرة : أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة متفق عليه من حديثه ومن حديث أبي سعيد وللبخاري عن أنس وللنسائي عن ابن عمر نحوه .

– حديثه : أنه نهى عن بيع الحصاة مسلم بهذا اللفظ وللبزار من طريق حفص بن عاصم عنه نهى عن بيع الحصاة يعني إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع .

– حديثه : أنه نهى عن بيعتين في بيعة الشافعي وأحمد والترمذي والنسائي من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه وهو في بلاغات مالك قال الترمذي حسن صحيح وفي الباب عن ابن عمر وابن عمرو وابن مسعود وحديث ابن مسعود رواه أحمد من طريق عبد الرحمن ابنه عنه بلفظ نهى عن صفقتين في صفقة وحديث ابن عمر رواه ابن عبد البر من طريق ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين عن هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر مثله وحديث ابن عمرو رواه الدارقطني في أثناء حديث .

قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط بيض له الرافعي في التذنيب واستغربه النووي وقد رواه ابن حزم في المحلى والخطابي في المعالم والطبراني في الأوسط والحاكم في علوم الحديث من طريق محمد بن سليمان الذهلي عن عبد الوارث بن سعيد عن أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به في قصة طويلة مشهورة ورويناه في الجزء الثالث من مشيخة بغداد للدمياطي ونقل فيه عن ابن أبي الفوارس أنه قال غريب ورواه أصحاب السنن إلا أن ابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديثه عن أبيه عن جده بلفظ لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع .

حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل متفق عليه عائشة في قصة بريرة .

– حديث : أن عائشة اشترت بريرة وشرط مواليها أن تعتقها ويكون ولاؤها لهم فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا شرط الولاء وقال : شرط الله أوثق الحديث
حديث : أن عائشة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن مواليها يبيعونها إلا بشرط أن يكون لهم الولاء فقال لها : اشتري واشترطي لهم الولاء
حديث : المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار وفي رواية ما لم يتفرقا أو يتخايرا متفق عليه من حديث ابن عمر باللفظين .

حديث : لا يحتكر إلا خاطئ مسلم والترمذي وغيرهما من حديث معمر بن عبد الله بن نضلة العدوي وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه بلفظ : من احتكر يريد أن يغالي بها المسلمين فهو خاطئ وقد برئت منه ذمة الله .

حديث : الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ابن ماجه والحاكم وإسحاق والدارمي وعبد وأبو يعلى والعقيلي في الضعفاء من حديث عمر بسند ضعيف .

حديث : من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه أحمد والحاكم وابن أبي شيبة والبزار وأبو يعلى من حديث ابن عمر وزاد الحاكم وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله وفي إسناده أصبغ بن زيد اختلف فيه وكثير بن مرة جهله ابن حزم وعرفه غيره وقد وثقه ابن سعد وروى عنه جماعة واحتج به النسائي ووهم ابن الجوزي فأخرج هذا الحديث في الموضوعات وأما ابن أبي حاتم فحكى عن أبيه أنه قال هو حديث منكر .

حديث أن السعر غلا فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال : إن الله هو المسعر
حديث جابر : لا يبيع حاضر لباد مسلم من حديث أبي الزبير عنه .

حديث أبي هريرة مثله متفق عليه واتفقا عليه من حديث أنس وابن عباس وللبخاري عن ابن عمر .

– حديث : دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض مسلم من حديث جابر .

حديث : لا تلقوا الركبان للبيع قال وفي بعض الروايات فمن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق مسلم من حديث أبي هريرة بهذا وله في الصحيحين وغيرهما طرق بغير هذا اللفظ عن ابن عمر وابن مسعود وابن # عباس والزيادة التي أشار إليها هي عند مسلم وأبي داود والنسائي والترمذي من حديث أبي هريرة لكن حكى ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه أنه أومأ إلى أن هذه الزيادة مدرجة ويحتاج إلى تحرير .

حديث أبي هريرة : لا يسم الرجل على سوم أخيه متفق عليه من حديثه .

حديث ابن عمر مثله رواه الدارقطني في حديث بمعناه وفي الرسالة للشافعي لا أحفظه ثابتا وتعقبه البيهقي بأنه روي من أوجه كثيرة فذكرها .

حديث : أنه صلى الله عليه وسلم نادى على قدح وحلس لبعض أصحابه فقال رجل هما علي بدرهم ثم قال آخر علي بدرهمين
حديث ابن عمر لا يبع بعضكم على بيع بعض متفق عليه ولهما من حديث أبي هريرة نحوه ولمسلم عن عقبة بن عامر وزاد النسائي في حديث ابن عمر حتى يبتاع أو يذر قوله وفي معناه الشرى على الشرى قلت ورد فيه في حديث عقبة بن عامر المؤمن أخو المؤمن فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر ولا يخطب على خطبته .

حديث ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش متفق عليه .

حديث : لا توله والدة بولدها البيهقي من حديث أبي بكر بسند ضعيف وأبو عبيد في غريب الحديث من مرسل الزهري وراويه عنه ضعيف والطبراني في الكبير من حديث نقادة في حديث طويل وقد ذكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط أنه يروي # عن أبي سعيد وهو غير معروف وفي ثبوته & كذا قال وقال في موضع آخر إنه ثابت قلت عزاه صاحب مسند الفردوس للطبراني من حديث أبي سعيد وعزاه الحيلي في شرح التنبيه لرزين وفي الباب عن أنس أخرجه ابن عدي في ترجمة مبشر بن عبيد أحد الضعفاء ورواه في ترجمة إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطأة # عن الزهري عن أنس بلفظ : لا يولهن والد عن ولده قال ولم يحدث به غير إسماعيل وهو ضعيف في غير الشاميين .

حديث أبي أيوب : من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة أحمد والترمذي وحسنه والدارقطني والحاكم وصححه وفي سياق أحمد عنه قصة وفي إسنادهم حيي بن عبد الله المعافري مختلف فيه وله طريق أخرى عند البيهقي غير متصلة لأنها من طريق العلاء بن كثير الإسكندراني عن أبي أيوب ولم يدركه وله طريق أخرى عند الدارمي في مسنده في كتاب السير منه .

حديث عبادة بن الصامت لا يفرق بين الأم وولدها قيل إلى متى قال حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية الدارقطني والحاكم وفي سنده عندهما عبد الله بن عمرو الواقفي وهو ضعيف رماه علي بن المديني بالكذب وتفرد به عن سعيد بن عبد العزيز قاله الدارقطني وفي صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع في الحديث الطويل الذي أوله خرجنا مع أبي بكر فغزونا فزارة
حديث علي : أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ورد البيع وأبو داود وأعله بالانقطاع بين ميمون بن أبي شبيب وعلي والحاكم وصحح إسناده ورجحه البيهقي لشواهده لكن رواه الترمذي وابن ماجه من هذا الوجه وأحمد والدارقطني من طريق الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بلفظ قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فأمرني ببيع أخوين فبعتهما
– قوله : روي أنه عليه السلام نهى عن بيع المجر البيهقي من حديث ابن عمر بسند فيه موسى بن عبيدة الربذي وقال إنه تفرد به وأنه ضعف بسببه ورواه البزار من هذا الوجه مطولا وفيه المجر ما في الأرحام وأشار إلى تفرد موسى به وهو معترض بما أخرجه عبد الرزاق عن الأسلمي عن عبد الله بن دينار لكن الأسلمي أضعف من موسى عند الجمهور وذكر البيهقي أن ابن إسحاق روى عن نافع عن ابن عمر أيضا . ( تنبيه ) المجر بفتح الميم وإسكان الجيم آخره راء مهملة قال أبو عبيد هو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة وكذا نقله البيهقي عن أبي زيد قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات المشهور في اللغة أنه اشتراء ما في بطن الناقة خاصة .

– قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان مالك وأبو داود وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه راو لم يسم وسمي في رواية لابن ماجه ضعيفة عبد الله بن عامر الأسلمي وقيل هو ابن لهيعة وهما ضعيفان ورواه الدارقطني والخطيب في الرواة عن مالك من طريق الهيثم بن اليمان عنه عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب وعمرو بن الحارث ثقة والهيثم ضعفه الأزدي وقال أبو حاتم صدوق وذكر الدارقطني أنه تفرد بقوله عن عمرو بن الحارث قال ابن عدي يقال إن مالكا سمع هذا الحديث من ابن لهيعة ورواه البيهقي من طريق عاصم بن عبد العزيز عن الحارث بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب وقال عبد الرزاق في مصنفه أنا الأسلمي عن زيد بن أسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان في البيع فأحله وهذا ضعيف مع إرساله والأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى . ( تنبيه ) ذكر مالك أن المراد أن يشتري الرجل العبد أو الأمة أو يكتري ثم يقول الذي اشترى أو اكترى أعطيك دينارا أو درهما على إن أخذت السلعة فهو من ثمن السلعة وإلا فهو لك وكذلك فسره عبد الرزاق عن الأسلمي عن زيد بن أسلم .

حديث : نهى عن بيع السنين مسلم وأبو داود والنسائي و # الترمذي وابن حبان من حديث جابر .

حديث : نهى عن سلف وبيع ورواه مالك بلاغا والبيهقي موصولا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححه الترمذي وله طريق أخرى عند النسائي في العتق والحاكم من طريق عطاء عن عبد الله بن عمرو أنه قال يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لنا أن نكتبها قال نعم فكان أول ما كتب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة لا يجوز شرطان في بيع واحد ولا بيع وسلف جميعا ولا بيع ما لم يضمن ومن كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها إلا أوقية فهو عبد قال النسائي عطاء هو الخراساني ولم يسمع من عبد الله بن عمرو وفي البيهقي من حديث ابن عباس أيضا بسند ضعيف وفي الطبراني من حديث حكيم بن حزام .

– حديث : نهى عن ثمن الهرة مسلم وأصحاب السنن عن أبي الزبير عن جابر والترمذي والحاكم عن أبي سفيان عن جابر وأبو عوانة في صحيحه من طريق عطاء عنه وهي طريق معلومة وزعم ابن عبد البر أن حماد بن سلمة تفرد به عن أبي الزبير ولم يصب فهو في مسلم من حديث معقل عنه وعند عبد الرزاق من حديث عمر بن يزيد الصنعاني عنه وأومأ الخطابي إلى ضعف الحديث وتبعه النووي وقد قدمنا أن النسائي قال إنه منكر وقال ابن وضاح في طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر الأعمش يغلط فيه والصواب موقوف . قوله وذكر بعضهم أنه ورد في ذلك يعني النهي عن بيع السلاح لأهل الحرب قلت قال ابن حبان في صحيحه قد يفهم من حديث خباب بن الأرت قال كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفا فجئت أتقاضاه الحديث
– حديث : نهى عن بيع الحب حتى يفرك البيهقي من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن أنس في حديث قال وقد رواه جماعة عن حماد بلفظ حتى يشتد قال البيهقي قوله حتى يفرك إن كان بخفض الراء على إضافة الإفراك إلى الحب كان بمعنى حتى يشتد وإن كان بفتح الراء وضم أوله على البناء للمفعول خالف ذلك والأشبه الأول قلت الرواية الثانية حتى يشتد لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم .

– حديث : نهى عن بيع العنب حتى يسود أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث حماد عن حميد عن أنس وقال الترمذي والبيهقي تفرد به حماد .

– حديث : نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة مالك في الموطأ من مرسله # عمرة ووصلة # الدارقطني في العلل من طريق أبي الرجال عن عمرة عن عائشة وفي الصحيحين من حديث ابن عمر لا تبيعوا التمر حتى يبدو صلاحه وللدولابي من طريق أخرى عن ابن عمر بلفظ : نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة قال فسألت عبد الله متى ذاك ؟ قال طلوع الثريا .

– حديث : نهى عن بيع العنب من عاصره أخرجه الطبراني في الأوسط عن محمد بن أحمد بن أبي خيثمة بإسناده عن بريدة مرفوعا : من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة وفي الصحيحين بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا يعني سمرة بن جندب
قوله : وليس من المناهي بيع العينة