فهرس الكتاب

كتاب اللعان

كتاب اللعان

حديث ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم “البينة أو حد في ظهرك الحديث وفي آخره فنزل جبريل بقوله تعالى { والذين يرمون أزواجهم } الآيات البخاري بهذا اللفظ سوى قوله فنزل جبريل قال فنزلت { والذين يرمون أزواجهم } فقرأ إلى أن بلغ من الصادقين فذكر الحديث بطوله وفي رواية أخرى فنزل جبريل وفي الباب عن أنس رواه مسلم من طريق ابن سيرين أن أنس بن مالك قال إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن السحماء وكان أخا البراء بن مالك لأمه وكان أول من لاعن الحديث قوله وهذا المرمي # بالزنا سئل فأنكر ولم يحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رواه البيهقي من طريق مقاتل بن حيان في تفسيره مرسلا أو معضلا في قوله { والذين يرمون المحصنات } قال فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزوج والخليل والمرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ما يقول ابن عمك ؟ فقال أقسم بالله إنه ما رأى ما يقول وإنه لمن الكاذبين ثم لم يذكر أنه أحلفه قال البيهقي فلعل الشافعي أخذه من هذا التفسير فإنه كان مسموعا له ولم أجده موصولا قوله قال عمر لزان قدم ليقام عليه الحد وادعى أنه أول ما ابتلي به إن الله تعالى كريم لا يهتك الستر أول مرة ، هذا لم أره في حق الزاني إنما أخرجه البيهقي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن عمر أتى بسارق فقال والله ما سرقت قط قبلها فقال كذبت ما كان الله ليسلم عبدا عند أول ذنب فقطعه وإسناده قوي

حديث سهل بن سعد أن عويمر العجلاني قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ قال قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فائت بها قال سهل فتلاعنا في المسجد وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه من حديثه وفي آخره قال فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم

حديث : العينان تزنيان واليدان تزنيان مسلم من حديث ابن عباس عن أبي هريرة مرفوعا قال : كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر واليدان زناهما البطش الحديث ورواه ابن حبان من حديث أبي هريرة أيضا بلفظ العينان تزنيان واللسان يزني واليدان تزنيان وأصله في صحيحي البخاري ومسلم أيضا من طريق ابن عباس ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : “إن الله كتب على بن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ، وروى أحمد والطبراني من حديث مسروق عن عبد الله نحوه .

حديث : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس قال طلقها قال إني أحبها قال أمسكها الشافعي من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير قال : جاء رجل فذكره مرسلا وأسنده النسائي من رواية عبد الله المذكور عن ابن عباس فذكره بمعناه واختلف في إسناده وإرساله قال النسائي المرسل أولى بالصواب وقال في الموصول إنه ليس بثابت لكن رواه هو أيضا وأبو داود من رواية عكرمة عن ابن عباس نحوه وإسناده أصح وأطلق النووي عليه الصحة ولكن نقل ابن الجوزي عن أحمد بن حنبل أنه قال : لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء وليس له أصل وتمسك بهذا ابن الجوزي فأورد الحديث في الموضوعات مع أنه أورده بإسناد صحيح وله طريق أخرى قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه معقل عن أبي الزبير عن جابر فقال ، نا محمد بن كثير عن معمر عن عبد الكريم ، حدثني أبو الزبير عن مولى بني هاشم قال : جاء رجل فذكره ورواه الثوري فسمى الرجل هشاما مولى بني هاشم وأخرجه الخلال والطبراني والبيهقي من وجه آخر عن عبيد الله بن عمرو فقال عن عبد الكريم بن مالك عن أبي الزبير عن جابر ولفظه لا تمنع يد لامس . ( تنبيه ) اختلف العلماء في معنى قوله لا ترد يد لامس فقيل معناه الفجور وأنها لا تمتنع ممن يطلب منها الفاحشة ، وبهذا قال أبو عبيد والخلال والنسائي وابن الأعرابي والخطابي والغزالي والنووي وهو مقتضى استدلال الرافعي به هنا وقيل معناه التبذير وأنها لا تمنع أحدا طلب منها شيئا من مال زوجها وبهذا قال أحمد والأصمعي ومحمد بن ناصر ، ونقله عن علماء الإسلام وابن الجوزي وأنكر على من ذهب إلى الأول وقال بعض حذاق المتأخرين قوله صلى الله عليه وسلم له : أمسكها معناه أمسكها عن الزنا أو عن التبذير إما بمراقبتها أو بالاحتفاظ على المال أو بكثرة جماعها ورجح القاضي أبو الطيب الأول بأن السخاء مندوب إليه فلا يكون موجبا لقوله طلقها ولأن التبذير إن كان من مالها فلها التصرف فيه وإن كان من ماله فعليه حفظه ولا يوجب شيئا من ذلك الأمر بطلاقها قيل والظاهر أن قوله لا ترد يد لامس أنها لا تمتنع ممن يمد يده ليتلذذ بلمسها ، ولو كان كنى به عن الجماع لعد قاذفا أو أن زوجها فهم من حالها أنها لا تمتنع ممن أراد منها الفاحشة لا أن ذلك وقع منها

حديث “أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها جنته” الشافعي وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة فذكره وزاد “وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه ، احتجب الله منه وفضحه على رءوس # الأولين والآخرين” وصححه الدارقطني في العلل مع اعترافه بتفرد عبد الله بن يونس به عن سعيد المقبري وأنه لا يعرف إلا بهذا الحديث وفي الباب عن ابن عمر في مسند البزار وفيه إبراهيم بن سعيد الخوزي وهو ضعيف حديث أيما رجل جحد ولده الحديث تقدم قبل ورواه أحمد من طريق مجاهد عن ابن عمر نحوه أخرجه الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن أحمد عن أبيه عن وكيع وقد تفرد به وكيع

حديث أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأتي ولدت غلاما أسود قال هل لك من إبل ؟ الحديث متفق عليه . ( فائدة ) روى عبد الغني في المبهمات من طريق قطية بنت هرم أن مدلوكا حدثهم أن ضمضم بن قتادة ولد له مولود أسود من امرأة له من بني عجل فذكر الحديث وفي آخره فقدم عجائز من بني عجل فأخبرن أنه كان للمرأة جدة سوداء

حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية “احلف بالله الذي لا إله إلا هو إنك لصادق” الحاكم والبيهقي عنه من حديث ابن عباس قال : لما قذف هلال بن أمية امرأته قيل له ليجلدنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه : فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم “احلف بالله الذي لا إله إلا هو إني لصادق” يقول ذلك أربع مرات الحديث بطوله قال الحاكم صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه بهذه السياقة وفي البخاري من طريق نافع عن ابن عمر أن رجلا من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما

حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لما أتت المرأة بالولد على النعت المكروه قال : لولا الأيمان لكان لي ولها شأن أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس هكذا ورواه البخاري بلفظ لولا ما مضى من كتاب الله وهو طرف من حديث ابن عباس في قصة هلال .

– حديث : المتلاعنان لا يجتمعان أبدا الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر : المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا ومن حديث سهل بن سعد ففرق بينهما وقال لا يجتمعان أبدا وأصله عند أبي داود بلفظ مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان وفي الباب عن علي وعمر وابن مسعود في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة .

– حديث : أنه صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وقضى بأن لا ترمى ولا ولدها : أبو داود بهذا اللفظ من حديث ابن عباس في آخر قصة هلال وفي إسناده عباد بن منصور وفي علل الخلال من طريق ابن إسحاق ذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه حديث أبي بكرة في تكريره قذف المغيرة يأتي في كتاب القذف إن شاء الله قوله واحتج لقولنا بأنه لا يخبر المقذوف بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبه شريك بن سحماء ولم يخبره بالقذف انتهى وهو يناقض ما تقدم نقله عن الشافعي أنه سئل فأنكر فلم يحلفه لكن الحجة في ذلك حديث عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر القصة وليس فيه أنه سألها عمن زنا بها ولا أرسل إليه وكذلك في قصة الغامدية .

حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال يا رسول الله أنشدك الله ألا قضيت لي بكتاب الله الحديث بطوله متفق عليه بتمامه ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه أيضا

حديث أبي هريرة ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم رجل حلف يمينا على مال مسلم فاقتطعه ورجل حلف على يمين بعد صلاة العصر لقد أعطى سلعته أكثر مما أعطى ورجل منع فضل الماء البخاري بهذا إلا أنه جعل الذي بعد العصر هو الذي يقتطع ومسلم بنحو ما ذكره المصنف قوله وفسروا قوله تعالى { تحبسونهما من بعد الصلاة } بأنها صلاة العصر روى عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة به قال معمر وقال قتادة مثله ورواه عبد بن حميد من وجه آخر عن قتادة وزاد كان يقال عندها يصبر الأيمان

حديث في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه اشتهر هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة

قوله قال كعب الأحبار هي الساعة التي بعد العصر فاعترض عليه بأنه صلى الله عليه وسلم قال يصلي والصلاة بعد العصر مكروهة فأجاب بأن العبد في الصلاة مادام ينتظر الصلاة انتهى وهذا يخالف الموجود في كتب الحديث لأنه هذه المراجعة إنما صدرت بين أبي هريرة وعبد الله بن سلام كذا هو عند مالك وأصحاب السنن والحاكم والظاهر أنه انتقال ذهني لأن في الحديث أن أبا هريرة سأل كعب الأحبار أولا ثم سأل عبد الله بن سلام ثانيا وحصلت المراجعة بينهما في ذلك فكأنه سقط من نسخته وفي الباب عن أنس رفعه التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس أخرجه الترمذي وسنده ضعيف قوله إن اللعان حضره على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس وابن عمر وسهل بن سعد قلت أما ابن عباس فثبت حضوره لذلك بقوله شهدت وهو في الصحيح وكذلك سهل بن سعد وأما ابن عمر فقد روى القصة والظاهر أنه شهدها .

قوله ورد أن اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع البيهقي وأخرجه الإسماعيلي في مسند حديث يحيى بن أبي كثير من طريق علي بن ظبيان عن أبي حنيفة عن ناصح أبي عبد الله عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأخرجه صاحب مسند الفردوس من طريق محمد بن الحسن عن أبي حنيفة به في حديث وذكره الترمذي وأعله بالإرسال وأروده ابن طاهر بسند شامي من حديث أبي الدرداء ورواه البزار من حديث عبد الرحمن بن عوف بلفظ اليمين الفاجرة تذهب المال وقال لا نعلم أسند هشام بن حسان عن يحيى بن أبي كثير غير هذا الحديث ولا نعلم رواه عن هشام إلا ابن علاثة وهو لين الحديث قلت اختلف فيه على أبي سلمة بن عبد الرحمن فقيل هذا عنه عن أبيه والأكثر على أنه لم يسمع منه وقال ناصح بن عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عنه عن أبي هريرة وأصح من ذلك ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير رواية فذكره مرسلا أو معضلا وروى عبد الرزاق أيضا عن معمر أخبرني شيخ من بني تميم عن شيخ يقال له أبو سويد سمعت رسول الله يقول : إن اليمين الفاجرة تعقم الرحم قال معمر وسمعت غيره يذكر فيه وتقل العدد وتدع الديار بلاقع .

حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين : حسابكما على الله والله يعلم أحدكما كاذب فهل منكما تائب متفق عليه من حديث ابن عمر حديث التلاعن على المنبر يأتي بعد .

حديث أبي هريرة “من حلف على منبري على يمين آثمة ولو بسواك وجبت له النار” أحمد وابن ماجه والحاكم بلفظ “لا يحلف على هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار” ( تنبيه ) سقط لفظ رطب من كلام الرافعي فوهم صاحب المبهمات فضبط قوله سواك بشين معجمة وقال يعني شراك النعل وليس كما قال وقد وقع في رواية جابر الآتية ولو على سواك أخضر

حديث جابر “من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار” مالك وأبو داود والنسائي وابن حبان وابن ماجه والحاكم واللفظ له إلا أنه قال فليتبوأ بدل تبوأ وله طرق وفي الباب عن سلمة بن الأكوع في الطبراني وعن أبي أمامة بن ثعلبة في الكنى للدولابي وفي ابن ماجه والحاكم

قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته على المنبر البيهقي من حديث عبد الله بن جعفر وفي إسناده الواقدي ورواه ابن وهب في موطئه عن يونس عن ابن شهاب أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر على المنبر ( تنبيه ) هذه الرواية تغني عن تأويل الرافعي أن على في الحديث بمعنى عند بل تؤيده

حديث “ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة” متفق عليه من حديث حفص بن عاصم عن أبي هريرة ورواه النسائي من طريق أبي سلمة عنه وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعلي والزبير وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعبد الله بن زيد المازني وأبي سعيد الخدري وجبير بن مطعم وأبي واقد الليثي وزيد بن ثابت وزيد بن خارجة وأنس وجابر وسهل بن سعد وعائشة ومعاذ بن الحارث أبي حليمة القاري وغيرهم ذكرهم أبو القاسم بن منده في تذكرته وحديث عبد الله بن زيد متفق عليه بلفظ ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وحديث أنس أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق علي بن الحكم عنه بلفظ ما بين حجرتي ومصلائي روضة من رياض الجنة

قوله وإذا فرغ من الكلمات الأربع بالغ القاضي في تخويفه وتحذيره وأمر رجلا أن يضع يده على فيه فلعله أن ينزجر ويمتنع ويقول له الحاكم أو صاحب مجلسه اتق الله فقولك : فعلي لعنة الله يوجب اللعنة إن كنت كاذبا وتضع المرأة يدها على فم المرأة إذا انتهت إلى كلمة الغضب فإن أبت إلا المضي لقنها الكلمة الخامسة ورد النقل بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عباس هو كما قال فقد رواه أبو داود من رواية عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس مطولا وليس عنده أنه أمر رجلا أن يضع يده على فم الرجل ولا امرأة أن تضع يدها على فم المرأة نعم عنده من وجه آخر وهو عند النسائي أيضا من حديث كليب بن شهاب عن ابن عباس أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه فيقول إنها موجبة وأما في المرأة فلم أره حديث المتلاعنان لا يجتمعان أبدا تقدم

حديث أنه صلى الله عليه وسلم لاعن بين هلال بن أمية وزوجته وكانت حاملا ونفي الحمل متفق عليه من حديث ابن عباس وليس بصريح بل يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم اللهم بين فجاءت بولد يشبه الذي رميت به وفي الصحيحين عن سهل بن سعد في قصة عويمر العجلاني وكانت حاملا لكن بين البخاري أنه من قول الزهري

قوله ورد الوعيد في نفي من هو منه واستلحاق من ليس منه أما الأول فتقدم الكلام عليه في حديث أيما رجل جحد ولده وأما الاستلحاق فلم أر حديثا فيه التصريح بالوعيد في حق من استلحق ولدا ليس منه وإنما الوعيد في حق المستلحق إذا علم بطلان ذلك فمن ذلك في المتفق عليه حديث سعد من ادعى أبا في الإسلام إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام وعندهما عن أبي ذر ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ولأبي داود عن أنس من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله ولابن حبان في صحيحه وابن ماجه من حديث ابن عباس من انتسب إلى غير أبيه نحوه وفي الباب عدة أحاديث حديث عمر إذا أقر الرجل بولده طرفة عين لم يكن له نفيه موقوف البيهقي من رواية مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر ومن طريق قبيصة بن ذؤيب أنه كان يحدث عن عمر أنه قضي في رجل أنكر ولدا من المرأة وهو في بطنها ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولدت أنكره فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها ثم ألحق به الولد إسناده حسن