فهرس الكتاب

كتاب العدد

حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش دعي الصلاة أيام إقرائك تقدم في الحيض حديث أنه قال لابن عمر وقد طلق امرأته في الحيض إن السنة أن تستقبل بها الطهر ثم تطلقها في كل قرء طلقة تقدم في الطلاق وله طرق وهذا السياق بهذا اللفظ لم أره نعم هو بالمعنى موجود وأقرب ما يوجد فيه ما رواه الدارقطني من طريق يعلى بن منصور عن شعيب بن رزيق أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال ، نا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرئين فبلغ ذلك رسول الله فقال يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله إنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء حديث أنه قرأ فطلقوهن لعدتهن تقدم أيضا فيه

قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : “لا تسق ماءك زرع غيرك” أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان من حديث رويفع بن ثابت بلفظ لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره وللحاكم من حديث ابن عباس في خبر أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم وقال : “لا تسق ماءك زرع غيرك” وأصله في النسائي ( فائدة ) هذا الحديث احتج به الحنابلة على امتناع نكاح الحامل من الزنا واحتج به الحنفية على امتناع وطئها وأجاب الأصحاب عنه بأنه ورد في السبي لا في مطلق النساء وتعقب بأن العبرة بعموم اللفظ ويؤيد العموم حديث سعيد بن المسيب عن نضرة رجل من الأنصار قال تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى فذكر الحديث قال ففرق بينهما أخرجه أبو داود

قوله ثبت أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : حللت فانكحي من شئت من الأزواج متفق عليه من حديثها ومن حديث أم سلمة واللفظ الذي هنا أخره مالك في الموطأ برمته وكذا رواه النسائي وليس في الصحيحين تقدير المدة بنصف شهر بل عند البخاري أنها وضعت بعده بأربعين ليلة وفي رواية فمكثت قريبا من عشر ليال ولهما فوضعت بعده بليال من غير عدد ورواه أحمد من حديث ابن مسعود فقال بعده بخمس عشرة ليلة وهذا موافق لما في الأصل وفي رواية للنسائي بثلاث وعشرين ليلة وفي أخرى قريبا من عشرين ليلة وفي رواية للبيهقي بشهر أو أقل وفي رواية للطبراني بشهرين حديث المغيرة بن شعبة امرأة المفقود تصبر حتى يأتيها يقين موته أو طلاقه الدارقطني من حديثه بلفظ حتى يأتيها الخبر والبيهقي بلفظ حتى يأتيها البيان وإسناده ضعيف وضعفه أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان وغيرهم قوله روي عن عائشة وزيد بن ثابت أنهما قالا إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه أما عائشة فقال مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة عنها وفيه قصة وفيه قولها الأقراء الأطهار وعن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا وللبيهقي من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه وأما زيد بن ثابت فرواه مالك أيضا والشافعي عنه عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت فكتب إليه أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها ورواه الحاكم من حديث ابن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار نحوه قوله وعن عثمان وابن عمر أنهما قالا إذا طعنت في الحيضة الثالثة فلا رجعة أما عثمان فلم أقف عليه وأما ابن عمر فرواه مالك والشافعي عنه عن نافع عنه أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئ منها وبرئت منه ولا ترثه ولا يرثها ورواه البيهقي من هذا الوجه ومن طريق أيوب عن نافع عنه إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها ( فائدة ) أخرج البيهقي من طريق يحيى بن معين ، نا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال إذا طلقها وهي حائض لا يعتد بتلك الحيضة تفرد به الثقفي قاله يحيى قال البيهقي وقد جاء عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله نحوه وعن زيد بن ثابت إذا طلق امرأته وهي نفساء لا يعتد بدم نفاسها وعن ابن أبي الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة حديث عمر يطلق العبد تطليقتين وتعتد الأمة بقرئين موقوف البيهقي من طريق الشافعي بسند متصل صحيح إليه ورواه البيهقي من وجه آخر ورواه الشافعي من وجه آخر عن رجل من ثقيف أنه سمع عمر يقول لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا فقال له رجل فاجعلها شهرا ونصفا فسكت عمر قوله ويروى هذا عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا تقدم حديث عمر أنها تتربص لنفي الحمل تسعة أشهر ثم تعتد بالأشهر مالك والشافعي عنه عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أنه قال : قال عمر : أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضة فإنها تنتظر تسعة أشهر فقال لدحية خذ جارية من السبي غيرها وفي مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنه اشتراها من دحية بسبعة أرؤس وقال النووي في شرحه يحمل على أنه اصطفاها لنفسه بعدما صارت لدحية جمعا بين الأحاديث والله أعلم وقال المنذري والأولى أن يقال كانت صفية فيئا لأنها كانت زوج كنانة بن الربيع وكانوا صالحوا رسول الله وشرط عليهم أن لا يكتموه عنا فإن كتموه فلا ذمة لهم ثم غير عليهم فاستباحهم وسباهم ذكر ذلك أبو عبيد وغيره قال وصفية ممن سبي من نسائهم بلا شك وممن دخل أولا في صلحهم فقد صارت فيئا لا يخمس وللإمام وضعه حيث أراه الله وأما ذو الفقار فرواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد وفي الطبراني عن ابن عباس أن الحجاج بن عكاظ أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الفقار إسناده ضعيف واعترض على الرافعي هنا بأنه يرى أن غنيمة بدر كانت كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمها برأيه فكيف يلتئم مع قوله إن ذا الفقار كان من صفاياه والكلام في الصفي إنما هو بعد فرض الخمس وعلى هذا فيحمل قول ابن عباس تنفل بمعنى أنه أخره لنفسه ولم يعطه أحدا قوله ومنه خمس الخمس كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاستبداد به وأربعة أخماس الفيء على ما تقدم في قسم الفيء والغنيمة قوله دخول مكة بغير إحرام تقدم في باب دخول مكة ويمكن أن يقال إن دخولها إذ ذاك كان للحرب فلا يعد ذلك من الخصائص نعم يعد من خصائصه القتال فيها كقوله في الحديث الصحيح فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : “إنا معشر الأنبياء لا نورث تقدم في باب القسمة والغنيمة” وهذا اللفظ أيضا للطبراني في الأوسط وقال الحميدي في مسنده ، نا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة” ( فائدة ) نقل ابن عبد البر عن قوم من أهل البصرة منهم إبراهيم ابن علية أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح أنه عام في جمع الأنبياء لهذا الحديث وتمسك ودماؤهن تبيعوهن تأكلون أثمانهن قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها أرددها قال فرددتها وأدركت من مالي ثلاثة آلاف درهم قوله عن مالك أنه قال هذه جارتنا امرأة عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة الدارقطني من طريق الوليد بن مسلم قال : قلت لمالك إني حدثت عن عائشة أنها قالت لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل فقال سبحان الله من يقول هذا هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة كل بطن في أربع سنين انتهى وحديث عائشة قالت ما تزيد المرأة في الحمل أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل عمود المغزل أخرجه الدارقطني أيضا قوله وروى القتبي أن هرم بن حبان حملت به أمه أربع سنين هكذا ذكره ابن قتيبة في المعارف وزاد ولذلك سمي هرما وتبعه ابن الجوزي في التلقيح وذكر ابن حزم في المحلى أنه يروى أنها حملت به سنتين حديث عمر أنه قال في امرأة المفقود تتربص أربع سنين ثم تعتد بعد ذلك مالك في الموطأ والشافعي عنه عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى به ورواه أبو عبيد عن محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد عن عمر وعثمان به وسيأتي له طريق ورواه البيهقي من طرق أخرى عن عمر وقال ابن أبي شيبة ، نا غندر ، نا شعبة عن منصور عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن عمر نحوه وللدارقطني من طريق عاصم الأحول عن أبي عثمان وقال أتت امرأة عمر بن الخطاب فقالت استهوت الجن زوجها فأمرها أن تتربص أربع سنين ثم أمر ولي الذي استهوته الجن أن يطلقها ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا حديث عمر وعلي أنهما قالا إذا كان على المرأة عدتان من شخصين فإنهما لا يتداخلان أما قول عمر فرواه مالك والشافعي عنه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها البتة فنكحت في عدتها فضربها عمر وضرب زوجها بالدرة ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب وإن كان دخل فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا قال ابن المسيب ولها مهرها بما استحل منها قال البيهقي وروى الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عمر أنه رجع فقال لها مهرها ويجتمعان إن شاء وأما قول علي فرواه الشافعي من طريق زاذان عنه أن قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر ورواه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن جريج عن عطاء عن علي نحوه حديث عمر أنه قال لو وضعت وزوجها على السرير حلت مالك والشافعي عنه عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال ابن عمر إذا وضعت حملها فقد حلت فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن حلت ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع مثله ورواه هو وابن أبي شيبة عن ابن عيينة عن الزهري عن سالم سمعت رجلا من الأنصار يحدث ابن عمر يقول سمعت أباك يقول لو وضعت المتوفي عنها وزوجها على السرير لقد حلت

حديث عائشة لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله إلا نساؤه رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وإسناده صحيح حديث أن أسماء بنت عميس زوج أبي بكر غسلته كان أوصى بذلك البيهقي من طريق الواقدي عن ابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا بكر أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس فضعفت فاستعانت بعبد الرحمن وروى مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر قال البيهقي وله شواهد عن ابن أبي مليكة وعن عطاء وعن سعد بن إبراهيم وكلها مراسيل وقد تقدم في الجنائز قوله ويروى عن عمر وعثمان وابن عباس أن امرأة المفقود تتربص أربع سنين وتعتد عدة الوفاة ثم تنكح وعن علي هذه امرأة ابتليت فلتصبر أما أثر عمر فتقدم قبل بأحاديث ومعه أثر عثمان وقال ابن أبي شيبة ، نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا في امرأة المفقود تتربص أربع سنين وتعتد أربعة أشهر وعشرا وأما ابن عباس فقال أبو عبيد أنا يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن جعفر بن أبي وحشية عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أنه شهد ابن عباس وابن عمر تذاكرا امرأة المفقود فقالا تربص بنفسها أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة ورواه ابن أبي شيبة عن عبدة عن سعيد به وأما أثر علي فرواه الشافعي من طريق المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله عن علي أنه قال في امرأة المفقود أنها لا تتزوج وذكره في مكان آخر تعليقا فقال وقال علي في امرأة المفقود امرأة ابتليت فلتصبر لا تنكح حتى يأتيها يقين موته وقال البيهقي هو عن علي مشهور وروي عنه من وجه ضعيف ما يخالفه وهو منقطع قال عبد الرزاق عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن الحكم بن عيينة أن عليا قال في امرأة المفقود هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق أنا الثوري عن منصور عن الحكم عن علي قال تتربص حتى تعلم أحي هو أم ميت قال وأنا ابن جريج قال بلغني أن ابن مسعود وافق عليا حديث عمر أنه لما عاد المفقود مكنه من أخذ زوجته عبد الرزاق من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه بأتم من هذا وفيه انقطاع مع ثقة رجاله وقال عبد الرزاق أنا الثوري عن يونس بن خباب عن مجاهد عن الفقيد الذي أفقد قال دخلت الشعب فاستهوتني الجن فمكثت أربع سنين ثم أتت امرأتي عمر بن الخطاب فأمرها أن تتربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه ثم دعا وليه فطلقها ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم جئت بعدما تزوجت فخيرني عمر بينها وبين الصداق الذي أصدقتها ورواه ابن أبي شيبة من طريق يحيى بن جعدة عن عمر به وروى البيهقي من طريق سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن ابن أبي ليلى أن رجلا من قومه من الأنصار خرج يصلي مع قومه العشاء ففقد فانطلقت امرأته إلى عمر فقصت عليه فسأل قومه عنه فقالوا نعم خرج يصلي العشاء ففقد فأمرها أن تتربص أربع سنن فتربصتها ثم أتته فسأل قومها قالوا نعم فأمرها أن تتزوج فتزوجت ثم جاء زوجها يخاصمه في ذلك إلى عمر يغيب أحدكم الزمان الطويل لا يعلم أهله حياته فقال إن لي عذرا خرجت أصلي العشاء فأخذني الجن فلبثت فيهم زمانا طويلا فغزاهم جن مؤمنون فقاتلوهم فظهروا عليهم فسبوني فيما سبوا منهم فقالوا نراك رجلا مسلما ولا يحل لنا سباؤك فخيروني بين المقام وبين القفول إلى أهلي فاخترت القفول إلى أهلي فأقبلوا معي أما بالليل فلا يحدثونني وأما بالنهار فعصار ريح أتبعها قال فما كان طعامك إذ كنت فيهم قال الفول وما لا يذكر اسم الله عليه والشراب ما لا يحمر قال فخيره عمر بين الصداق وبين امرأته قال سعيد وحدثني مطر عن أبي نضرة أنه أمرها بعد التربص أن تعتد أربعة أشهر وعشرا حديث عمر أنه قضى للمفقود في امرأته بالخيار بين أن ينزعها من الثاني وبين أن يتركها هو في الذي قبله وفي البيهقي من طريق داود عن الشعبي عن مسروق قال لولا أن عمر خير المفقود بين امرأته أو الصداق لرأيت أنه أحق بها قوله العدة من وقت الطلاق أو الموت لا من وقت بلوغ الخبر وعن بعض الصحابة خلافه البيهقي من حديث شعبة عن الحكم عن أبي صادق أن عليا قال تعتد من يوم يأتيها الخبر قال البيهقي وهو مشهور عنه وكذا رواه الشعبي عن علي ورواه الشافعي من حديث أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي قال العدة من يوم يموت أو يطلق قال البيهقي الرواية الأولى أشهر عنه