فهرس الكتاب

كتاب العقيقة

كتاب العقيقة

حديث عائشة : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة الترمذي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي واللفظ لابن ماجه وزاده شاتين مكافئتين .

حديث سمرة : الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه في اليوم السابع ويحلق رأسه ويسمي أحمد وأصحاب السنن والحاكم والبيهقي من حديث الحسن عن سمرة وصححه الترمذي والحاكم وعبد الحق وفي رواية لهم ويدمى قال أبو داود ويسمى أصح ويدمى غلط من همام قلت يدل على أنه ضبطها أن في رواية بهز عنه ذكر الأمرين التدمية والتسمية وفيه أنهم سألوا قتادة من هيئة التدمية فذكرها لهم فكيف يكون تحريفا من التسمية وهو يضبط أنه سأل عن كيفية التدمية وأعل بعضهم الحديث بأنه من رواية الحسن عن سمرة وهو مدلس لكن روى البخاري في صحيحه من طريق الحسن أنه سمع حديث العقيقة من سمرة كأنه عنى هذا . حديث أم كرز : عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة النسائي وابن ماجه وابن حبان وقد تقدم في الذبائح وله طرق عند الأربعة والبيهقي قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة . البيهقي من حديث قتادة عن أنس وقال منكر وفيه عبد الله بن محرر وهو ضعيف جدا وقال عبد الرزاق إنما تكلموا فيه لأجل هذا الحديث قال البيهقي وروي من وجه آخر عن قتادة ومن وجه آخر عن أنس وليس بشيء قلت أما الوجه الآخر عن قتادة فلم أره مرفوعا وإنما ورد أنه كان يفتى به كما حكاه ابن عبد البر بل جزم البزار وغيره بتفرد عبد الله بن محرر به عن قتادة وأما الوجه الآخر عن أنس فأخرجه أبو الشيخ في الأضاحي وابن أيمن في مصنفه والخلال من طريق عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أبيه وقال النووي في شرح المهذب هذا حديث باطل .

– حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس وزاد كبشا كبشا وصححه عبد الحق وابن دقيق العيد ورواه ابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث عائشة بزيادة يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى وصححه ابن السكن بأتم من هذا وفيه : وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونها على رأس المولود فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان الدم خلوفا ورواه أحمد والنسائي من حديث بريدة وسنده صحيح ورواه الحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والطبراني في الصغير من حديث قتادة عن أنس والبيهقي من حديث فاطمة ورواه الترمذي والحاكم والبيهقي من حديث علي ولفظ حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه : كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : سموا السقط لم أره هكذا لكن في الطيوريات من حديث أبي هريرة : إذا استهل الصبي صارخا سمي وصلي عليه وتمت ديته وورث وإن لم يستهل ، لا ، وفي إسناده عبد الله بن شبيب وهو ضعيف وفي عمل يوم وليلة لابن السني من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أسقطت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سقطا فسماه عبد الله وكناني بأم عبد الله وفي إسناده داود بن المحبر وهو كذاب وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كناها أم عبد الله فكان يقال لها أم عبد الله حتى ماتت ولم تسقط وروى الطبراني من وجه آخر عن هشام عن أبيه عن عائشة : كناني النبي صلى الله عليه وسلم أم عبد الله ولم يكن لي ولد ولا سقط وفي سنن أبي داود بسند الصحيح عنها قالت : يا رسول الله كل صواحبي لهن كنى غيري قال : فاكتني بابنك عبد الله بن الزبير فكانت تكنى أم عبد الله . وهذا الحديث فيه اختلاف في إسناده وهذا كله مما يضعف رواية داود بن المحبر .

– حديث : أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بوزنه فضة مالك وأبو داود في المراسيل والبيهقي من حديث جعفر بن محمد زاد البيهقي عن أبيه عن جده به ورواه الترمذي والحاكم من حديث محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن علي قال : عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن شاة وقال : يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم وروى البيهقي من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن الحسين عن أبي رافع قال : لما ولدت فاطمة حسنا قالت يا رسول الله ألا أعق عن ابني بدم قال : لا ولكن احلقي شعره وتصدقي بوزنه من الورق على الأوفاض يعني أهل الصفة قال البيهقي : تفرد به ابن عقيل ( فائدة ) الأوفاء بفاء ومعجمة المتفرقون وأصله من وفضت الإبل إذا تفرقت وروى الحاكم من حديث علي قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فقال : “زني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة واعطي # القابلة رجل العقيقة” ورواه حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا . ( تنبيه ) وهو في سنن أبي داود الروايات كلها متفقة على ذكر التصدق بالفضة وليس في شيء منها ذكر الذهب بخلاف ما قال الرافعي أنه يستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبا فإن لم يفعل ففضة وفي الأحمدين من معجم الطبراني الأوسط في ترجمة أحمد بن القاسم من حديث عطاء عن ابن عباس قال : سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمي ويختن ويماط عنه الأذى وتثقب أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ بدم عقيقته ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة وفيه داود بن الجراح وهو ضعيف وقد تعقبه بعضهم فقال : كيف تقول يماط عنه الأذى مع قوله يلطخ رأسه بدم عقيقته قلت : ولا إشكال فيه فلعل إماطة الأذي تقع بعد اللطخ والواو لا تستلزم الترتيب وأما زنة شعر أم كلثوم وزينب فلم أره .

– حديث : أنه صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين حين ولدته فاطمة أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي من حديث أبي رافع ورواه الطبراني وأبو نعيم من حديثه بلفظ إذن في إذن الحسن والحسين ومداره على عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف حديث فاطمة في إعطاء القابلة رجل العقيقة تقدم .

– حديث : لا فرع ولا عتيرة متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد ورد الأمر بالعتيرة في أحاديث كثيرة وصحح ابن المنذر منها حديثا وساق البيهقي منها جملة والجمع بين هذا وبين حديث أبي هريرة أن المراد الوجوب أي لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة قال الشافعي ونص في رواية حرملة أنهما إن تيسرا كل شهر كان حسنا حديث عمر بن عبد العزيز أنه كان إذا ولد له ولد أذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم أره عنه مسندا وقد ذكره ابن المنذر عنه وقد روي مرفوعا أخرجه ابن السني من حديث الحسين بن علي بلفظ : من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان وأم الصبيان هي التابعة من الجن .