فهرس الكتاب

باب أدب القضاء

باب أدب القضاء حديث : أنه صلى الله عليه وسلم كتب كتابا لعمرو بن حزم لما وجهه إلى اليمن تقدم في الديات حديث كتب أبو بكر لأنس كتابا الحديث تقدم في الزكاة .

حديث عائشة : أن النبي دخل دار الهجرة يوم الاثنين البخاري عن عائشة في حديث الهجرة وهو طويل .

– حديث : أنه صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح وعليه عمامة سوداء مسلم عن جابر

قوله كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب منهم زيد بن ثابت ذكره البخاري تعليقا ووصله أبو داود عن زيد بن ثابت قال : لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فذكر قصة فيها : فكنت أكتب له إلى اليهود وأقرأ كتبهم إليه وفي الصحيح من حديث أبي بكر أنه قال لزيد بن ثابت : إنك شاب عاقل لا يتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وقال القضاعي كان زيد بن ثابت يكتب عنه للملوك مع ما كان يكتب من الوحي وكان الزبير وجهم يكتبان أموال الصدقات .

– حديث : أيما عامل استعملناه وفرضنا له رزقا فما أصاب بعد رزقه فهو غلول أبو داود والحاكم من حديث بريدة قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وسل سيوفكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم ابن ماجه من حديث مكحول وواثلة به وأتم منه # وقد تقدم للبيهقي عنه عن أبي أمامة وواثلة جميعا قال البيهقي وروي عن مكحول عن يحيى بن العلاء عن معاذ وليس بصحيح وقال ابن الجوزي إنه حديث لا يصح ورواه البزار من حديث ابن مسعود وقال ليس له أصل من حديثه وله طريق أخرى عن أبي هريرة واهية .

– حديث : من ولي من أمور الناس شيئا فاحتجب حجبه الله يوم القيامة أبو داود والحاكم من حديث القاسم بن مخيمرة عن أبي مريم وفيه قصة له مع معاوية وأورد الحاكم شاهدا عن عمرو بن مرة الجهني وعنه رواه أحمد والترمذي ورواه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس بلفظ : أيما أمير احتجب عن الناس فأهمهم احتجب الله عنه يوم القيامة قال ابن أبي حاتم عن أبيه في النص هذا حديث منكر .

– حديث : لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان الطبراني في الأوسط والحارث في مسنده والدارقطني والبيهقي من حديث أبي سعيد وفيه القاسم العمري وهو متهم بالوضع .

قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان متفق عليه من حديث أبي بكرة بمعناه ورواه ابن ماجه باللفظ المذكور حديث الزبير والأنصاري اللذين اختصما في شراج الحرة متفق عليه وتقدم في إحياء الموات .

– قوله : كان النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الأئمة يحكمون ولا يكتبون المحاضر والسجلات هو مستفاد من الأحاديث السابقة في هذا الكتاب لكن قد كتب النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة أقطع لهم وفي البخاري من حديث أنس أنه دعا الأنصار ليقطع لهم وأراد أن يكتب لهم كتابا .

حديث أبي هريرة : لعن الله الراشي والمرتشي أحمد والترمذي وابن حبان قال الترمذي وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وأم سلمة قلت وفيه أيضا عن عبد الرحمن بن عوف وثوبان أما حديث عبد الله بن عمرو فرواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان قال الترمذي وقواه الدارمي وأما حديث عائشة وأم سلمة فينظر من أخرجهما وأما حديث عبد الرحمن بن عوف فرواه الحاكم من حديث أبي سلمة عن أبيه وروي عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو وهو أصح قاله الدارقطني في العلل وقال الترمذي لا يصح عن أبيه وأما حديث ثوبان فرواه أحمد والحاكم وفي إسناده ليث بن أبي سليم وذكر البزار أنه تفرد به .

– حديث : هدايا الأمراء غلول البيهقي وابن عدي من حديث أبي حميد وإسناده ضعيف والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة وإسناده أشد ضعفا وفيه عن جابر أخرجه سنيد بن داود في تفسيره عن عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جابر وإسماعيل ضعيف قوله ويروى هدايا العمال سحت الخطيب في تلخيص المتشابه من حديث أنس .

– حديث : عدلت شهادة الزور الإشراك بالله وتلا قوله تعالى { فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور } الآية أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث خريم بن فاتك بهذا وأتم منه وإسناده مجهول ورواه أحمد أيضا والترمذي من حديث أيمن بن خريم وقال لا نعرف لأيمن سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما نعرفه وأشار إلى حديث خريم .

– حديث : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة واختلف فيه على عبد الملك وأعله ابن أبي حاتم عن أبيه وقال العقيلي بعد أن أخرجه مريعن ربعي من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر لا أصل له من حديث مالك وهو يروى عن حذيفة بأسانيد حياد تثبت وقال البزار وابن حزم لا يصح لأنه عن عبد الملك عن مولى ربعي وهو مجهول عن ربعي ورواه وكيع عن سالم المرادي عن عمرو بن مرة عن ربعي عن رجل من أصحاب حذيفة عن حذيفة فتبين أن عبد الملك لم يسمعه من ربعي وأن ربعيا لم يسمعه من حذيفة قلت أما مولى ربعي فاسمه هلال وقد وثق وقد صرح ربعي بسماعه من حذيفة في رواية وأخرج له الحاكم شاهدا من حديث ابن مسعود وفي إسناده يحيى بن سلمة بن كهيل وهو ضعيف ورواه الترمذي من طريقه وقال لا نعرفه إلا من حديثه .

– حديث : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث العرباض بن سارية قال البزار هو أصح سندا من حديث حذيفة قال ابن عبد البر هو كما قال وطرقه الحاكم في العلم من مستدركه وقال قد استقصيت في تصحيح هذا الحديث بعض الاستقصاء .

– حديث : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم عبد بن حميد في مسنده من طريق حمزة النصيبي عن نافع عن ابن عمر وحمزة ضعيف جدا ورواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق جميل بن زيد عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وجميل لا يعرف ولا أصل له في حديث مالك ولا من فوقه وذكره البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر وعبد الرحيم كذاب ومن حديث أنس أيضا وإسناده واهي ورواه القضاعي في مسند الشهاب له من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وفي إسناده جعفر بن عبد الواحد الهاشمي وهو كذاب ورواه أبو ذر الهروي في كتاب السنة من حديث مندل عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم منقطعا وهو في غاية الضعف قال أبو بكر البزار هذا الكلام لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن حزم هذا خبر مكذوب موضوع باطل وقال البيهقي في الاعتقاد عقب حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه مسلم بلفظ النجوم أمنة أهل السماء فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون قال البيهقي روي في حديث موصول بإسناد غير قوي يعني حديث عبد الرحيم العمى وفي حديث منقطع يعني حديث الضحاك بن مزاحم مثل أصحابي كمثل النجوم في السماء من أخذ بنجم منها اهتدى قال والذي رويناه ههنا من الحديث الصحيح يؤدي بعض معناه قلت صدق البيهقي هو يؤدي صحة التشبيه للصحابة بالنجوم خاصة أما في الاقتداء فلا يظهر في حديث أبي موسى نعم يمكن أن يتلمح ذلك من معنى الاهتداء بالنجوم وظاهر الحديث إنما هو إشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقراض عصر الصحابة من طمس السنن وظهور البدع وفشو الفجور في أقطار # الأرض والله المستعان . حديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن الحديث تقدم في البيوع حديث : النهي عن التضحية بالعوراء تقدم في بابه . حديث : لا يقضي القاضي وهو غضبان تقدم . حديث : لا يبولن أحدكم في الماء الراكد تقدم في الطهارة . حديث : إنما نهيتكم من أجل الدافة تقدم في الأضاحي . حديث : أنه صلى الله عليه وسلم سها فسجد تقدم في الصلاة . حديث : أن ماعزا زنا فرجم تقدم في الحدود . حديث : أن بريرة عتقت فخيرت تقدم في النكاح . حديث : إذا حكم الحاكم فاجتهد تقدم قريبا .

– حديث : إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض الحديث متفق عليه من حديث أم سلمة وله ألفاظ .

قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : إنما نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر هذا الحديث استنكره المزني فيما حكاه ابن كثير عنه في أدلة التنبيه وقال النسائي في سننه باب الحكم بالظاهر ثم أورد حديث أم سلمة الذي قبله وقد ثبت في تخريج أحاديث المنهاج للبيضاوي سبب وقوع الوهم من الفقهاء في جعلهم هذا حديثا مرفوعا وأن الشافعي قال في كلام له وقد أمر الله نبيه أن يحكم بالظاهر والله متولي السرائر وكذا قال ابن عبد البر في التمهيد أجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهر وأن أمر السرائر إلى الله وأغرب إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن أبي القاسم الجنزوي في كتابه إدارة الأحكام فقال إن هذا الحديث ورد في قصة الكندي والحضرمي اللذين اختصما في الأرض فقال المقضي عليه قضيت علي والحق لي فقال صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بالظاهر والله يتولى السرائر وفي الباب حديث عمر إنما كانوا يؤخذون بالوحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم أخرجه البخاري وحديث أبي سعيد رفعه إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس وهو في الصحيح في قصة الذهب الذي بعث به علي وحديث أم سلمة الذي قبله وحديث ابن عباس الذي بعده .

حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في قصة الملاعنة : لو كنت راجما أحدا من غير بينة رجمتها مسلم من حديث ابن عباس وفيه قصة .

حديث أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد باليمين الشافعي وأصحاب السنن وابن حبان وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه هو صحيح ورواه البيهقي من حديث مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ونقل عن أحمد أن حديث الأعرج ليس في الباب أصح منه .

قوله واشتهر أن سهيلا رواه عن أبيه وسمعه منه ربيعة ثم اختلط حفظه لشجة أصابته فكان يقول أخبرني ربيعة أني أخبرته عن أبي هريرة قلت هذه القصة ذكرها الشافعي عن الدراوردي عن سهيل به ولكن فيه وكان قد أصاب سهيلا علة أذهبت عقله ونسي بعض حديثه وذكره الدارقطني والخطيب في كتاب من حدث فنسي ورواه الحاكم والبيهقي من طرق .

– حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قضى أن يجلس الخصمان بين يدي القاضي أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم من حديث عبد الله بن الزبير وفيه قصة وفي إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وهو ضعيف وقد تقدم حديث علي إذا جلس إليك الخصمان وروى أبو يعلى والدارقطني والطبراني في الكبير من حديث أم سلمة : من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده ومجلسه ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر لفظ الطبراني والدارقطني وقد فرقاه حديثين وجمعه أبو يعلى بمعناه وفي إسناده عباد بن كثير وهو ضعيف .

حديث علي : أنه جلس بجنب شريح في خصومة له مع يهودي فقال : لو كان خصمي مسلما جلست معه بين يديك ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تساووهم في المجالس أبو أحمد والحام في الكنى في ترجمة أبي سمير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي قال عرف علي درعا له مع يهودي فقال يا يهودي درعي سقطت مني فذكره مطولا وقال منكر وأورده ابن الجوزي في العلل من هذا الوجه وقال لا يصح تفرد به أبو سمير ورواه البيهقي من وجه آخر من طريق جابر عن الشعبي قال خرج علي إلى السوق فإذا هو بنصراني يبيع درعا فعرف علي الدرع فذكره بغير سياقه وفي رواية له لولا أن خصمي نصراني لجثيت بين يديك وفيه عمرو بن شمر عن جابر الجعفي وهما ضعيفان وقال ابن الصلاح في الكلام على أحاديث الوسيط لم أجد له إسنادا يثبت وقال ابن عسكر في الكلام على أحاديث المهذب إسناده مجهول .

حديث علي : لا يضيف أحدكم الخصمين إلا أن يكون خصمه معه البيهقي بإسناد ضعيف منقطع وهو في مسند إسحاق بن راهويه قال أنا محمد بن الفضل عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال جاء رجل فنزل على علي فأضافه فلما فرغ قال إني أريد أن أخاصم فقال : فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نضيف الخصم إلا ومعه خصمه وأخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه ولكن رواه ابن خزيمة في صحيحه عن موسى بن سهل الرملي عن محمد بن عبد العزيز الرملي عن القاسم بن غصن عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يضيف الخصم إلا وخصمه معه ذكره البيهقي أنه قرأه في كتابه وأخرجه الطبراني في الأوسط عن علي بن سعيد الرازي عن موسى بن سهل الرملي به بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر وقال تفرد به الواسطي انتهى والقاسم بن غصن مضعف حديث أن أعرابيا شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال فسأل عن إسلامه وقبل شهادته تقدم في الصيام حديث أول من فرق الشهود دانيال شهد عنه بالزنا على امرأة ففرقهم وسألهم فقال أحدهم زنت بشاب تحت شجرة كمثرى وقال الآخر تحت شجرة تفاح فعرف كذبهم البيهقي من رواية أبي إدريس قال كان دانيال أول من فرق بين الشهود فذكره مطولا وقد روى الحسن بن سفيان في مسنده وابن عساكر في ترجمة سليمان من طريق من حديث ابن عباس قصة طويلة لسليمان بن داود في الأربعة الذين شهدوا على المرأة بالزنا لكونها امتنعت منهم أن يزنوا بها فأمر داود برجمها فمروا على سليمان ففرق بين الشهود ودرأ الحد عنها فعلى هذا هو أول من فرق حديث أن عمر لما بعث ابن مسعود قاضيا على الكوفة كتب له كتابا أخرجه البيهقي من طريق ابن عيينة عن عامر بن شقيق أنه سمع أبا وائل يقول إن عمر استعمل ابن مسعود على القضاء وبيت المال وذكر القصة حديث أن أبا بكر كان يأخذ من بيت المال كل يوم درهمين لم أره هكذا وروى ابن سعد بسند صحيح إلى ميمون الجزري والد عمرو قال لما استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين قال زيدوني فإن لي عيالا وقد شغلتموني عن التجارة فزادوه خمسمائة حديث أن عمر كان يرزق شريحا في كل شهر مائة درهم لم أره هكذا وروى عبد الرزاق في مصنفه على الحسن بن عمارة عن الحكم أن عمر رزق شريحا وسلمان بن ربيعة الباهلي على القضاء وهذا ضعيف منقطع وفي البخاري تعليقا كان شريح يأخذ على القضاء أجرا وقد ذكرت من وصله في تغليق التعليق حديث الحسن البصري في قوله { وشاورهم في الأمر } قال كان صلى الله عليه وسلم غنيا عن مشاورتهم وإنما أراد بذلك أن يستن الحكام بعد بهذا الأمر سعيد بن منصور عن سفيان عن ابن شبرمة عن الحسن نحوه ورواه السلمي في آداب الصحبة من حديث طاوس عن ابن عباس مرفوعا وفيه عباد بن كثير وهو ضعيف جدا حديث شريح اشترط علي عمر حين ولاني القضاء أن لا أبيع ولا أبتاع ولا أقضي وأنا غضبان لم أجده حديث مالك عن يحيى بن سعيد سمعت القاسم بن محمد يقول أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس فقالت إني نذرت أن أنحر ابني فقال ابن عباس لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك الحديث البيهقي في الخلافيات من طريق مالك بهذا حديث أبي بكر أنه قال في الكلالة أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني وأستغفر الله عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن سعيد عن محمد بن سيرين قال لم يكن أهيب لما لا يعلم بعد رسول الله من أبي بكر ولا بعد أبي بكر من عمر وإنها نزلت بأبي بكر فريضة فلم يجد له في كتاب الله أصلا ولا في السنة أثرا فقال أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله أخرجه قاسم بن محمد في كتاب الحجة والرد على المقلدين وهو منقطع قوله وروي عن عمر وعلي وابن مسعود مثله في وقائع مختلفة أما عمر ففي البيهقي من طريق الثوري عن الشيباني عن أبي الضحى عن مسروق قال كتب كاتب لعمر هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر فانتهره وقال لا بل اكتب هذا ما أرى عمر فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن عمر إسناده صحيح وأما علي ففي قصة أمهات الأولاد نحوه كما سيأتي وأما ابن مسعود ففي قصة بروع بنت واشق رواه النسائي وغيره وقد تقدم في الصداق قوله خالفت الصحابة أبا بكر في الجد وعمر في المشركة تقدما في الفرائض حديث عمر أنه كان يفاضل بين الأصابع في الديات لتفاوت منافعها حتى روي له في الخبر التسوية بينها فنقض حكمه الخطابي في المعالم عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يجعل في الإبهام خمسة عشر وفي التي تليها عشرة وفي الوسطى عشرين وفي التي تلي الخنصر بتسع وفي الخنصر بست حتى وجد كتابا عند عمرو بن حزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الأصابع كلها سواء فأخذ به وروى الشافعي في الرسالة عن سفيان والثقفي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب مثله إلا من قوله حتى وجد إلى آخره فذكره في اختلاف الحديث حديث عمر أنه كتب إلى أبي موسى لابد عن قضاء قضيته ثم راجعت فيه نفسك فهديت لرشدك أن تنقضه فإن الحق قديم لا ينقضه شيء والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل الدارقطني والبيهقي من حديث عمر أتم منه وساقه ابن حزم من طريقين وأعلهما بالانقطاع لكن اختلاف المخرج فيهما مما يقوي أصل الرسالة لاسيما وفي بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة حديث علي أنه نقض قضاء شريح بأن شهادة المولى لا تقبل بالقياس الجلي وهو أن ابن العم تقبل شهادته مع أنه أقرب من المولى لم أجده حديث عمر إذ حكم بحرمان الأخ من الأبوين في المشركة ثم شرك بعد ذلك فقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما تقضى ولم ينقض قضاءه الأول الدارمي والدارقطني والبيهقي من حديث الحكم بن مسعود ووقع في النهاية والوسيط على العكس أنه قضى بإسقاط الأخ من الأبوين بعد أن أشرك في العام الماضي قال ابن الصلاح وهو سهو قطعا وإنما هو على العكس شرك بعد أن لم يشرك كذا رواه البيهقي والناس ووقع في البحث قصة الحمارية ولم يعزه حديث أن عمر كان له درة يؤدب بها هذا تكرر في الآثار ومنه ما روى الخطيب في الرواة عن مالك في ترجمة أحمد بن إبراهيم الموصلي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن سعيد بن المسيب عن أبيه أن مسلما ويهوديا اختصما إلى عمر فذكر قصة فيها فعلاه بالدرة قلت وفي البخاري تعليقا في أواخر العتق أن أنسا لما أبى أن يكاتب سيرين علاه عمر بالدرة ويتلو عمر { فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } وقد ذكرت من وصله في تغليق التعليق وفي المسألة أعني اتخاذ الدرة حديث مرفوع عند أبي داود من رواية ميمونة بنت كردم عن أبيها حديث أن عمر اشترى دارا بأربعة آلاف وجعلها سجنا البيهقي من حديث نافع بن عبد الحارث أنه اشترى من صفوان بن أمية دار السجن لعمر بن الخطاب بأربعة آلاف وعلقه البخاري حديث أبي بكر لو رأيت أحدا على حد لم أحده حتى يشهد عندي شاهدان بذلك أحمد بسند صحيح إلا أن فيه انقطاعا لو رأيت رجلا على حد من حدود الله ما أخذته ولا دعوت له أحدا حتى يكون معي غيري وأخرجه البيهقي من وجه آخر منقطعا قلت وفي البخاري تعليقا قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد قال أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال أصبت ووصله البيهقي حديث أن شاهدين شهدا عند عمر فقال لهما إني لا أعرفكما ولا يضركما أن لا أعرفكما ائتيا بمن يعرفكما فأتاه رجل فقال كيف تعرفهما قال بالصلاح والأمانة قال كنت جارا لهما قال لا قال صحبتهما في السفر الذي يسفر على أخلاق الرجال قال لا قال فأنت لا تعرفهما ائتيا بمن يعرفكما العقيلي والخطيب في الكفاية والبيهقي من حديث داود بن رشيد عن الفضل بن زياد عن شيبان عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر قال شهد رجل عند عمر فذكره أتم من هذا قال العقيلي الفضل مجهول وما في هذا الكتاب حديث لمجهول أحسن من هذا وصححه أبو علي بن السكن .

باب القضاء على الغائب حديث هند بنت عتبة أنها قالت : " يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح " الحديث تقدم في النفقات حديث : " اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها " تقدم في حد الزنا حديث عمر في قصة أسيفع جهينة : " من كان له عليه دين فليأتنا غدا فإنا بايعوا ماله " تقدم في الحجر وهو في الموطأ .
باب القسمة حديث : أنه صلى الله عليه وسلم " كان يقسم الغنائم بين المسلمين " متفق عليه من حديث جابر ومن حديث ابن مسعود وغيرهما وقد تقدم في قسم الفيء والغنيمة عدة أحاديث . حديث : أنه صلى الله عليه وسلم " جزأ العبيد الستة الذين أعتقهم الأنصاري في مرض موته ثلاثة أجزاء " مسلم وسيأتي في العتق حديث : لا ضر ولا ضرار " ابن ماجه والدارقطني من حديث أبي سعيد ورواه مالك مرسلا .