فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب: الإقامة واحدة، إلا قوله قد قامت الصلاة

( بابٌُ الإِقامَةُ واحِدَةٌ إِلاَّ قَوْلَهُ قَدْ قامَتِ الصَّلاَةُ)

أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ الْإِقَامَة أَي: الإِقامة الَّتِي تُقَام بهَا الصَّلَاة، ثمَّ اسْتثْنى مِنْهَا: قد قَامَت الصَّلَاة، يَعْنِي: قد قَامَت الصَّلَاة، مرَّتَيْنِ، وَهَذَا لفظ معمر عَن أَيُّوب كَمَا ذكرنَا من مُسْند السراج عَن قريب.



[ قــ :591 ... غــ :607 ]
- حدَّثنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الله قَالَ حدَّثنا إسماعِيلُ بنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ حدَّثنا خالِدٌ عنْ أبِي قِلاَبَةَ عنْ أنَسٍ قَالَ أُمِرَ بِلاَلٌ أنْ يشْفَعَ الْأَذَان وأَن يُوتِرَ الإِقامَةَ.


مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( وَأَن يُوتر الْإِقَامَة) أَي: يوحد ألفاظها،.

     وَقَالَ  ابْن الْمُنِير: خَالف البُخَارِيّ لفظ الحَدِيث فِي التَّرْجَمَة، فَعدل عَنهُ إِلَى قَوْله: وَاحِدَة، لِأَن لفظ الْوتر غير منحصرة فِي الْمرة، فَعدل عَن لفظ فِيهِ الِاشْتِرَاك إِلَى مَا لَا اشْتِرَاك فِيهِ،.

     وَقَالَ  بَعضهم: إِنَّمَا قَالَ وَاحِدَة مُرَاعَاة للفظ الْخَبَر الْوَارِد فِي ذَلِك، وَهُوَ عِنْد ابْن حبَان من حَدِيث ابْن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، وَلَفظه: ( الْأَذَان مثنى وَالْإِقَامَة وَاحِدَة) .
قلت: الَّذِي قَالَه ابْن الْمُنِير هُوَ الْأَوْجه من وضع تَرْجَمَة لحَدِيث لم يُورِدهُ، وَعلي بن عبد الله هُوَ الْمَدِينِيّ، واسماعيل بن ابراهيم هُوَ ابْن علية.

قَالَ إِسمَاعِيلُ فَذَكَرْتُهُ لاَِيوبَ فَقَالَ: إِلَّا الإقامةَ
اسماعيل هَذَا هُوَ الْمَذْكُور فِي أول الإِسناد.
قَوْله: ( فَذَكرته) أَي: الحَدِيث هَكَذَا بالضمير فِي رِوَايَة الأَصيلي والكشميهني، وَفِي رِوَايَة الْأَكْثَرين: ( فَذكرت) ، بِحَذْف الضَّمِير الَّذِي هُوَ الْمَفْعُول، وَأَيوب هُوَ السّخْتِيَانِيّ أَرَادَ أَنه: زَاد فِي اخر الحَدِيث هَذَا الِاسْتِثْنَاء وَأَرَادَ بِهِ قَوْله: ( قد قَامَت الصَّلَاة مرَّتَيْنِ) ،.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: قَالَ الْمَالِكِيَّة: عمل أهل الْمَدِينَة خلفا عَن سلف على إِفْرَاد الْإِقَامَة، وَلَو صحب زِيَادَة أَيُّوب وَمَا رَوَاهُ الْكُوفِيُّونَ من تَثْنِيَة الْإِقَامَة جَازَ أَن يكون ذَلِك فِي وَقت مَا، ثمَّ ترك لعمل أهل الْمَدِينَة على الآخر الَّذِي اسْتَقر الإمر عَلَيْهِ، وَالْجَوَاب: أَن زِيَادَة الثِّقَة مَقْبُولَة وَحجَّة بِلَا خلاف، وَأما عمل أهل الْمَدِينَة فَلَيْسَ بِحجَّة، مَعَ أَنه معَارض بِعَمَل أهل مَكَّة وَهِي مجمع الْمُسلمين فِي المواسم وَغَيرهَا،.

     وَقَالَ  بَعضهم: وَهَذَا الحَدِيث حجَّة على من زعم أَن الْإِقَامَة مثنى مثنى، مثل الْأَذَان، وَأجَاب بعض الْحَنَفِيَّة بِدَعْوَى النّسخ، وَأَن إِفْرَاد الْإِقَامَة كَانَ أَولا ثمَّ نسخ بِحَدِيث أبي مَحْذُورَة، يَعْنِي: الَّذِي رَوَاهُ أَصْحَاب السّنَن، وَفِيه تَثْنِيَة الْإِقَامَة، وَهُوَ مُتَأَخّر عَن حَدِيث أنس، وعورض بِأَن فِي بعض طرق حَدِيث أبي مَحْذُورَة المحسنة التربيع والترجيع، فَكَانَ يلْزمهُم القَوْل بِهِ، وَقد أنكر أَحْمد على من ادّعى النّسخ بِحَدِيث أبي مَحْذُورَة، وَاحْتج بِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رَجَعَ بعد الْفَتْح إِلَى الْمَدِينَة، وَأقر بِلَالًا على إِفْرَاد الْإِقَامَة، وَعلمه سعد الْقرظ فَأذن بِهِ بعده، كَمَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم، قلت: الَّذِي رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عَمْرو بن مرّة عَن عبد الرَّحْمَن ابْن أبي ليلى عَن عبد الله بن زيد، قَالَ: ( كَانَ أَذَان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شفعا شفعا فِي الْأَذَان وَالْإِقَامَة) حجَّة على هَذَا الْقَائِل بقوله: وَهَذَا الحَدِيث حجَّة على من زعم أَن الْإِقَامَة مثنى مثنى مثل الْأَذَان، وَكَذَلِكَ مَا رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي ( صَحِيحه) وَلَفظه: فَعلمه الْأَذَان وَالْإِقَامَة مثنى مثنى، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْن حبَان فِي ( صَحِيحه) : كل هَذِه حجَّة عَلَيْهِ وعَلى إِمَامه، وَأما الْجَواب عَن وَجه ترك الترجيع وَوجه النّسخ فقد ذَكرْنَاهُ.

<