فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة

(بابُُ أمْرِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الَّذِي لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهُ بالإعادَةِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان أَمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم للْمُصَلِّي الَّذِي لم يتم رُكُوعه بِإِعَادَة الصَّلَاة


[ قــ :772 ... غــ :793 ]
- حدَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ أَخْبرنِي يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ عنْ عُبَيْدِ الله قَالَ حدَّثنا سَعِيدٌ المَقْبَرِيُّ عنُ أبِيِهِ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دَخَلَ المَسْجِدَ فدَخَلَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلى النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَرَدَّ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَلَيْهِ السَّلاَمَ فَقَالَ ارْجِعْ فصَلِّ فَإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فقالَ ارْجَعْ فَصَلِّ فإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلاثا فقالَ والَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ فَمَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِي قالَ إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيَسَّرَ معَكَ مِنَ القُرآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ راكِعا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قائِما ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ ساجِدا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جالِسا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ ساجِدا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا.
.


مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن أَمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لذَلِك الرجل بقوله: إرجع فصل فَإنَّك لم تصل) أَمر بِالْإِعَادَةِ لكَونه لم يتم الرُّكُوع وَالسُّجُود.
فَإِن قلت: لَيْسَ فِي الحَدِيث بَيَان مَا نَقصه الرجل من الرُّكُوع وَلَا من السُّجُود؟ قلت: الرُّكُوع وَالسُّجُود من أعظم أَرْكَان الصَّلَاة من حَيْثُ إِن الصَّلَاة لَا تكون صَلَاة إلاّ بهما، فَالظَّاهِر أَن الرجل لم يتم رُكُوعه وَلَا سُجُوده، فَلذَلِك أمره بِالْإِعَادَةِ، يدل عَلَيْهِ حَدِيث رِفَاعَة بن رَافع فِي هَذِه الْقِصَّة، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ، وَلَفظ التِّرْمِذِيّ: (عَن رِفَاعَة بن رَافع أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بَيْنَمَا هُوَ جَالس فِي الْمَسْجِد يَوْمًا قَالَ رِفَاعَة: وَنحن مَعَه، إِذْ جَاءَهُ رجل كالبدوي، فصلى فأخف صلَاته ثمَّ انْصَرف) الحَدِيث، فَالظَّاهِر أَن مُعظم إخفافه كَانَ فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود بِحَيْثُ إِنَّه لم يتمهما، وَصرح بذلك ابْن أبي شيبَة فِي رِوَايَته هَذَا الحَدِيث، وَلَفظه: (دخل رجل فصلى صَلَاة خَفِيفَة لم يتم ركوعها وَلَا سجودها) ، الحَدِيث، فعلى هَذَا طابق الحَدِيث التَّرْجَمَة من هَذِه الْحَيْثِيَّة، وَهَذَا الْمِقْدَار كَاف فِي ذَلِك.

ذكر رِجَاله: وهم سِتَّة قد ذكرُوا غير مرّة، وَعبيد الله هُوَ ابْن عمر الْعمريّ.
وَقد أخرج البُخَارِيّ من هَذَا الحَدِيث فِيمَا مضى فِي: بابُُ وجوب الْقِرَاءَة للْإِمَام والمأمومين، عَن مُحَمَّد بن بشار عَن يحيى عَن عبيد الله عَن سعيد بن أبي سعيد عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة إِلَى آخِره نَحوه، وَأَبوهُ أَبُو سعيد واسْمه كيسَان، وَقد تكلمنا هُنَاكَ على جَمِيع مَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَشْيَاء.