فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب التشهد في الأولى

( بابُُ التشَهُّدِ فِي الأُولى)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان التَّشَهُّد فِي الجلسة الأولى من الثلاثية أَو الرّبَاعِيّة.
قَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: الاولى فِي بَيَان عدم وجوب التَّشَهُّد الاول وَالثَّانيَِة فِي بَيَان مَشْرُوعِيَّة التَّشَهُّد فِي الجلسة الاولى انْتهى ( قلت) مَا الْفرق بَين تَرْجَمَة هَذَا الْبابُُ وترجمة الْبابُُ السَّابِق؟ قلت: وَيُمكن أَن يُقَال: الْفرق بَين الترجمتين أَن الأولى فِي عدم وجوب التَّشَهُّد، وَالثَّانيَِة فِي وُجُوبه، لِأَن فِي حَدِيث الْبابُُ: قَامَ وَعَلِيهِ جُلُوس، وَالْجُلُوس إِنَّمَا هُوَ للتَّشَهُّد، فَأخذت طَائِفَة بِالْأولَى وَطَائِفَة بِالثَّانِيَةِ، كَمَا بَيناهُ عَن قريب


[ قــ :808 ... غــ :830 ]
- حدَّثنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ حدَّثنا بكْرٌ عنْ جَعْفَرِ بنِ أبي رَبِيعَةَ عنِ الأعْرَجِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ مالِكِ ابنِ بُحَيْنَةَ قالَ صلَّى بِنَا رسُوُلُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الظهْرَ فقامَ وعَلَيْهِ جُلُوسٌ فلَمَّا كانَ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ سجَدَ سَجْدَتَيْنِ وهْوَ جَالِسٌ.
.


وَجه التَّرْجَمَة عرف الْآن: وَهُوَ طَرِيق آخر فِي حَدِيث ابْن بُحَيْنَة، وَبكر: هُوَ ابْن مُضر، والأعرج هُوَ عبد الرَّحْمَن بن هُرْمُز الْمَذْكُور فِي سَنَد حَدِيث الْبابُُ الَّذِي قبله، وَعبد الله بن مَالك ابْن بُحَيْنَة، وَهُوَ الْمَذْكُور فِي السَّنَد السَّابِق منتسبا إِلَى أمه، وَهَهُنَا ذكر منتسبا إِلَى أَبِيه، وَيَنْبَغِي أَن تكْتب الْألف فِي ابْن بُحَيْنَة إِذا ذكر مَالك، ويعرب إِعْرَاب عبد الله، وإذل لم يذكر مَالك لَا تكْتب.
قَوْله: ( السَّلَام علينا) اراد بِهِ الْحَاضِرين من الامام والمأمومين وَالْمَلَائِكَة عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام قَوْله ( وَعَلِيهِ جُلُوس) أَي: جلْسَة التَّشَهُّد الأول.