فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين

( بابُُ منْ جاءَ والإمامُ يَخْطُبُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ)

أَي: هَذَا بابُُ تَرْجَمته: من جَاءَ ... إِلَى آخِره، وَكلمَة: من، فِي مَحل الرّفْع على الِابْتِدَاء.
وَقَوله: ( صلى رَكْعَتَيْنِ) خَبره.
قَوْله: ( وَالْإِمَام يخْطب) ، جملَة حَالية.

[ قــ :903 ... غــ :931 ]
- حدَّثنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الله قَالَ حدَّثنا سُفْيَانُ عنْ عَمْرٍ ووسَمِعَ جابِرا قَالَ دَخَلَ رَجلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ والنبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَخْطُبُ فَقَالَ أصلَّيْتَ قَالَ لاَ قَالَ قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.
( انْظُر الحَدِيث 930 وطرفه) .


مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( فصل رَكْعَتَيْنِ) ، قيل: فِي التَّرْجَمَة قيد الرَّكْعَتَيْنِ، بقوله: ( خفيفتين) ، وَلَيْسَ فِي الحَدِيث هَذَا الْقَيْد فَلم تقع الْمُطَابقَة تَامَّة.
وَأجِيب: بِأَن من عَادَته أَن يُشِير إِلَى مَا وَقع فِي بعض طرق الحَدِيث، وَهَذَا الْقَيْد وَقع فِي سنَن أبي قُرَّة: عَن الثَّوْريّ عَن الْأَعْمَش عَن أبي سُفْيَان عَن جَابر بِلَفْظ: ( قُم فاركع رَكْعَتَيْنِ خفيفتين) ، وَوَقع فِي مُسلم بِمَعْنَاهُ بِلَفْظ: ( وتجوَّز فيهمَا) .
وَهَذَا الحَدِيث هُوَ الْمَذْكُور فِي الْبابُُ الَّذِي قبله، غير أَنه أخرج حَدِيث ذَاك الْبابُُ: عَن أبي النُّعْمَان عَن حَمَّاد بن زيد عَن عَمْرو بن دِينَار عَن جَابر، وَأخرج حَدِيث هَذَا الْبابُُ، عَن عَليّ بن عبد الله الْمَعْرُوف بِابْن الْمَدِينِيّ عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عَمْرو عَن جَابر، وَالْفرق بَينهمَا فِي بعض الْأَلْفَاظ: فَفِي حَدِيث الْبابُُ الأول لم يُصَرح بِسَمَاع عَمْرو عَن جَابر، وَهَهُنَا قد صرح بقوله: عَن عَمْرو سمع جَابِرا، وَنسب عمرا إِلَى أَبِيه دِينَار فِي الحَدِيث الأول، وَهَهُنَا لم ينْسبهُ.
وَقَوله: ( أصليت؟) بِهَمْزَة الِاسْتِفْهَام فِي رِوَايَة كَرِيمَة وَالْمُسْتَمْلِي، وَفِي رِوَايَة غَيرهمَا بِحَذْف الْهمزَة، كَمَا فِي الحَدِيث السَّابِق.
قَوْله: ( قَالَ: قُم فصل) هَكَذَا فِي رِوَايَة أبي ذَر ( قَالَ: قُم فصل) ، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ مُسْتَوفى فِي بَيَان حكم رفع الْيَدَيْنِ، فِي الْبابُُ السَّابِق.