فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب صلاة الاستسقاء ركعتين

( بابُُ صَلاَةِ الاسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَيْنِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان صَلَاة الاسْتِسْقَاء، وَأَرَادَ بِهِ بَيَان كميتها، وَأَشَارَ إِلَيْهَا بقوله: ( رَكْعَتَيْنِ) على طَرِيق عطف الْبَيَان، لِأَن لفظ: الاسْتِسْقَاء، مجرور بِالْإِضَافَة.
وَقيل: مجرور على الْبَدَل، وَلَا يَصح ذَلِك، لِأَن الْمُبدل مِنْهُ فِي حكم السُّقُوط فَيصير التَّقْدِير: بابُُ صَلَاة رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْسَ بِصَحِيح.



[ قــ :994 ... غــ :1026 ]
- حدَّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ حدَّثنا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الله بنِ أبِي بَكْرٍ عنْ عَبَّادِ بنِ تَمِيمٍ عنْ عَمِّهِ أنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اسْتَسْقَى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وقَلَبَ رِدَاءَهُ..
أعَاد الحَدِيث الْمَذْكُور فِي الْبابُُ الَّذِي قبله لأجل وضع التَّرْجَمَة، وَلأَجل مُغَايرَة شُيُوخه على مَا لَا يخفى، ومطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.

قَوْله: ( عَن عَمه) ، هُوَ عبد الله بن زيد، وَفِي رِوَايَة أبي الْوَقْت: ( عَن عَمه سمع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) .
قَوْله: ( وقلب رِدَاءَهُ) عطف على: ( فصلى رَكْعَتَيْنِ) ، بِالْوَاو.
وَقَوله: ( فصلى) عطف على: استسقى، بِالْفَاءِ، فِيهِ دَلِيل على أَن الصَّلَاة وقلب الرِّدَاء وَقعا مَعًا، وَلَكِن يحْتَمل أَن يكون الْقلب قبل الصَّلَاة، على مَا فِي حَدِيث الْبابُُ السَّابِق، وَيحْتَمل أَن يكون بعد الصَّلَاة، لِأَن: الْوَاو، لَا تدل على التَّرْتِيب، بل لمُطلق الْجمع كَمَا عرف فِي مَوْضِعه.