فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر

(كتابُ تَقْصِيرِ الصَّلاةِ)
أَي: هَذِه أَبْوَاب التَّقْصِير فِي الصَّلَاة، هَكَذَا وَقعت هَذِه التَّرْجَمَة فِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي، وَفِي رِوَايَة أبي الْوَقْت: أَبْوَاب تَقْصِير الصَّلَاة، وَلم تثبت فِي روايتهما الْبَسْمَلَة، وَثبتت فِي رِوَايَة كَرِيمَة والأصيلي، وَفِي بعض النّسخ: كتاب التَّقْصِير، وَالتَّقْصِير مصدر من قصَّر بِالتَّشْدِيدِ، يُقَال: قصرت الصَّلَاة بِفتْحَتَيْنِ قصرا وقصرتها بِالتَّشْدِيدِ تقصيرا، وأقصرتها إقصارا، وَالْأول أشهر فِي الِاسْتِعْمَال وأفصح، وَهُوَ لُغَة الْقُرْآن.


(بابُُ مَا جاءَ فِي التَّقْصيرِ وَكَمْ يُقِيمُ حَتَّى يَقْصُرَ)

أَي: هَذَا بابُُ حكم تَقْصِير الصَّلَاة أَي: جعل الرّبَاعِيّة على رَكْعَتَيْنِ، وَالْإِجْمَاع على أَن لَا تَقْصِير فِي الْمغرب وَالصُّبْح.
قَوْله: (وَكم يُقيم حَتَّى يقصر) ، إعلم أَن الشُّرَّاح تصرفوا فِي هَذَا التَّرْكِيب بالرطب واليابس، وَحل هَذَا مَوْقُوف على معرفَة لَفْظَة: كم، وَلَفْظَة: حَتَّى، وَلَفْظَة: يُقيم، ليفهم مَعْنَاهُ بِحَيْثُ يكون حَدِيث الْبابُُ مطابقا لَهُ، وإلاّ يحصل الْخلف بَينهمَا، فَتكون التَّرْجَمَة فِي نَاحيَة وَحَدِيث الْبابُُ فِي نَاحيَة فَنَقُول: لَفْظَة: كم، هُنَا استفهامية بِمَعْنى: أَي عدد؟ وَلَا يكون تَمْيِيزه إلاّ مُفردا، خلافًا للكوفيين، وَيكون مَنْصُوبًا وَلَا يجوز جَرّه مُطلقًا كَمَا عرف فِي مَوْضِعه، وَلَفْظَة: حَتَّى هُنَا، للتَّعْلِيل لِأَنَّهَا تَأتي فِي كَلَام الْعَرَب لأحد ثَلَاثَة معَان: لانْتِهَاء الْغَايَة وَهُوَ الْغَالِب، وَالتَّعْلِيل، وَبِمَعْنى: إلاّ فِي الِاسْتِثْنَاء، وَهَذَا أقلهَا، وَلَفْظَة: يُقيم، مَعْنَاهَا: يمْكث، وَلَيْسَ المُرَاد مِنْهُ ضد السّفر بِالْمَعْنَى الشَّرْعِيّ، فَإِذا كَانَ كَذَلِك يكون معنى قَوْله: (وَكم يُقيم حَتَّى يقصر؟) وَكم يَوْمًا يمْكث الْمُسَافِر لأجل قصر الصَّلَاة، وَجَوَابه مثلا: تِسْعَة عشر يَوْمًا، كَمَا فِي حَدِيث الْبابُُ، فَإِن فِيهِ: (أَقَامَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تِسْعَة عشر يَوْمًا يقصر) ، فَنحْن إِذا سافرنا تِسْعَة عشر يَوْمًا قَصرنَا، وَإِن زِدْنَا أتممنا، فَيكون مكث الْمُسَافِر فِي سَفَره تِسْعَة عشر يَوْمًا سَببا لجَوَاز قصر الصَّلَاة، فَإِذا زَاد على ذَلِك لَا يجوز لَهُ الْقصر، لِأَن الْمُسَبّب يَنْتَفِي بِانْتِفَاء السَّبَب، فَإِذا عرفت هَذَا عرفت أَن الْكرْمَانِي تكلّف فِي حل هَذَا التَّرْكِيب حَيْثُ قَالَ أَولا: لَا يَصح كَون الْإِقَامَة سَببا للقصر، وَلَا الْقصر غَايَة للإقامة، ثمَّ قَالَ: عدد الْأَيَّام سَبَب، أَي: سَبَب معرفَة لجَوَاز الْقصر أَي الْإِقَامَة إِلَى تِسْعَة عشر يَوْمًا سَبَب لجوازه لَا الزِّيَادَة عَلَيْهَا، وَهَذَا كَمَا ترى تعسف جدا، وَكَذَا بَعضهم تصرف فِيهِ تَصَرُّفَات عَجِيبَة.
مِنْهَا: مَا نقل عَن غَيره بِأَن الْمَعْنى: وَكم إِقَامَته المغياة بِالْقصرِ، وَهَذَا التَّقْدِير لَا يَصح أصلا، لِأَن: كم، الاستفهامية على هَذَا تَلْتَبِس بالخبرية، ثمَّ قَوْله: من عِنْده، وَحَاصِله كم يُقيم مقصرا، غير صَحِيح، لِأَن هَذَا الَّذِي قَالَه غير حَاصِل، ذَاك الَّذِي نَقله على أَن فِيهِ إِلْغَاء معنى: حَتَّى.
وَمِنْهَا: مَا نَقله عَن غَيره أَيْضا بقوله، وَقيل: المُرَاد كم يقصر حَتَّى يُقيم، أَي: حَتَّى يُسمى مُقيما فَانْقَلَبَ اللَّفْظ، وَهَذَا أَيْضا غير صَحِيح، لِأَن المُرَاد مِنْهُ لَيْسَ كَذَلِك، لِأَنَّهُ خلاف مَا يَقْتَضِيهِ التَّرْكِيب، على أَن فِيهِ نِسْبَة التَّرْكِيب إِلَى الْخَطَأ.
وَمِنْهَا: مَا قَالَه من عِنْده، وَهُوَ قَوْله: أَو حَتَّى هُنَا بِمَعْنى: حِين، أَي: كم يُقيم حِين يقصر، وَهَذَا أَيْضا غير صَحِيح لِأَنَّهُ لم ينْقل عَن أحد من أهل اللِّسَان إِن حَتَّى تَجِيء بِمَعْنى حِين.



[ قــ :1044 ... غــ :1080 ]
- حدَّثنا مُوساى بنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ حدَّثنا أبُو عَوَانَةَ عنْ عَاصِم وَحُصَيْنٍ عنْ عِكْرَمَةَ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ أقامَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ فَنَحْنُ إذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا وَإنْ زِدْنَا أتْمَمْنَا.

مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ الْوَجْه الَّذِي قَرَّرْنَاهُ.

ذكر رِجَاله: وهم سِتَّة: الأول: مُوسَى بن إِسْمَاعِيل أَبُو سَلمَة الْمنْقري التَّبُوذَكِي، وَقد تكَرر ذكره.
الثَّانِي: أَبُو عوَانَة اسْمه الوضاح الْيَشْكُرِي.
الثَّالِث: عَاصِم بن سُلَيْمَان الْأَحول، مر فِي كتاب الْوضُوء، الرَّابِع: حُصَيْن، بِضَم الْحَاء وَفتح الصَّاد الْمُهْمَلَتَيْنِ: ابْن عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ.
الْخَامِس: عِكْرِمَة.
السَّادِس: عبد الله بن عَبَّاس.

ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين.
وَفِيه: العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وَفِيه: القَوْل فِي موضِعين.
وَفِيه: أَن شَيْخه بَصرِي.
وَالثَّانِي واسطي وَالثَّالِث بَصرِي وَالرَّابِع كُوفِي.
وَالْخَامِس مدنِي.
وَفِيه: وَاحِد بكنيته وَثَلَاثَة بِلَا نِسْبَة، وَفِيه: أَبُو عَاصِم يروي عَن اثْنَيْنِ.
وَفِيه: ثَلَاثَة من التَّابِعين وهم عَاصِم وحصين وَعِكْرِمَة.

ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْمَغَازِي: عَن عَبْدَانِ عَن عبد الله وَعَن أَحْمد بن يُونُس عَن ابْن شهَاب كِلَاهُمَا عَن عَاصِم وَحده.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الصَّلَاة عَن مُحَمَّد بن الْعَلَاء وَعُثْمَان بن أبي شيبَة.
وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن هناد عَن أبي مُعَاوِيَة.
.

     وَقَالَ : حسن صَحِيح.
وَأخرجه ابْن مَاجَه فِيهِ عَن مُحَمَّد بن عبد الْملك.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (أَقَامَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) ، كَانَت إِقَامَته بِمَكَّة، على مَا رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي الْمَغَازِي من وَجه آخر عَن عَاصِم.
قَوْله: (تِسْعَة عشر) أَي: يَوْمًا بليلته.
قَوْله: (يقصر) جملَة حَالية.
قَوْله: (تِسْعَة عشر) أَي: يَوْمًا.
قَوْله: (قَصرنَا) أَي: الصَّلَاة الرّبَاعِيّة.
قَوْله: (وَإِن زِدْنَا) أَي: على تِسْعَة عشر يَوْمًا (أتممنا) الصَّلَاة أَرْبعا.

ذكر الْأَحَادِيث الْمُخْتَلفَة فِي مُدَّة إِقَامَته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِمَكَّة، وَالْجمع بَينهَا، فَفِي حَدِيث أنس رَوَاهُ السِّتَّة أَنه أَقَامَ بهَا عشرا، وَفِي حَدِيث ابْن عَبَّاس الْمَذْكُور أَنه قَامَ بهَا تِسْعَة عشر يَوْمًا بِتَقْدِيم التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق على السِّين وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُود من حَدِيث ابْن عَبَّاس سَبْعَة عشر يَوْمًا، بِتَقْدِيم السِّين على الْبَاء الْمُوَحدَة، وَإِسْنَاده صَحِيح، وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه: خَمْسَة عشر يَوْمًا.
وَفِي حَدِيث ابْن عَبَّاس أَيْضا، وَفِي حَدِيث عمرَان بن حُصَيْن أخرجه أَبُو دَاوُد: ثَمَانِي عشرَة لَيْلَة، وَالْجمع بَينهَا: أَن حَدِيث أنس فِي خجة الْوَدَاع.
وَلم تكن إِقَامَته للعشرة بِنَفس مَكَّة، وَإِنَّمَا المُرَاد إِقَامَته بهَا مَعَ إِقَامَته بمنى إِلَى حِين رُجُوعه، فَإِنَّهُ دَخلهَا صبح رَابِعَة، كَمَا ثَبت فِي (الصَّحِيح) فِي حَدِيث جَابر: (فَأَقَامَ بهَا ثَلَاثَة أَيَّام) ، غير يومي الدُّخُول وَالْخُرُوج مِنْهَا إِلَى منى يَوْم الثَّامِن، فَأَقَامَ بمنى ثَلَاثَة أَيَّام الرَّمْي الثَّلَاثَة وأخرها الثَّالِث عشر، وَأما حَدِيث ابْن عَبَّاس وَعمْرَان بن حُصَيْن فَالْمُرَاد بهما: دُخُوله فِي فتح مَكَّة، وَقد جمع بَينهمَا الْبَيْهَقِيّ بِأَن من روى: تِسْعَة عشر عد يومي الدُّخُول وَالْخُرُوج.
وَمن روى سَبْعَة عشر تَركهمَا، وَمن روى ثَمَانِيَة عشر عد أَحدهمَا، وَأما رِوَايَة خَمْسَة عشر، فَقَالَ النَّوَوِيّ فِي (الْخُلَاصَة) : إِنَّهَا ضَعِيفَة مُرْسلَة.
قلت: لَيْسَ كَذَلِك، لِأَن رواتها ثِقَات، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه من طَرِيق ابْن إِسْحَاق عَن الزُّهْرِيّ عَن عبد الله بن عبد الله عَن ابْن عَبَّاس، فَإِن قَالَ النَّوَوِيّ: تَضْعِيفه لأجل إِبْنِ اسحاق فإبن إِسْحَاق لم ينْفَرد بِهِ، بل رَوَاهُ النَّسَائِيّ من رِوَايَة عرَاك بن مَالك عَن عبيد الله بن عبد الله عَن ابْن عَبَّاس، وَهَذَا إِسْنَاد جيد، وَمن حفظ زِيَادَة على ذَلِك قبل مِنْهُ لِأَنَّهُ زِيَادَة ثِقَة، وَالله تَعَالَى أعلم.

ذكر الِاخْتِلَاف عَن عِكْرِمَة: روى عَنهُ عَاصِم وحصين عَن ابْن عَبَّاس: تِسْعَة أشهر كَمَا فِي حَدِيث الْبابُُ، وَكَذَا أخرجه ابْن مَاجَه.
وَأخرجه التِّرْمِذِيّ بِلَفْظ: (سَافر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سفرا فصلى تِسْعَة عشر يَوْمًا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ) ، وَرَوَاهُ عباد ابْن مَنْصُور (عَن عِكْرِمَة قَالَ: أَقَامَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم زمن الْفَتْح تسع عشرَة لَيْلَة يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ) ، أخرجه الْبَيْهَقِيّ، وَاخْتلف على عَاصِم عَن عِكْرِمَة فَرَوَاهُ ابْن الْمُبَارك وَابْن شهَاب وَأَبُو عوَانَة فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ تسع عشرَة، وَرَوَاهُ خلف بن هِشَام وَحَفْص بن غياث، فَقَالَا: سبع عشرَة، وَاخْتلف على أبي مُعَاوِيَة عَن عَاصِم، وَأكْثر الرِّوَايَات عَنهُ تسع عشرَة رَوَاهَا عَنهُ أَبُو خَيْثَمَة وَغَيره، وَرَوَاهُ عُثْمَان بن أبي شيبَة عَن أبي مُعَاوِيَة، فَقَالَ: سبع عشرَة.
وَاخْتلف على أبي عوَانَة، فَرَوَاهُ جماعات عَنهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ: تسع عشرَة، وَرَوَاهُ لوين عَن أبي عوَانَة عَنْهُمَا، فَقَالَ: سبع عشرَة، وَرَوَاهُ الْمُعَلَّى بن أَسد عَن أبي عوَانَة عَن عَاصِم، فَقَالَ: سبع عشرَة، قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَأَصَح الرِّوَايَات عِنْدِي: تسع عشرَة، وَهِي الَّتِي أوردهَا البُخَارِيّ، وَعبد الله ابْن الْمُبَارك أحفظ من رَوَاهُ عَن عَاصِم، وَرَوَاهُ عبد الرَّحْمَن الْأَصْبَهَانِيّ عَن عِكْرِمَة (عَن ابْن عَبَّاس: أَن رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أَقَامَ سبع عشرَة بِمَكَّة يقصر) .

ذكر اخْتِلَاف الْأَقْوَال: فِي الْمدَّة الَّتِي إِذا نوى الْمُسَافِر الْإِقَامَة فِيهَا لزمَه الْإِتْمَام، وَهُوَ على اثْنَيْنِ وَعشْرين قولا: الأول: ذكر ابْن حزم عَن سعيد بن جُبَير أَنه قَالَ: إِذا وضعت رجلك بِأَرْض فَأَتمَّ، وَهُوَ فِي (المُصَنّف) : عَن عَائِشَة وطاووس بِسَنَد صَحِيح، قَالَ: وَحدثنَا عبد الْأَعْلَى عَن دَاوُد عَن أبي الْعَالِيَة، قَالَ: (إِذا اطْمَأَن صلى أَرْبعا) ، يَعْنِي: نزل.
وَعَن ابْن عَبَّاس بِسَنَد صَحِيح مثله.
الثَّانِي: إِقَامَة يَوْم وَلَيْلَة، حَكَاهُ ابْن عبد الْبر عَن ربيعَة.
الثَّالِث: ثَلَاثَة أَيَّام، قَالَه ابْن الْمسيب، فِي مثله.
الرَّابِع: أَرْبَعَة أَيَّام، رُوِيَ عَن الشَّافِعِي وَأحمد، وروى مَالك عَن عَطاء الْخُرَاسَانِي أَنه سمع سعيد بن الْمسيب قَالَ: من أجمع على إِقَامَة أَربع لَيَال وَهُوَ مُسَافر أتم الصَّلَاة، قَالَ مَالك: وَذَلِكَ أحب مَا سَمِعت إِلَيّ.
.

     وَقَالَ  الشَّافِعِي: لَا يحْسب يَوْم ظعنه وَلَا يَوْم نُزُوله.
وَحكى إِمَام الْحَرَمَيْنِ عَن الشَّافِعِي: أَرْبَعَة أَيَّام ولحظة.
الْخَامِس: أَكثر من أَرْبَعَة أَيَّام، ذكره ابْن رشد فِي الْقَوَاعِد عَن أَحْمد وَدَاوُد.
السَّادِس: أَن يَنْوِي إِقَامَة اثْنَيْنِ وَعشْرين صَلَاة، قَالَ ابْن قدامَة فِي (الْمُغنِي) : هُوَ مَذْهَب أَحْمد.
السَّابِع: عشرَة أَيَّام، رُوِيَ عَن عَليّ بن أبي طَالب: من حَدِيث مُحَمَّد بن عَليّ بن حُسَيْن عَنهُ، وَالْحسن بن صَالح وَأحمد بن عَليّ بن حُسَيْن، رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة.
الثَّامِن: اثْنَي عشر يَوْمًا، قَالَ أَبُو عمر: روى مَالك عَن ابْن شهَاب عَن سَالم عَن أَبِيه أَنه كَانَ يَقُول: أفل، صَلَاة الْمُسَافِر، مَا لم يجمع مكثا إثنتي عشرَة لَيْلَة، قَالَ: وروى عَن الْأَوْزَاعِيّ مثله، ذكره التِّرْمِذِيّ فِي (جَامعه) .
التَّاسِع: ثَلَاثَة عشر يَوْمًا.
قَالَ أَبُو عمر: رُوِيَ ذَلِك عَن الْأَوْزَاعِيّ.
الْعَاشِر: خَمْسَة عشر يَوْمًا، وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَأَصْحَابه، وَالثَّوْري وَاللَّيْث بن سعد، وَحَكَاهُ ابْن أبي شيبَة عَن ابْن الْمسيب بِسَنَد صَحِيح، قَالَ: وَحدثنَا عمر بن ذَر عَن مُجَاهِد: كَانَ ابْن عمر إِذا أجمع على إِقَامَة خمس عشرَة يَوْمًا صلى أَرْبعا.
الْحَادِي عشر: سِتَّة عشر يَوْمًا، وَرُوِيَ عَن اللَّيْث أَيْضا.
الثَّانِي عشر: سَبْعَة عشر يَوْمًا، وَهُوَ قَول الشَّافِعِي أَيْضا.
الثَّالِث عشر: ثَمَانِيَة عشر يَوْمًا، وَهُوَ قَول الشَّافِعِي أَيْضا.
الرَّابِع عشر: تِسْعَة عشر يَوْمًا، قَالَه إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم، فِيمَا ذكره الطوسي عَنهُ.
الْخَامِس عشر: عشرُون يَوْمًا، قَالَه ابْن حزم.
السَّادِس عشر: يقصر حَتَّى يَأْتِي مصرا من الْأَمْصَار، قَالَ أَبُو عمر: قَالَه الْحسن بن أبي الْحسن: قَالَ: وَلَا أعلم أحدا قَالَه غَيره.
السَّابِع عشر: إِحْدَى وَعِشْرُونَ صَلَاة، ذكره ابْن الْمُنْذر عَن الإِمَام أَحْمد.
الثَّامِن عشر: يقصر مُطلقًا، ذكره أَبُو مُحَمَّد الْبَصْرِيّ.
التَّاسِع عشر: قَالَ ابْن أبي شيبَة: حَدثنَا جرير عَن مُغيرَة عَن سماك بن سَلمَة عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: إِن قُمْت فِي بلد خَمْسَة أشهر فقصر الصَّلَاة.
الْعشْرُونَ: قَالَ أَبُو بكر: حَدثنَا مسعر وسُفْيَان عَن حبيب بن أبي ثَابت عَن عبد الرَّحْمَن قَالَ: أَقَمْنَا مَعَ سعد بن مَالك شَهْرَيْن بعمان يقصر الصَّلَاة، وَنحن نتم، فَقُلْنَا لَهُ، فَقَالَ نَحن أعلم.
وَالْحَادِي وَالْعشْرُونَ، قَالَ: حَدثنَا وَكِيع حَدثنَا شُعْبَة حَدثنَا أَبُو التياح عَن أبي الْمنْهَال، رجل من غَزَّة.
قلت لِابْنِ عَبَّاس: إِنِّي أقيم بِالْمَدِينَةِ حولا لَا أَشد على سفر.
قَالَ: صلِّ رَكْعَتَيْنِ.
الثَّانِي وَالْعشْرُونَ: عِنْد أبي بكر بِسَنَد صَحِيح قَالَ سعيد بن جُبَير، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: إِذا أَرَادَ أَن يُقيم أَكثر من خَمْسَة عشر يَوْمًا أتم الصَّلَاة.

ذكر بَيَان مَشْرُوعِيَّة الْقصر وَبَيَان سَببه: ذكر الضَّحَّاك فِي تَفْسِيره أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلى فِي حِدة الْإِسْلَام الظّهْر رَكْعَتَيْنِ وَالْعصر رَكْعَتَيْنِ وَالْمغْرب ثَلَاثًا وَالْعشَاء رَكْعَتَيْنِ والغداء رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا نزلت آيَة الْقبْلَة تحول للكعبة وَكَانَ قد صلى هَذِه الصَّلَوَات نَحْو بَيت الْمُقَدّس، فوجهه جِبْرِيل، عَلَيْهِ السَّلَام، بَعْدَمَا صلى رَكْعَتَيْنِ من الظّهْر نَحْو الْكَعْبَة، وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ بِأَن صلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَأمره أَن يُصَلِّي الْعَصْر أَرْبعا وَالْعشَاء أَرْبعا، والغداة رَكْعَتَيْنِ.
.

     وَقَالَ : يَا مُحَمَّد أما الْفَرِيضَة الأولى فَهِيَ للمسافرين من أمتك، والغزاة، وروى الطَّبَرَانِيّ: حَدثنَا الْمثنى حَدثنَا إِسْحَاق حَدثنَا عبد الله بن هَاشم أخبرنَا سيف عَن أبي روق عَن أبي أَيُّوب (عَن عَليّ بن أبي طَالب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ: سَأَلَ قوم من التُّجَّار رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالُوا يَا رَسُول الله: إِنَّا نضرب فِي الأَرْض فَكيف نصلي؟ فَأنْزل الله تَعَالَى: { وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْض فَلَيْسَ عَلَيْكُم جنَاح أَن تقصرُوا من الصَّلَاة} (النِّسَاء: 101) .
ثمَّ انْقَطع الْوَحْي، فَلَمَّا كَانَ بعد ذَلِك بحول غزا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فصلى الظّهْر، فَقَالَ الْمُشْركُونَ: لقد أمكنكم مُحَمَّد وَأَصْحَابه من ظُهُورهمْ، هلا شددتم عَلَيْهِم، فَأنْزل الله تَعَالَى بَين الصَّلَاتَيْنِ: { إِن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنكُم الَّذين كفرُوا} (النِّسَاء: 101) .
وَحدثنَا ابْن بشار حَدثنَا معَاذ بن هِشَام حَدثنِي أبي عَن قَتَادَة (عَن سُلَيْمَان الْيَشْكُرِي أَنه سَأَلَ جَابر بن عبد الله عَن إقْصَار الصَّلَاة أَي يَوْم أنزل أَو: أَي يَوْم هُوَ؟ فَقَالَ: انطلقنا نتلقى عيرًا لقريش آتِيَة من الشَّام، حَتَّى إِذا كُنَّا بِنَخْل، فَنزلت آيَة الْقصر) .
وَفِي (شرح الْمسند) لِابْنِ الْأَثِير: كَانَ قصر الصَّلَاة فِي السّنة الرَّابِعَة من الْهِجْرَة، وَفِي (تَفْسِير الثَّعْلَبِيّ) قَالَ ابْن عَبَّاس: أول صَلَاة قصرت صَلَاة الْعَصْر، قصرهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعسفان فِي غَزْوَة ذِي أَنْمَار.





[ قــ :1045 ... غــ :1081 ]
- حدَّثنا أبُو مَعْمَرٍ قَالَ حدَّثنا عَبْدُ الوارِثِ قَالَ حدَّثنا يَحْيى بنُ أبي إسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ أنسا يقُولُ خَرَجْنَا مَعَ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مِنَ المَدِينَةِ إلَى مَكَّةَ فكانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إلَى المَدِينَةِ.

قُلْتُ أقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئا قَالَ أقَمْنَا بِهَا عَشْرا.

( الحَدِيث 1801 طرفه فِي: 794) .

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.

ذكر رِجَاله: وهم أَرْبَعَة: الأول: أَبُو معمر، بِفَتْح الميمين: عبد الله بن عمر الْمنْقري المقعد.
الثَّانِي: عبد الْوَارِث بن سعيد أَبُو عُبَيْدَة.
الثَّالِث: يحيى بن أبي إِسْحَاق الْحَضْرَمِيّ، مَاتَ سنة سِتّ وَثَلَاثِينَ وَمِائَة.
الرَّابِع: أنس بن مَالك.

ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وَفِيه: أَن رِجَاله كلهم بصريون.
وَفِيه: أَنه من رباعيات البُخَارِيّ.

ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ فِي الْمَغَازِي عَن أبي نعيم وَقبيصَة، كِلَاهُمَا عَن سُفْيَان الثَّوْريّ.
وَأخرجه مُسلم فِي الصَّلَاة عَن يحيى بن يحيى وَعَن أبي كريب وَعَن عبيد الله بن معَاذ وَعَن مُحَمَّد ابْن عبد الله بن نمير.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل وَمُسلم بن إِبْرَاهِيم كِلَاهُمَا عَن وهيب.
وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن أَحْمد بن منيع.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن قُتَيْبَة وَعَن حميد بن مسْعدَة وَفِي الْحَج عَن زِيَاد بن أَيُّوب.
وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الصَّلَاة عَن نصر بن عَليّ الْجَهْضَمِي وَعبد الْأَعْلَى بن عبد الْأَعْلَى.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: ( خرجنَا من الْمَدِينَة) ، وَفِي رِوَايَة شُعْبَة عَن يحيى بن إِسْحَاق عِنْد مُسلم: ( إِلَى الْحَج) ، قَوْله: ( من الْمَدِينَة إِلَى مَكَّة) ، دخل مَكَّة يَوْم الْأَحَد صَبِيحَة رَابِعَة ذِي الْحجَّة، وَبَات بالمحصب لَيْلَة الْأَرْبَعَاء وَفِي تِلْكَ اللَّيْلَة اعْتَمَرت عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، وَخرج من مَكَّة صبيحتها وَهُوَ الرَّابِع عشر.
قَوْله: ( فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ) ، أَي: الظّهْر وَالْعصر وَالْعشَاء وَالْفَجْر إلاّ الْمغرب، فَإِنَّهُ يُصليهَا ثَلَاثًا على حَالهَا، وروى الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عَليّ بن عَاصِم عَن يحيى بن أبي إِسْحَاق عَن أنس: إلاّ الْمغرب.
قَوْله: ( قلت) ، قَائِله يحيى.
قَوْله: ( أقمتم بِمَكَّة شَيْئا) ؟ همزَة الِاسْتِفْهَام فِيهِ محذوفة أَي: أقمتم.
قَوْله: ( عشرا) أَي: عشرَة أَيَّام، وَإِنَّمَا حذفت التَّاء من الْعشْر مَعَ أَن الْيَوْم مُذَكّر لِأَن الْمُمَيز إِذا لم يكن مَذْكُورا جَازَ فِي الْعدَد التَّذْكِير والتأنيث.
قَالُوا: مَعْنَاهُ أَنه أَقَامَ بِمَكَّة وحواليها لَا فِي مَكَّة فَقَط، إِذْ كَانَ ذَلِك فِي حجَّة الْوَدَاع، وَلِهَذَا قُلْنَا: إِن حَدِيث أنس لَا يُعَارض حَدِيث ابْن عَبَّاس، لِأَن حَدِيث ابْن عَبَّاس كَانَ فِي فتح مَكَّة، وَخرج من مَكَّة صبيح الرَّابِع عشر فَتكون مُدَّة إِقَامَته بِمَكَّة وحواليها عشرَة أَيَّام بلياليها، كَمَا قَالَ أنس، وَتَكون مُدَّة إِقَامَته بِمَكَّة أَرْبَعَة أَيَّام سَوَاء لِأَنَّهُ خرج مِنْهَا فِي الْيَوْم الثَّامِن، فصلى الظّهْر بمنى.
.

     وَقَالَ  ابْن رشيد: أَرَادَ البُخَارِيّ أَن يبين أَن حَدِيث أنس دَاخل فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس، لِأَن إِقَامَته عشرَة دَاخِلَة فِي إِقَامَته تسع عشرَة، وَأَرَادَ من ذَلِك أَن الْأَخْذ بِالزَّائِدِ مُتَعَيّن، وَلَا يتهيأ لَهُ ذَلِك لاخْتِلَاف القضيتين، وَإِنَّمَا يَجِيء مَا قَالَه لَو كَانَت القضيتان متحدتين.
فَافْهَم.

ذكر مَا يستنبط مِنْهُ: احْتج بِهِ الشَّافِعِي، رَحمَه الله، أَن الْمُسَافِر إِذا أَقَامَ ببلدة أَرْبَعَة أَيَّام قصر، لِأَن إِقَامَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِمَكَّة كَانَت أَرْبَعَة أَيَّام، كَمَا ذكرنَا.
وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد وَأَبُو ثَوْر،.

     وَقَالَ  الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ: الْأَصَح أَن المُرَاد بالأربعة غير يَوْم الدُّخُول وَيَوْم الْخُرُوج، وَعَن الشَّافِعِي فِي قَوْله: إِذا أَقَامَ أَكثر من أَرْبَعَة أَيَّام كَانَ مُقيما وَإِن لم ينْو الْإِقَامَة.

     وَقَالَ  الطَّحَاوِيّ: مَا قَالَه الشَّافِعِي خلاف الْإِجْمَاع لِأَنَّهُ لم ينْقل عَن أحد قبله بِأَن يصير مُقيما بنية أَرْبَعَة أَيَّام، وَعند أَصْحَابنَا: إِن نوى أقل من خَمْسَة عشر يَوْمًا قصر صلَاته، لِأَن الْمدَّة خَمْسَة عشر يَوْمًا كمدة الطُّهْر، لما روى ( عَن ابْن عَبَّاس وَابْن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، قَالَا: إِذا قدمت بَلْدَة وَأَنت مُسَافر وَفِي نَفسك أَن تقيم خَمْسَة عشر يَوْمًا فأكمل الصَّلَاة بهَا، وَإِن كنت لَا تَدْرِي مَتى تظعن فأقصرها) .
رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ، وروى ابْن أبي شيبَة فِي ( مُصَنفه) : ( حَدثنَا وَكِيع حَدثنَا عمر بن ذَر عَن مُجَاهِد أَن ابْن عمر كَانَ إِذا أجمع على إِقَامَة خَمْسَة عشر يَوْمًا أتم الصَّلَاة) وروى هشيم عَن دَاوُد بن أبي هِنْد عَن ابْن الْمسيب أَنه قَالَ: إِذا أَقَامَ الْمُسَافِر خمس عشرَة لَيْلَة أتم الصَّلَاة وَمَا كَانَ دون ذَلِك فليقصر.
ثمَّ إعلم أَنا قُلْنَا: إِنَّمَا يصير مُقيما بنية الْإِقَامَة إِذا سَار ثَلَاثَة أَيَّام، فَأَما إِذا لم يسر ثَلَاثَة أَيَّام فعزم على الرُّجُوع أَو نوى الْإِقَامَة يصير مُقيما، وَإِن كَانَ فِي الْمَفَازَة، كَذَا ذكره فَخر الْإِسْلَام وَفِي ( الْمُجْتَبى) : لَا يبطل السّفر إلاّ بنية الْإِقَامَة أَو دُخُول الوطن أَو الرُّجُوع إِلَيْهِ قبل الثَّلَاث، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي فِي الْأَظْهر.
وَنِيَّة الْإِقَامَة إِنَّمَا تُؤثر بِخمْس شَرَائِط.
أَحدهَا: ترك السّير حَتَّى لَو نوى الْإِقَامَة وَهُوَ يسير لم يَصح.
وَثَانِيها: صَلَاحِية الْموضع حَتَّى لَو نوى الْإِقَامَة فِي بر أَو بَحر أَو جَزِيرَة لم يَصح اتِّحَاد الْموضع.
رَابِعهَا: الْمدَّة.
خَامِسهَا: الِاسْتِقْلَال بِالرَّأْيِ.
حَتَّى لَو نوى من كَانَ تبعا لغيره كالجندي وَالزَّوْجَة وَالرَّقِيق والأجير والتلميذ مَعَ استاذه والغريم الْمُفلس مَعَ صَاحب الدّين لَا تصح نِيَّته إلاّ إِذا نوى متبوعه، وَلَو نوى الْمَتْبُوع الْإِقَامَة وَلم يعلم بهَا التَّابِع فَهُوَ مُسَافر، كَالْوَكِيلِ إِذا عزل، وَهُوَ الْأَصَح، وَعَن بعض أَصْحَابنَا: يصيرون مقيمين ويعيدون مَا أَدّوا فِي مُدَّة عدم الْعلم.