فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب السهو في الفرض والتطوع

( بَاب السَّهْو فِي الْفَرْض والتطوع)
أَي هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم السَّهْو فِي الْفَرْض والتطوع هَل هُوَ سَوَاء فيهمَا أَو يفْتَرق حكمهمَا فَفِيهِ خلاف والأثر والْحَدِيث اللَّذَان فِي الْبَاب يدلان على أَن حكمه فيهمَا سَوَاء أما الْأَثر فَإِن ابْن عَبَّاس يرى أَن الْوتر غير وَاجِب وَمَعَ ذَلِك سجد فِيهِ وَأما الحَدِيث فَإِن قَوْله إِذا صلى فَإِن الصَّلَاة أَعم من الْفَرْض والتطوع على أَن قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي حَدِيث الْبَاب الَّذِي قبله " إِذا نُودي بِالصَّلَاةِ أدبر الشَّيْطَان " فالنداء غَالِبا يكون للْفَرض وَقد اخْتلفُوا فِي إِطْلَاق الصَّلَاة على الْفَرْض وَالنَّفْل هَل هُوَ من الِاشْتِرَاك اللَّفْظِيّ أَو الْمَعْنَوِيّ فَذهب جُمْهُور الْأُصُولِيِّينَ إِلَى الثَّانِي وَذهب الإِمَام فَخر الدّين الرَّازِيّ إِلَى الأول ( وَسجد ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا سَجْدَتَيْنِ بعد وتره) مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ أَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ كَانَ يرى الْوتر سنة وَمَعَ هَذَا سجد فِيهِ فَدلَّ على أَن حكمه فِي السّنة مثل حكمه فِي الْفَرْض وَوصل هَذَا الْمُعَلق ابْن أبي شيبَة بِإِسْنَاد صَحِيح عَن أبي الْعَالِيَة قَالَ رَأَيْت ابْن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا سجد بعد وتره سَجْدَتَيْنِ

[ قــ :1188 ... غــ :1232]
( حَدثنَا عبد الله بن يُوسُف قَالَ أخبرنَا مَالك عَن ابْن شهَاب عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ إِن أحدكُم إِذا قَامَ يُصَلِّي جَاءَ الشَّيْطَان فَلبس عَلَيْهِ حَتَّى يدْرِي كم صلى فَإِذا وجد ذَلِك أحدكُم فليسجد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالس) مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة وَقد مضى الحَدِيث فِي الْبَاب الَّذِي قبله مُسْتَوْفِي قَوْله " فَلبس " بِالْبَاء الْمُوَحدَة المخففة هُوَ الصَّحِيح أَي خلط عَلَيْهِ أَمر صلَاته وَمِنْهُم من يثقل الْبَاء من التلبيس