فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب نقض شعر المرأة

( بابُُ نَقْضِ شَعْرِ المَرْأةِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان نقض شعر الْمَرْأَة الْميتَة عِنْد الْغسْل، وَذكر الْمَرْأَة خرج مخرج الْغَالِب، لِأَن حكم الرجل الْمَيِّت كَذَلِك إِذا كَانَ شعره مضفورا ليصل المَاء إِلَى أصُول الشّعْر لأجل التَّنْظِيف، وَفِي بعض النّسخ: بابُُ، بِالْقطعِ.
وينقض، على صِيغَة الْمَجْهُول، وَشعر الْمَرْأَة كَلَام إضافي مَرْفُوع لِأَنَّهُ مفعول نَاب عَن الْفَاعِل.
فَافْهَم.

وَقَالَ ابنُ سِيرِينَ لاَ بَأسَ أنْ يُنْقَضَ شَعْرُ المَرْأَةِ

أَي: قَالَ مُحَمَّد بن سِيرِين: لَا بَأْس بِنَقْض شعر الْمَرْأَة، ويروى: بِنَقْض شعر الْمَيِّت، وَهُوَ أَعم لتنَاوله الرجل وَالْمَرْأَة، من حَيْثُ الحكم.
وَهَذَا التَّعْلِيق وَصله سعيد بن مَنْصُور، عَن أَيُّوب عَن مُحَمَّد بن سِيرِين، وروى ابْن أبي شيبَة فِي ( مُصَنفه) : عَن حَفْصَة حَدثنَا أَشْعَث عَن مُحَمَّد أَنه كَانَ يَقُول إِذا غسلت الْمَرْأَة ذوب شعرهَا ثَلَاث ذوائب ثمَّ جعل خلفهَا.



[ قــ :1213 ... غــ :1260 ]
- حدَّثنا أحْمَدُ قَالَ حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ وَهَبٍ قَالَ أخبرنَا ابنُ جُرَيْجٍ قَالَ أيُّوبُ وَسَمِعْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ قالَتْ حدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا أنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأسَ بِنْتِ رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثَلاَثَةَ قُرُونٍ نَقَضْنَهُ ثُمَّ غَسَلْنَهُ ثُمَّ جَعَلْنَهُ ثَلاثَةَ قُرُونٍ..
مطابقته ظَاهِرَة، وَأحمد، كَذَا وَقع غير مَنْسُوب فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين، وَنسبه ابْن السكن.
.

     وَقَالَ : أَحْمد بن صَالح الْمصْرِيّ،.

     وَقَالَ : الجياني، وَقيل: أَحْمد بن عِيسَى التسترِي،.

     وَقَالَ  ابْن مَنْدَه الْأَصْفَهَانِي: كلما قَالَ البُخَارِيّ فِي ( الْجَامِع) : حَدثنَا أَحْمد عَن ابْن وهب، فَهُوَ: ابْن صَالح الْمصْرِيّ، وَإِذا حدث عَن أَحْمد بن عِيسَى ذكره بنسبته، وَابْن وهب هُوَ: عبد الله بن وهب الْمصْرِيّ، وَابْن جريج هُوَ عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج.

قَوْله: ( قَالَ أَيُّوب: وَسمعت حَفْصَة) الْوَاو، فِيهِ مَعْطُوف على مُقَدّر تَقْدِيره: سَمِعت كَذَا وَسمعت حَفْصَة.
قَوْله: ( أَنَّهُنَّ) أَي: أَن النِّسَاء اللَّاتِي باشرن غسل بنت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قيل: مِنْهُنَّ أَسمَاء بنت عُمَيْس وَصفِيَّة بنت عبد الْمطلب وليلى بنت قانف، وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: وقانف، بِالْقَافِ وَالنُّون.
قَوْله: ( جعلن رَأس بنت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) أَي: جعلن شعر رَأسهَا.
قَوْله: ( ثَلَاثَة قُرُون) أَي: ثَلَاث ضفائر.
قَوْله: ( نقضنه) لأجل إِيصَال المَاء إِلَى أُصُوله.
قَوْله: ( ثمَّ جعلنه ثَلَاثَة قُرُون) ، يَعْنِي بعد الْغسْل لينجمع وينضم وَلَا ينتشر، وَفِي رِوَايَة مُسلم من حَدِيث أَيُّوب عَن حَفْصَة ( عَن أم عَطِيَّة: مشطناها ثَلَاثَة قُرُون) .
قَالَ بَعضهم: أَي سرحناها بالمشط.

وَفِيه: حجَّة للشَّافِعِيّ وَمن وَافقه على اسْتِحْبابُُ تَسْرِيح الشّعْر.
قلت: لَيْت شعري كَيفَ يَقُول: وَفِيه حجَّة للشَّافِعِيّ، وَهُوَ لَا يرى قَول الصَّحَابِيّ وَلَا فعله حجَّة، وَأم عَطِيَّة أخْبرت ذَلِك عَن فعلهن وَلَا يخبر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم؟