فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد

( بابٌُ إذَا لَمْ يُوجَدْ إلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ)

أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ، إِذا لم يُوجب للميث إلاَّ ثوب وَاحِد، فَالْحكم فِيهِ أَن يقْتَصر عَلَيْهِ، وَلَا ينْتَظر شَيْء آخر.



[ قــ :1228 ... غــ :1275 ]
- حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أخبرنَا عَبْدُ الله قَالَ أخبرنَا شُعْبَةُ عنْ سَعْدِ بنِ إبْرَاهِيمَ عنْ أبِيهِ إبْراهِيمَ أنَّ عَبْدَ الرَّحْمانِ بنَ عَوْفٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ أُتِيَ بِطَعَامٍ وكانَ صَائِما فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ ابنُ عُمَيْرٍ وَهْوَ خَيْرٌ مِنِّي كُفِّنَ فِي بُرْدَةٍ إنْ غُطِّيَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلاَهُ وَإنْ غُطِّيَ رِجْلاَهُ بَدَا رَأْسُهُ وَأُرَاهُ قَالَ وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهْوَ خَيرٌ مِنِّي ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ أوْ قَالَ أُعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا وَقَدْ خَشِينَا أنْ تَكُون حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا ثُمَّ جعل يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ..
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( كفن فِي بردة) ، وَهُوَ ثوب وَاحِد، وَقد كفن حَمْزَة فِي بردة وَمصْعَب فِي أُخْرَى وَلم يكن غَيرهَا، وَهُوَ مُطَابق للتَّرْجَمَة وَفِي قَوْله: ( إِذا لم يُوجد إلاَّ ثوب وَاحِد) ، والْحَدِيث بِعَيْنِه مضى فِي الْبابُُ السَّابِق، غير أَنه روى ذَاك: عَن أَحْمد الْمَكِّيّ عَن إِبْرَاهِيم بن سعيد، وَهَذَا: عَن مُحَمَّد بن مقَاتل عَن عبد الله بن الْمُبَارك عَن شُعْبَة عَن سعد بن إِبْرَاهِيم.
وَفِيه زِيَادَة، وَهِي قَوْله: ( وَكَانَ صَائِما) ، أَي: كَانَ عبد الرَّحْمَن يَوْمئِذٍ صَائِما.
وَقَوله أَيْضا: ( إِن غطى رَأسه بَدَت رِجْلَاهُ وَإِن غطى رِجْلَاهُ بدا رَأسه) أَي: ظهر.
وَقَوله: ( وَأرَاهُ) ، بِضَم الْهمزَة أَي: أَظُنهُ.
وَقَوله: ( حَتَّى ترك الطَّعَام) ، أَي: فِي وَقت الْإِفْطَار.
والتكفين فِي الثَّوْب الْوَاحِد كفن الضَّرُورَة، وَحَالَة الضَّرُورَة مُسْتَثْنَاة فِي الشَّرْع.
وَفِي ( الْمَبْسُوط) : وَلَو كفنوه فِي ثوب وَاحِد فقد أساءوا لِأَن فِي حَيَاته تجوز صلَاته فِي إِزَار وَاحِد مَعَ الْكَرَاهَة، فَكَذَا بعد الْمَوْت إلاَّ عِنْد الضَّرُورَة بِأَن لم يُوجد غَيره، وَمَسْأَلَة حَمْزَة وَمصْعَب من بابُُ الضَّرُورَة.