فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك

( بابُُ مَا يُنْهَى عنِ النَّوْحِ والبُكَاءِ وَالزَّجْرِ عنْ ذالِك)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان مَا ينْهَى ... إِلَى آخِره، وَكلمَة: مَا، مَصْدَرِيَّة أَي: بابُُ النَّهْي، وَكلمَة: من، بَيَانِيَّة وَالْفرق بَين الْبكاء وَالنوح أَن الْبكاء إِذا كَانَ بِالْمدِّ يكون بِمَعْنى النوح، وَإِذا كَانَ مَقْصُورا يكون بِمَعْنى الْحزن، والزجر: الردع.



[ قــ :1256 ... غــ :1305 ]
- حدَّثنا محَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله بنِ حَوْشَبٍ قَالَ حدَّثنا عَبْدُ الوَهَّابِ قَالَ حدَّثنا يَحْيى بنُ سَعيد.
قَالَ أخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ قالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا تَقُولُ لَمَّا جاءَ قَتْلُ زَيْدِ بنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وعَبْدِ الله بنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُعْرَفُ فِيهِ الحزْنُ وأنَا أطَّلِعُ مِنْ شَقِّ البابُُِ فأتاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رسولَ الله إنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ فأمَرَهُ بِأنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ أتَى فَقَالَ قَدْ نَهَيْتُهُنَّ وذَكَرَ أنَّهُنَّ لَمْ يُطِعْنَهُ فَأمَرَهُ الثَّانِيَةَ أنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ أتَى فَقَالَ وَالله لَقَدْ غَلَبْنَنِي أوْ غَلَبْنَنَا الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدِ بنِ حَوْشَبٍ فَزَعَمَتْ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فاحْثُ فِي أفْوَاهِهِنَّ مِنَ التُّرَابِ فَقُلْتُ أرْغَمَ الله أنْفَكَ فَوَالله مَا أنْتَ بِفَاعِلٍ وَما تَرَكْتَ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مِنَ العَنَاءِ.

( أنظر الحَدِيث 9921 وطرفه) .

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( فَأمره بِأَن ينهاهن) .
وَفِي قَوْله: ( فاحث فِي أفواههن من التُّرَاب) فَإِن فِيهِ زجرا عَن ذَلِك، وَقد مر الحَدِيث قبل هَذَا الْبابُُ بأَرْبعَة أَبْوَاب فِي: بابُُ من جلس عِنْد الْمُصِيبَة يعرف فِيهِ الْحزن.

وَأخرجه هُنَاكَ: عَن مُحَمَّد بن الْمثنى عَن عبد الْوَهَّاب إِلَى آخِره، وَقد مضى الْكَلَام فِيهِ مستقصىً.
وحوشب، بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَسُكُون الْوَاو وَفتح الشين الْمُعْجَمَة وَفِي آخِره بَاء مُوَحدَة على وزن جَعْفَر، وَمُحَمّد هَذَا طائفي، نزل الْكُوفَة.
قَالَ بَعضهم: ذكر الْأصيلِيّ أَنه لم يرو عَنهُ غير البُخَارِيّ، وَلَيْسَ كَذَلِك، بل روى عَنهُ أَيْضا مُحَمَّد بن مُسلم بن واره كَمَا ذكره الْمزي فِي ( التَّهْذِيب) قلت: مُرَاد الْأصيلِيّ أَنه لم يرو عَنهُ غَيره من أَصْحَاب الْكتب السِّتَّة.
قَوْله: ( أَي رَسُول الله) يَعْنِي: يَا رَسُول الله.
قَوْله: ( إِن نسَاء جَعْفَر) ، خبر: إِن، مَحْذُوف يدل عَلَيْهِ قَوْله: ( فَذكر بكاءهن) .
قَوْله: ( الشَّك من مُحَمَّد بن حَوْشَب) ، من كَلَام البُخَارِيّ وَنسبه هُنَا إِلَى جده.
قَوْله: ( مَا أَنْت بفاعل) أَي: لما أَمرك رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من النَّهْي الْوَاجِب.
قَوْله: ( من العناء) أَي: من جِهَة العناء وَهُوَ التَّعَب أَو خَالِيا مِنْهُ.





[ قــ :157 ... غــ :1306 ]
- حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ قَالَ حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ قَالَ حدَّثنا أيُّوبُ عنْ مُحَمَّدٍ عنْ أمِّ عطِيَّةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا قالَتْ أخذَ عَلَيْنَا النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عِنْدَ البَيْعَةِ أنْ لاَ نَنُوحَ فَما وفتْ مِنَّا امْرَأةٌ غَيْرُ خَمْسِ نِسْوَةٍ أُمُ سُلَيْمٍ وَأُمُ العَلاَءِ وَابْنَةُ أبِي سَبْرَةَ امْرَأةُ مُعَاذ وَامْرَأتَيْنِ أوْ ابْنَةُ أبِي سَبْرَةَ وَامْرَأةُ مُعَاذٍ وِامْرَأةٌ أُخْرَى.

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( أَخذ علينا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن لَا ننوح) ، وَالنوح لَو لم يكن مَنْهِيّا عَنهُ لما أَخذ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَلَيْهِنَّ فِي الْبيعَة ترك النوح، وَعبد الله بن عبد الْوَهَّاب هُوَ الحَجبي، وَحَمَّاد هُوَ ابْن زيد، وَأَيوب هُوَ السّخْتِيَانِيّ، وَمُحَمّد هُوَ ابْن سِيرِين، وَأم عَطِيَّة اسْمهَا نسيبة، وَالْكل تقدمُوا وَكلهمْ بصريون.

والْحَدِيث أخرجه مُسلم عَن أبي الرّبيع الزهْرَانِي عَن حَمَّاد عَن أَيُّوب بِهِ.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْبيعَة عَن الْحسن بن أَحْمد.

قَوْله: ( عِنْد الْبيعَة) ، بِفَتْح الْبَاء وَهِي المعاهدة لما بايعهن على الْإِسْلَام.
قَوْله: ( أَن لَا ننوح) أَي: بِأَن لَا ننوح، و: أَن، مَصْدَرِيَّة.
قَوْله: ( فَمَا وفت) أَي: بترك النوح.
قَوْله: ( أم سليم) ، بِضَم السِّين: هِيَ ابْنة ملْحَان وَالِدَة أنس، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَاسْمهَا: سهلة، على اخْتِلَاف فِيهِ.
قَوْله: ( وَأم الْعَلَاء) ، بِالْمدِّ، الْأَنْصَارِيَّة تقدم ذكرهَا فِي الْبابُُ الثَّالِث من أول الْجَنَائِز.
قَوْله: ( وَابْنَة أبي سُبْرَة) بِفَتْح السِّين الْمُهْملَة وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة، وَهِي امْرَأَة معَاذ بن جبل رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.

     وَقَالَ  الذَّهَبِيّ فِي: بابُُ زَوْجَة فلَان: زَوْجَة معَاذ، قَالَت أم عَطِيَّة: أَخذ علينا فِي الْبيعَة أَن لَا ننوح، فَمَا وفت منا غير خمس، فَسَمت هَذِه.
قَوْله: ( وَامْرَأَتَانِ) ، ويروى: ( وَامْرَأَتَيْنِ) ، وَذَلِكَ بِحَسب الْمَعْطُوف عَلَيْهِ، وَهُوَ أَن قَوْله: ( أم سليم) يجوز فِيهِ الْوَجْهَانِ: أَنه خبر مُبْتَدأ الرّفْع على مَحْذُوف تَقْدِيره: أَحدهَا أم سليم، وَالْآخر الْجَرّ على أَنه بدل من خمس نسْوَة، وَكَذَلِكَ الْوَجْهَانِ فِي أم الْعَلَاء وَابْنَة أبي سُبْرَة.
وَقَوله: ( وَامْرَأَتَيْنِ) تَكْمِلَة الْخمس النسْوَة، وَهِي: أم سليم وَأم الْعَلَاء وَابْنَة أبي سُبْرَة وَامْرَأَتَانِ.
قَوْله: ( أَو ابْنة أبي سُبْرَة) إِلَى آخِره، شكّ من الرَّاوِي، فعلى القَوْل الأول تكون بنت أبي سُبْرَة امْرَأَة معَاذ بن جبل، وعَلى القَوْل الثَّانِي تكون غَيرهَا، لِأَنَّهُ عطف على ابْنة أبي سُبْرَة، بقوله: ( وَامْرَأَة معَاذ) ، وعَلى هَذَا الْخمس هِيَ: أم سليم وَأم الْعَلَاء وَابْنَة أبي سُبْرَة وَامْرَأَة معَاذ وَامْرَأَة أُخْرَى.
وَلَقَد خلط بَعضهم فِي هَذَا الْمَكَان بِالنَّقْلِ من مَوَاضِع كَثِيرَة غير الصِّحَاح وَتكلم بالتخمين والحسبان، وَالصَّحِيح مَا فِي الصَّحِيح وَالله أعلم،.

     وَقَالَ  النَّوَوِيّ قَوْلهَا: ( فَمَا وفت منا امْرَأَة) إلاَّ خمس، مَعْنَاهُ: لم يَفِ مِمَّن بَايع مَعَ أم عَطِيَّة فِي الْوَقْت الَّذِي بَايَعت فِيهِ من النسْوَة، لَا أَنه لم يتْرك النِّيَاحَة من المسلمات غير خمس.

وَقَالَ: فِيهِ: تَحْرِيم النوح وَعظم قبحه والاهتمام بإنكاره والزجر عَنهُ لِأَنَّهُ مهيج للحزن ودافع للصبر.
وَفِيه: مُخَالفَة للتسليم للْقَضَاء والإذعان لأمر الله تَعَالَى.