فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه


[ قــ :2074 ... غــ :2158 ]
- حدَّثنا الصَّلْتُ بنُ محَمَّدٍ قَالَ حدَّثنا مَعْمَرٌ عنْ عَبْدِ الله بنِ عَبْدِ الوَاحِدِ قَالَ حدَّثنا طاووُسٍ عَن أبِيهِ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُما قَالَ قَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ ولاَ يَبِيعُ حاضِرٌ لِبادٍ قَالَ فَقُلْتُ لابنِ عَبَّاسٍ مَا .

     قَوْلُهُ  لاَ يَبِيعُ حاضِرٌ لِبادٍ قَالَ لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسارا.

مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن قَوْله: ( لَا يَبِيع حَاضر لباد) يُوضح الْإِبْهَام الَّذِي فِي التَّرْجَمَة بالاستفهام، وَأَن جَوَابه: لَا يَبِيع.

ذكر رِجَاله وهم سِتَّة: الأول: الصَّلْت، بِفَتْح الصَّاد الْمُهْملَة وَسُكُون اللَّام وَفِي آخِره تَاء مثناة من فَوق: ابْن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الخاركي، مر فِي الصَّلَاة.
الثَّانِي: عبد الْوَاحِد بن زِيَاد الْعَبْدي.
الثَّالِث: معمر، بِفَتْح الميمين: ابْن رَاشد.
الرَّابِع: عبد الله بن طَاوُوس.
الْخَامِس: أَبوهُ طَاوُوس بن كيسَان.
السَّادِس: عبد الله بن الْعَبَّاس.

ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وَفِيه: القَوْل فِي موضِعين.
وَفِيه: أَن شَيْخه من أَفْرَاده وَأَنه وَعبد الْوَاحِد وَمعمر بصريون وَعبد الله وَأَبوهُ يمانيان.
وَفِيه: رِوَايَة الابْن عَن الْأَب.

ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْإِجَارَة عَن مُسَدّد.
وَأخرجه مُسلم فِي الْبيُوع أَيْضا عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَعبد بن حميد.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن مُحَمَّد بن عبيد.
وَأخرجه النَّسَائِيّ عَن مُحَمَّد بن رَافع، وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي التِّجَارَات عَن عَبَّاس بن عبد الْعَظِيم.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: ( لَا تلقوا الركْبَان) ، أَصله: لَا تتلقوا بتاءين فحذفت إِحْدَاهمَا كَمَا فِي نَارا تلظى، أَصله: تتلظى، والركبان، بِضَم الرَّاء جمع رَاكب، وَلَا يَبِيع بِصُورَة النَّفْي، ويروى: وَلَا يبع، بِصُورَة النَّهْي وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: لَا تلقوا الركْبَان للْبيع.
قَوْله: ( سمسارا) أَي: دلاَّلاً، والسمسار فِي الأَصْل هُوَ الْقيم بِالْأَمر والحافظ لَهُ، ثمَّ اسْتعْمل فِي مُتَوَلِّي البيع وَالشِّرَاء لغيره، وَمَعْنَاهُ: أَن يَبِيع لَهُ بِالْأُجْرَةِ، وَقد مر الْكَلَام فِيمَا مضى من الَّذِي ذكر فِي هَذَا الْبابُُ.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: لَو خَالف النَّهْي وَبَاعَ الْحَاضِر للبادي صَحَّ البيع مَعَ التَّحْرِيم، قلت: هَذَا عَجِيب مِنْهُم، لِأَن النَّهْي عِنْدهم يرفع الحكم مُطلقًا.
فَكيف يَقُولُونَ صَحَّ البيع مَعَ التَّحْرِيم؟ وَهَذَا لَا يمشي إلاَّ على أصل الْحَنَفِيَّة،.

     وَقَالَ  أَيْضا: قَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز بيع الْحَاضِر للبادي مُطلقًا لحَدِيث: ( الدّين النَّصِيحَة) ، قلت: لَيْسَ على الْإِطْلَاق، بل إِنَّمَا يجوز إِذا لم يكن فِيهِ ضَرَر لأحد الْمُتَعَاقدين.