فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها

( بابُُ مَنْ أخَذَ أمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أدَاءَهَا أوْ إتْلافَهَا)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حَال من أَخذ شَيْئا من أَمْوَال النَّاس بطرِيق الْقَرْض، أَو بِوَجْه من وُجُوه الْمُعَامَلَات، حَال كَونه يُرِيد أَدَاء هَذِه الْأَمْوَال، أَو حَال كَونه يُرِيد إتلافها، يَعْنِي: قَصده مُجَرّد الْأَخْذ، وَلَا ينظر إِلَى الْأَدَاء وَجَوَاب: من، مَحْذُوف حذفه اكْتِفَاء بِمَا فِي نفس الحَدِيث، لَكِن تَقْدِيره: من أَخذ أَمْوَال النَّاس يُرِيد أداءها أدّى الله عَنهُ، يَعْنِي: يسر لَهُ مَا يُؤَدِّيه من فَضله لحسن نِيَّته، وَمن أَخذ أَمْوَال النَّاس يُرِيد إتلافها على صَاحبهَا أتْلفه الله، يَعْنِي: يذهبه من يَده فَلَا ينْتَفع بِهِ لسوء نِيَّته، وَيبقى عَلَيْهِ الدّين، ويعاقب بِهِ يَوْم الْقِيَامَة.
وروى الْحَاكِم مصححاً من حَدِيث عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا: أَنَّهَا كَانَت تدان، فَقيل لَهَا: مَا لَك وَالدّين وَلَيْسَ عنْدك قَضَاء؟ قَالَت: إِنِّي سَمِعت رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، يَقُول: ( مَا من عبد كَانَت لَهُ نِيَّة فِي أَدَاء دينه إلاَّ كَانَ لَهُ من الله عز وَجل عون، فَأَنا ألتمس ذَلِك العون) .
وَعَن أبي أُمَامَة يرفعهُ: ( من تداين وَفِي نَفسه وفاؤه، ثمَّ مَاتَ، تجَاوز الله عَنهُ وأرضى غَرِيمه بِمَا شَاءَ، وَمن تداين بدين وَلَيْسَ فِي نَفسه وفاؤه، ثمَّ مَاتَ، اقْتصّ الله لغريمه مِنْهُ يَوْم الْقِيَامَة) .
وَعَن مُحَمَّد بن جحش: صَحِيح الْإِسْنَاد أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: ( سُبْحَانَ الله! مَا أنزل الله من التَّشْدِيد، فَسئلَ عَن ذَلِك التَّشْدِيد، قَالَ: الدّين، وَالَّذِي نفس مُحَمَّد بِيَدِهِ لَو قتل رجل فِي سَبِيل الله ثمَّ عَاشَ، وَعَلِيهِ دين مَا دخل الْجنَّة) ، وَعَن ثَوْبَان على شَرطهمَا مَرْفُوعا ( من مَاتَ وَهُوَ بَرِيء من ثَلَاث: الْكبر والغلول وَالدّين، دخل الْجنَّة) .



[ قــ :2286 ... غــ :2387 ]
- حدَّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ عَبْدِ الله الأُوَيْسِيُّ حدَّثنا سُلَيْمَانُ بنُ بِلاَلٍ عنْ ثَوْرِ بنِ زَيْدَ عنْ أبِي الْغَيْثِ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ مَنْ أخَذَ أمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أدَاءَهَا أدَّى الله عنهُ ومَنْ أخَذَ يُرِيدُ إتْلافَها أتْلَفَهُ الله.


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة لِأَنَّهَا سبكت مِنْهُ.

ذكر رِجَاله وهم خَمْسَة: الأول: عبد الْعَزِيز بن عبد الله بن يحيى بن عَمْرو بن أويس، بِضَم الْهمزَة: ونسبته إِلَيْهِ.
الثَّانِي: سُلَيْمَان بن بِلَال أَبُو أَيُّوب الْقرشِي التَّيْمِيّ.
الثَّالِث: ثَوْر، بِفَتْح الثَّاء الْمُثَلَّثَة: ابْن زيد أخي عَمْرو الديلِي، بِكَسْر الدَّال، وَهُوَ غير ثَوْر بن يزِيد، بِلَفْظ الْفِعْل، فَإِنَّهُ شَامي كلاعي.
الرَّابِع: أَبُو الْغَيْث، بِفَتْح الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره ثاء مُثَلّثَة: مولى أبي عبد الله بن الْمُطِيع.
الْخَامِس: أَبُو هُرَيْرَة.

ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين.
وَفِيه: العنعنة فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع وَرُوَاته كلهم مدنيون.
وَفِيه: أَن شَيْخه من أَفْرَاده.

والْحَدِيث أخرجه ابْن مَاجَه فِي الْأَحْكَام عَن يَعْقُوب بن حميد عَن عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد عَن ثَوْر بِبَعْضِه: ( من أَخذ أَمْوَال النَّاس يُرِيد إتلافها أتْلفه الله) .

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: ( أداءها) ، قَالَ الْكرْمَانِي: أَي: ردهَا إِلَى الْمقْرض.
قلت: تَخْصِيص الْمقْرض لَيْسَ بِشَيْء، بل مَعْنَاهُ: أدّى أَمْوَال النَّاس الَّتِي أَخذهَا، سَوَاء كَانَت تِلْكَ الْأَمْوَال من جِهَة الْقَرْض أَو من جِهَة مُعَاملَة من وُجُوه الْمُعَامَلَات.
قَوْله: ( أدّى الله عَنهُ) ، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: ( أَدَّاهَا الله عَنهُ) ، وروى ابْن مَاجَه وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من حَدِيث مَيْمُونَة: ( مَا من مُسلم يدان دينا يعلم الله أَنه يُرِيد أداءه إلاَّ أَدَّاهُ الله عَنهُ فِي الدُّنْيَا) .
قَوْله: ( أتْلفه الله) أَي: فِي معاشه أَو فِي نَفسه، وَقيل: المُرَاد بِالْإِتْلَافِ: عَذَاب الْآخِرَة، وَقد ذكرنَا مَعْنَاهُ آنِفا بِغَيْر هَذَا الْوَجْه.

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: فِيهِ: أَن الثَّوَاب قد يكون من جنس الْحَسَنَة، وَأَن الْعقُوبَة قد تكون من جنس الذَّنب، لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد جعل مَكَان أَدَاء الْإِنْسَان أَدَاء الله عَنهُ، وَمَكَان إِتْلَافه إِتْلَاف الله لَهُ.
وَفِيه: الحض على ترك إستئكال أَمْوَال النَّاس، وَالتَّرْغِيب فِي حسن التأدية إِلَيْهِم عِنْد المداينة، لِأَن الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ.
وَفِيه: التَّرْغِيب فِي تَحْسِين النِّيَّة، لِأَن الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ.
وَفِيه: أَن من اشْترى شَيْئا بدين وَتصرف فِيهِ وَأظْهر أَنه قَادر على الْوَفَاء، ثمَّ تبين الْأَمر بِخِلَافِهِ، أَن البيع لَا يرد بل ينْتَظر بِهِ حُلُول الْأَجَل لاقتصاره صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على الدُّعَاء، وَلم يلْزمه برد البيع.
قيل: وَفِيه التَّرْغِيب فِي الدّين لمن يَنْوِي الْوَفَاء، وروى ابْن مَاجَه وَالْحَاكِم من رِوَايَة مُحَمَّد بن عَليّ عَن عبد الله بن جَعْفَر أَنه كَانَ يستدين، فَسئلَ، فَقَالَ: سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: إِن الله مَعَ الدَّائِن حَتَّى يقْضِي دينه، وَإِسْنَاده حسن.
.

     وَقَالَ  الدَّاودِيّ: وَفِيه: أَن من عَلَيْهِ دين لَا يعْتق وَلَا يتَصَدَّق، وَإِن فعل رد.
قلت: الحَدِيث لَا يدل عَلَيْهِ بِوَجْه من وُجُوه الدلالات.