فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز، حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله، ولا يشهد عليه

(بابُُ الهِبَةِ لِلْولدِ وَإِذا أعْطاى بَعْضَ ولَدِه لم يَجُزْ حتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ ويُعْطِيَ الآخَرِينَ مِثْلَهُ وَلَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم هبة الْوَالِد لوَلَده، وَإِذا أعْطى أَي: الْأَب بعض وَلَده شَيْئا لم يجز حَتَّى يعدل، يَعْنِي: فِي الْعَطاء للْكُلّ وَيُعْطِي الآخرين، أَي: الْأَوْلَاد الآخرين، وَهَذِه رِوَايَة الْكشميهني، وَفِي رِوَايَة غَيره: وَيُعْطى الآخر، بِصِيغَة الْإِفْرَاد.
وَصدر التَّرْجَمَة بِالْهبةِ للْوَلَد لدفع إِشْكَال من يَأْخُذ بِظَاهِر حَدِيث: أَنْت وَمَالك لأَبِيك، فَإِن المَال إِذا كَانَ للْأَب فَلَو وهب مِنْهُ شَيْئا لوَلَده كَانَ كَأَنَّهُ وهب مَال نَفسه لنَفسِهِ،.

     وَقَالَ  بَعضهم: فَفِي التَّرْجَمَة إِشَارَة إِلَى ضعف هَذَا الحَدِيث أَو إِلَى تَأْوِيله.
قلت: بِأَيّ وَجه تدل هَذِه التَّرْجَمَة على ضعف هَذَا الحَدِيث؟ فَلَا وَجه لذَلِك أصلا على أَن الحَدِيث الْمَذْكُور صَحِيح، وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي (سنَنه) : حَدثنَا هِشَام بن عمار حَدثنَا عِيسَى بن يُونُس حَدثنَا يُوسُف بن إِسْحَاق بن أبي إِسْحَاق السبيعِي عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر عَن جَابر: أَن رجلا قَالَ: يَا رَسُول الله { إِن لي مَالا وَولدا.
وَإِن أبي يُرِيد أَن يجتاح مَال.
قَالَ: (أَنْت وَمَالك لأَبِيك) .
قَالَ ابْن الْقطَّان: إِسْنَاده صَحِيح.
.

     وَقَالَ  الْمُنْذِرِيّ: رِجَاله ثِقَات،.

     وَقَالَ  فِي (التَّنْقِيح) : ويوسف بن إِسْحَاق من الثِّقَات الْمخْرج لَهُم فِي (الصَّحِيحَيْنِ) قَالَ: وَقَول الدَّارَقُطْنِيّ فِيهِ: غَرِيب، تفرد بِهِ عِيسَى عَن يُوسُف، لَا يضرّهُ، فَإِن غرابة الحَدِيث والتفرد بِهِ لَا يُخرجهُ عَن الصِّحَّة.
وَطَرِيق آخر أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي (الصَّغِير) وَالْبَيْهَقِيّ فِي (دَلَائِل النُّبُوَّة) فِي حَدِيث جَابر، قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: يَا رَسُول الله}
إِن أَبِيه يُرِيد أَن يَأْخُذ ماليه ... الحَدِيث، بِطُولِهِ، وَفِي آخِره: قَالَ: بَكَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، ثمَّ أَخذ بتلابيب ابْنه،.

     وَقَالَ  لَهُ: (إذهب، فَأَنت وَمَالك لأَبِيك) .
وَفِيه: عَن عَائِشَة أَيْضا، رَوَاهُ ابْن حبَان فِي (صَحِيحه) : أَن رجلا أَتَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُخَاصم أَبَاهُ فِي دين لَهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (أَنْت وَمَالك لأَبِيك) .
وَعَن سَمُرَة بن جُنْدُب أخرجه الْبَزَّار فِي (مُسْنده) وَالطَّبَرَانِيّ فِي (مُعْجَمه) ، فَذكره بِلَفْظ ابْن مَاجَه.
وَعَن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أخرجه الْبَزَّار فِي (مُسْنده) عَنهُ مَرْفُوعا بِلَفْظ ابْن مَاجَه، وَفِي سَنَده مقَال.
وَعَن ابْن مَسْعُود أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي (مُعْجَمه) : أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لرجل: (أَنْت وَمَالك لأَبِيك) ، وَفِيه مقَال، وَعَن ابْن عمر أخرجه أَبُو يعلى فِي (مُسْنده) عَنهُ مَرْفُوعا بِلَفْظ ابْن مَسْعُود.

قَوْله: (وَإِذا أعْطى بعض وَلَده) إِلَى قَوْله: (مثله) .
وَاخْتلف الْعلمَاء من التَّابِعين وَغَيرهم فِيهِ، فَقَالَ طَاوُوس وَعَطَاء بن أبي رَبَاح وَمُجاهد وَعُرْوَة وَابْن جريج وَالنَّخَعِيّ وَالشعْبِيّ وَابْن شبْرمَة وَأحمد وَإِسْحَاق وَسَائِر الظَّاهِرِيَّة: أَن الرجل إِذا نحل بعض بنيه دون بعض فَهُوَ بَاطِل.
.

     وَقَالَ  أَبُو عمر: اخْتلف فِي ذَلِك عَن أَحْمد، وَأَصَح شَيْء عَنهُ فِي ذَلِك مَا ذكره الخرفي فِي (مُخْتَصره) عَنهُ، قَالَ: وَإِذا فضل بعض وَلَده فِي الْعَطِيَّة أَمر برده، فَإِن مَاتَ وَلم يردهُ فقد ثَبت لمن وهب لَهُ، إِذا كَانَ ذَلِك فِي صِحَّته، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِحَدِيث النُّعْمَان ابْن بشير، يَقُول: نَحَلَنِي أبي غُلَاما، فأمرتني أُمِّي أَن أذهب إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لأشهده على ذَلِك، فَقَالَ: أكل ولدك أَعْطيته؟ فَقَالَ: لَا.
قَالَ: فاردده، أخرجه الجماهير غير أبي دَاوُد،.

     وَقَالَ  الثَّوْريّ وَاللَّيْث بن سعد وَالقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن وَمُحَمّد بن الْمُنْكَدر وَأَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ فِي رِوَايَة: يجوز أَن ينْحل لبَعض وَلَده دون بعض، وَسَيَأْتِي الْكَلَام فِيهِ مفصلا.
قَوْله: (وَلَا يشْهد عَلَيْهِ) ، أَي: على الْأَب، و: لَا يشْهد، على صِيغَة الْمَجْهُول.
قَالَ الْكرْمَانِي: هُوَ عطف على قَوْله: لم يجز،.

     وَقَالَ  أَيْضا: وَفِي بعض الرِّوَايَات: و: يشْهد، بِدُونِ كلمة: لَا، وَالْأولَى هِيَ الْمُنَاسبَة لحَدِيث عمر،.

     وَقَالَ  ابْن بطال: مَعْنَاهُ الرَّد لفعل الْأَب إِذا فضل بعض بنيه، وَأَنه لَا يسع الشُّهُود أَن يشْهدُوا على ذَلِك.

وَقَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اعْدِلوا بَيْنَ أوْلاَدِكُمْ فِي العطِيَّةِ
هَذَا التَّعْلِيق يَأْتِي مَوْصُولا فِي الْبابُُ الثَّانِي من حَدِيث النُّعْمَان بن بشير، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، بِدُونِ قَوْله: فِي الْعَطِيَّة، وروى الطَّحَاوِيّ، قَالَ: حَدثنَا ابْن أبي دَاوُد، قَالَ: حَدثنَا آدم، قَالَ: حَدثنَا وَرْقَاء عَن الْمُغيرَة عَن الشّعبِيّ، قَالَ: سَمِعت النُّعْمَان على منبرنا هَذَا يَقُول: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (سووا بَين أَوْلَادكُم فِي الْعَطِيَّة كَمَا تحبون أَن يسووا بَيْنكُم فِي الْبر) .

وهَلْ لِلْوالِدِ أنْ يَرْجِعَ فِي عَطِيَّتِهِ وَمَا يأْكُلُ مِنْ مالِ ولدِهِ بالْمَعْرُوفِ وَلَا يتَعَدَّى
هَذَا الَّذِي ذكره مَسْأَلَتَانِ: الأول: أَن الْأَب إِذا وهب لِابْنِهِ، هَل لَهُ أَن يرجع؟ فِيهِ خلاف، فَعِنْدَ طَاوُوس وَعِكْرِمَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق: لَيْسَ للْوَاهِب أَن يرجع فِيمَا وهب، إلاَّ الَّذِي ينحله الْأَب لِابْنِهِ، وَغير الْأَب من الْأُصُول كَالْأَبِ، عِنْد الشَّافِعِي فِي الْأَصَح.
وَفِي (التَّوْضِيح) : لَا رُجُوع فِي الْهِبَة إلاَّ لِلْأُصُولِ، أَبَا كَانَ أَو أما أَو جدا، وَلَيْسَ لغير الْأَب الرُّجُوع عِنْد مَالك وَأكْثر أهل الْمَدِينَة، إلاَّ أَن عِنْدهم أَن الْأُم لَهَا الرُّجُوع أَيْضا مِمَّا وهبت لولدها إِذا كَانَ أَبوهُ حَيا، هَذَا هُوَ الْأَشْهر عِنْد مَالك، وَرُوِيَ عَنهُ الْمَنْع، وَلَا يجوز عِنْد أهل الْمَدِينَة أَن ترجع الْأُم مَا وهبت ليتيم من وَلَدهَا، كَمَا لَا يجوز الرُّجُوع فِي الْعتْق وَالْوَقْف وأشباهه.
انْتهى.
وَعند أَصْحَابنَا الْحَنَفِيَّة: لَا رُجُوع فِيمَا يَهبهُ لكل ذِي رحم محرم بِالنّسَبِ، كالابن وَالْأَخ وَالْأُخْت وَالْعم والعمة.
وكل من لَو كَانَ امْرَأَة لَا يحل لَهُ أَن يَتَزَوَّجهَا، وَبِه قَالَ طَاوُوس وَالْحسن وَأحمد وَأَبُو ثَوْر.

الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة: أكل الْوَلَد من مَال الْوَلَد بِالْمَعْرُوفِ يجوز.
وروى الْحَاكِم مَرْفُوعا من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده: أَن أطيب مَا أكل الرجل من كَسبه، وَأَن وَلَده من كَسبه، فَكُلُوا من مَال أَوْلَادكُم، وَأخرجه التِّرْمِذِيّ أَيْضا من حَدِيث عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا،.

     وَقَالَ : حَدِيث حسن، وَعند أبي حنيفَة: يجوز للْأَب الْفَقِير أَن يَبِيع عَرَضَ ابْنه الْغَائِب لأجل النَّفَقَة، لِأَن لَهُ تملك مَال الابْن عِنْد الْحَاجة، وَلَا يَصح بيع عقاره لأجل النَّفَقَة.
.

     وَقَالَ  أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد: لَا يجوز فيهمَا، وَأَجْمعُوا أَن الْأُم لَا تبيع مَال وَلَدهَا الصَّغِير وَالْكَبِير، كَذَا فِي (شرح الطَّحَاوِيّ) .

واشْتَرَى النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مِنْ عُمَرَ بَعِيراً ثُمَّ أعْطَاهُ ابنَ عُمَرَ.

     وَقَالَ  اصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ
هَذَا قِطْعَة من حَدِيث مضى فِي كتاب الْبيُوع فِي: بابُُ إِذا اشْترى شَيْئا فوهب من سَاعَته، فأرجع فراجع إِلَيْهِ تقف عَلَيْهِ.
.

     وَقَالَ  ابْن بطال: مُنَاسبَة حَدِيث ابْن عمر للتَّرْجَمَة أَنه، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لَو سَأَلَ عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَن يهب الْبَعِير لِابْنِهِ عبد الله لبادر إِلَى ذَلِك، وَلكنه لَو فعل لم يكن عدلا بَين بني عمر، فَلذَلِك اشْتَرَاهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من عمر ثمَّ وهبه لعبد الله، وَهَذَا يدل على مَا بوب لَهُ البُخَارِيّ من التَّسْوِيَة بَين الْأَبْنَاء فِي الْهِبَة.

وَاخْتلف الْفُقَهَاء فِي معنى التَّسْوِيَة: هَل هُوَ على الْوُجُوب أَو على النّدب؟ فَأَما مَالك وَاللَّيْث وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه فأجازوا أَن يخص بعض بنيه دون بعض بالنحلة والعطية، على كَرَاهِيَة من بَعضهم، والتسوية أحب إِلَى جَمِيعهم.
.

     وَقَالَ  الشَّافِعِي: ترك التَّفْضِيل فِي عَطِيَّة الْأَبْنَاء فِيهِ حسن الْأَدَب، وَيجوز لَهُ ذَلِك فِي الحكم، وَكره الثَّوْريّ وَابْن الْمُبَارك وَأحمد أَن يفضل بعض وَلَده على بعض فِي العطايا، وَكَانَ إِسْحَاق يَقُول مثل هَذَا، ثمَّ رَجَعَ إِلَى مثل قَول الشَّافِعِي.
.

     وَقَالَ  الْمُهلب: وَفِي الحَدِيث دلَالَة على أَنه لَا تلْزم المعدلة فِيمَا يَهبهُ غير الْأَب لولد غَيره.



[ قــ :2474 ... غــ :2586 ]
- حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ قَالَ أخبرنَا مالكٌ عنِ ابنِ شِهابٍ عنْ حُمَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمانِ ومُحَمَّدِ بنِ النُّعْمَانِ بنَ بَشِيرٍ أنَّهُما حدَّثاه عنِ النُّعْمانِ ابنَ بَشيرٍ أنَّ أبَاهُ أَتى بِهِ إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ إنِّي نَحَلْتُ ابْني هذَا غُلاماً فَقَالَ أكُلَّ ولَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ قَالَ لَا قَالَ فارْجِعْهُ.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، لِأَن التَّرْجَمَة فِيمَا إِذا أعْطى لبَعض وَلَده لم يجز حَتَّى يعدل وَيُعْطِي الآخرين مثله، والْحَدِيث يتَضَمَّن هَذَا على مَا لَا يخفى.

ذكر رِجَاله: عبد الله بن يُوسُف التنيسِي، وَهُوَ من أَفْرَاده، وَقد تكَرر ذكره، وَمَالك بن أنس وَابْن شهَاب هُوَ مُحَمَّد بن مُسلم ابْن شهَاب الزُّهْرِيّ، وَحميد، بِضَم الْحَاء الْمُهْملَة: ابْن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، وَقد مر فِي الْإِيمَان، وَمُحَمّد بن النُّعْمَان بن بشير الْأنْصَارِيّ، ذكره ابْن حبَان فِي الثِّقَات التَّابِعين،.

     وَقَالَ  الْعجلِيّ: هُوَ تَابِعِيّ ثِقَة، روى لَهُ الْجَمَاعَة إلاَّ أَبَا دَاوُد، والنعمان، بِضَم النُّون: ابْن بشير ضد النذير ابْن سعد بن ثَعْلَبَة بن الْجلاس، بِضَم الْجِيم وَتَخْفِيف اللَّام: الْأنْصَارِيّ الخزرجي، وَأَبوهُ بشير من الْبَدْرِيِّينَ، قيل: إِنَّه أول من بَايع أَبَا بكر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، من الْأَنْصَار بالخلافة، وَقتل يَوْم عين التَّمْر مَعَ خَالِد بن الْوَلِيد، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، سنة ثِنْتَيْ عشرَة بعد انْصِرَافه من الْيَمَامَة.

حَتَّى ص 441
ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع، وبصيغة التَّثْنِيَة فِي مَوضِع.
وَفِيه: الْإِخْبَار بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع.
وَفِيه: العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وَفِيه: رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن التابعيين عَن الصَّحَابِيّ.
وَفِيه: رِوَايَة الابْن عَن الْأَب.
وَفِيه: أَن رُوَاته كلهم مدنيون إلاَّ شَيْخه فَإِنَّهُ فِي الأَصْل من دمشق وَسكن تنيس.
وَفِيه: عَن النُّعْمَان بن بشير، كَذَا هُوَ لأكْثر أَصْحَاب الزُّهْرِيّ.
وَأخرجه النَّسَائِيّ من طَرِيق الْأَوْزَاعِيّ عَن ابْن شهَاب: أَن مُحَمَّد بن النُّعْمَان وَحميد بن عبد الرَّحْمَن حَدثنَا عَن بشير بن سعلة، فَجعله من مُسْند بشير، فشذ بذلك، وَالْمَحْفُوظ أَنه عَنْهُمَا عَن النُّعْمَان بن بشير، وروى هَذَا الحَدِيث عَن النُّعْمَان عدد كثير من التَّابِعين، مِنْهُم: عُرْوَة بن الزبير عِنْد مُسلم، وَأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ، وَأَبُو الضُّحَى عِنْد النَّسَائِيّ وَابْن حبَان وَأحمد والطَّحَاوِي، والمفضل بن الْمُهلب عِنْد أَحْمد وَأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ، وَعبد الله بن عتبَة بن مَسْعُود عِنْد أَحْمد، وَعون بن عبد الله عِنْد أبي عوَانَة، وَالشعْبِيّ فِي (الصَّحِيحَيْنِ) وَأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان وَغَيرهم، وَرَوَاهُ عَن الشّعبِيّ عدد كثير أَيْضا.

ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْهِبَة من رِوَايَة الشّعبِيّ عَن النُّعْمَان عَن حَامِد ابْن عمر، وَفِي الشَّهَادَات عَن عَبْدَانِ عَن ابْن الْمُبَارك.
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث مَالك فِي الْفَرَائِض عَن يحيى بن يحيى عَنهُ وَعَن أبي بكر بن أبي شيبَة.
وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَابْن أبي عمر وَعَن قُتَيْبَة وَمُحَمّد بن رمح وَعَن حَرْمَلَة وَعَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَعَن عبد بن حميد.
وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الْأَحْكَام عَن نصر بن عَليّ وَسَعِيد بن عبد الرحمان وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي النَّحْل عَن مُحَمَّد بن مَنْصُور عَن سُفْيَان بِهِ وَعَن مُحَمَّد بن سَلمَة والْحَارث بن مِسْكين، كِلَاهُمَا عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن مَالك بِهِ، وَعَن مُحَمَّد بن هَاشم عَن الْوَلِيد بن مُسلم وَعَن قُتَيْبَة عَن سُفْيَان وَعَن عَمْرو بن عُثْمَان.
وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الْأَحْكَام عَن هِشَام بن عمار، وَمن طَرِيق الشّعبِيّ أخرجه مُسلم فِي الْفَرَائِض عَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَعَن يحيى بن يحيى وَعَن أبي بكر عَن عَليّ وَعَن مُحَمَّد بن عبد الله وَعَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَيَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم وَعَن مُحَمَّد بن الْمثنى وَعَن أَحْمد بن عُثْمَان.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْبيُوع عَن أَحْمد بن حَنْبَل.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي النَّحْل عَن مُحَمَّد بن الْمثنى وَعَن مُحَمَّد بن عبد الْملك وَعَن مُوسَى بن عبد الرَّحْمَن.
وَعَن أبي دَاوُد الْحَرَّانِي وَفِي الْقَضَاء عَن مُحَمَّد بن قدامَة.
وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الْأَحْكَام عَن بكر بن خلف.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (أَن أَبَاهُ) هُوَ: بشير بن سعد.
قَوْله: (إِنِّي نحلت) ، بالنُّون والحاء الْمُهْملَة، يُقَال: نحله أنحله نحلاً، بِضَم النُّون، أَي: أَعْطيته، ونحلت للْمَرْأَة مهرهَا أنحلها نحلة، بِكَسْر النُّون، هَكَذَا اقْتصر فِي النحلة على الْكسر، وَحكى غَيره فِيهَا الْوَجْهَيْنِ: الضَّم وَالْكَسْر، والنحلى، بِالضَّمِّ على وزن: فعلى: الْعَطِيَّة.
قَوْله: (هَذَا غُلَاما)

.
قَوْله: (أكل ولدك؟) الْهمزَة فِيهِ للاستفهام على سَبِيل الاستخبار، و: كل، مَنْصُوب بقوله: نحلت، وَفِي رِوَايَة ابْن حبَان: أَلَك ولد سواهُ؟ قَالَ: نعم.
وَفِي رِوَايَة لمُسلم: أكل بنيك؟ .
فَإِن قلت: مَا التَّوْفِيق بَين الرِّوَايَتَيْنِ؟ قلت: لَا مُنَافَاة بَينهمَا، لِأَن لفظ: الْوَلَد، يَشْمَل مَا لَو كَانُوا ذُكُورا أَو إِنَاثًا وذكورا، وَأما لفظ: الْبَنِينَ، فالذكور فيهم ظَاهر، وَإِن كَانَ فيهم إناث فَيكون على سَبِيل التغليب، وَلم يذكر مُحَمَّد بن سعد لبشير بن سعد وَالِد النُّعْمَان ولدا غير النُّعْمَان، وَذكر لَهُ بِنْتا اسْمهَا: أبيَّة، مصغر أبي.
وَالله أعلم.
قَوْله: (قَالَ: فأرجعه) ، أَي: قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أرجع مَا نحلته لابنك.
اخْتلف فِي هَذَا اللَّفْظ، فَفِي بعض الرِّوَايَات: فاردده، وَفِي رِوَايَة: فَرده، وَفِي رِوَايَة: فَرد عطيته، وَفِي رِوَايَة: اتَّقوا الله واعدلوا بَين أَوْلَادكُم، وَفِي رِوَايَة: قاربوا بَين أَوْلَادكُم، روى: قاربوا بِالْبَاء الْمُوَحدَة وبالنون.

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: احْتج بِهِ جمَاعَة على أَن من نحل بعض بنيه دون بعض فَهُوَ بَاطِل، فَعَلَيهِ أَن يرجع حَتَّى يعدل بَين أَوْلَاده، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ مستقصىً وَبَقِي الْكَلَام فِي تَحْقِيق هَذَا الحَدِيث، فَقَالَ التِّرْمِذِيّ: وَقد رُوِيَ هَذَا الحَدِيث من غير وَجه عَن النُّعْمَان بن بشير، وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيّ من طَرِيق الزُّهْرِيّ عَن مُحَمَّد بن النُّعْمَان، وَحميد بن عبد الرَّحْمَن عَن النُّعْمَان مثل حَدِيث الْبابُُ ثمَّ قَالَ: وَاحْتج بِهِ قوم على أَن الرجل إِذا نحل بعض بنيه دون بعض أَنه بَاطِل، ثمَّ قَالَ: وَخَالفهُم فِي ذَلِك آخَرُونَ، وَحَاصِل كَلَامه أَنهم جوزوا ذَلِك، ثمَّ قَالَ مَا ملخصه: إِن الحَدِيث الْمَذْكُور لَيْسَ فِيهِ أَن النُّعْمَان كَانَ صَغِيرا حِينَئِذٍ، وَلَعَلَّه كَانَ كَبِيرا، وَلم يكن قَبضه.
وَقد روى أَيْضا على معنى غير مَا فِي الحَدِيث الْمَذْكُور، وَهُوَ أَن النُّعْمَان قَالَ: انْطلق بِي أبي إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ونحلني نحلاً ليشهده على ذَلِك، فَقَالَ: (أَو كل ولدك نحلته مثل هَذَا؟ فَقَالَ: لَا.
قَالَ: أَيَسُرُّك أَن يَكُونُوا إِلَيْك فِي الْبر كلهم سَوَاء؟ قَالَ: بلَى.
قَالَ: فَأشْهد على هَذَا غَيْرِي) .
فَهَذَا لَا يدل على فَسَاد العقد الَّذِي كَانَ عقده للنعمان، وَأما امْتِنَاعه عَن الشَّهَادَة فَلِأَنَّهُ كَانَ متوقياً عَن مثل ذَلِك، وَلِأَنَّهُ كَانَ إِمَامًا، وَالْإِمَام لَيْسَ من شَأْنه أَن يشْهد، وَإِنَّمَا من شَأْنه أَن يحكم.
وَقد اعْترض عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَا يلْزم من كَون الإِمَام لَيْسَ من شَأْنه أَن يشْهد أَن يمْتَنع من تحمل الشَّهَادَة، وَلَا من أَدَائِهَا إِذا تعيّنت عَلَيْهِ.
قلت: لَا يلْزم أَيْضا أَن لَا يمْتَنع من تحمل الشَّهَادَة، فَإِن التَّحَمُّل لَيْسَ بمتعين، لَا سِيمَا فِي حق النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لِأَن مقَامه أجل من ذَلِك، وكلامنا فِي التَّحَمُّل لَا فِي الْأَدَاء، إِذا تحمل.
فَافْهَم.
ثمَّ روى الطَّحَاوِيّ حَدِيث النُّعْمَان الْمَذْكُور من رِوَايَة الشّعبِيّ عَنهُ كَمَا رَوَاهُ البُخَارِيّ، على مَا يَأْتِي، وَلَيْسَ فِيهِ أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمره برد الشَّيْء، وَإِنَّمَا فِيهِ الْأَمر بالتسوية.
فَإِن قلت: فِي رِوَايَة البُخَارِيّ: (فَرجع فَرد عطيته؟) قلت: رده عطيته فِي هَذِه الرِّوَايَات بِاخْتِيَارِهِ هُوَ لَا بِأَمْر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما سمع عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (فَاتَّقُوا الله واعدلوا بَين أَوْلَادكُم) .
فَإِن قلت: فِي حَدِيث الْبابُُ الْأَمر بِالرُّجُوعِ صَرِيحًا حَيْثُ قَالَ: (فارجعه) قلت: لَيْسَ الْأَمر على الْإِيجَاب، وَإِنَّمَا هُوَ من بابُُ الْفضل وَالْإِحْسَان، ألاَ ترى إِلَى حَدِيث أنس رَوَاهُ الْبَزَّار فِي (مُسْنده) عَنهُ: (أَن رجلا كَانَ عِنْد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فجَاء ابْن لَهُ فَقبله وَأَجْلسهُ على فَخذه، وجاءته بنية لَهُ فأجلسها بَين يَدَيْهِ، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (ألاَ سويت بَينهمَا؟) انْتهى.
وَلَيْسَ هَذَا من بابُُ الْوُجُوب، وَإِنَّمَا هُوَ من بابُُ الْإِنْصَاف وَالْإِحْسَان.