فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها

(بابُُ هِبَةِ الرَّجُلِ لامْرَأتِهِ والمَرْأةِ لِزَوْجِها)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم هبة الرجل لامْرَأَته، وَحكم هبة الْمَرْأَة لزَوجهَا، وَحكمهَا أَنه يجوز، فَإِذا جَازَ هَل لأَحَدهمَا أَن يرجع على الآخر؟ فَلَا يجوز على مَا يَجِيء بَيَانه، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

قَالَ إبْرَاهِيمُ جائِزَةٌ

إِبْرَاهِيم هُوَ ابْن يزِيد النَّخعِيّ، أَي: هبة الرجل لأمرأه، وَهبة الْمَرْأَة لزَوجهَا جَائِزَة.
وَهَذَا تَعْلِيق وَصله عبد الرَّزَّاق عَن الثَّوْريّ عَن مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم، قَالَ: إِذا وهبت لَهُ أَو وهب لَهَا فَلِكُل وَاحِد مِنْهُمَا عطيته.
وَوَصله الطَّحَاوِيّ من طَرِيق أبي عوَانَة عَن مَنْصُور، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيم: إِذا وهبت امْرَأَة لزَوجهَا، أَو وهب الزَّوْج لامْرَأَته، فالهبة جَائِزَة وَلَيْسَ لوَاحِد مِنْهُمَا أَن يرجع فِي هِبته.
وَمن طَرِيق أبي حنيفَة: عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم الزَّوْج وَالْمَرْأَة بِمَنْزِلَة ذِي الرَّحِم، إِذا وهب أَحدهمَا لصَاحبه لم يكن لَهُ أَن يرجع.

وَقَالَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ: لاَ يَرْجِعَانِ
عمر بن عبد الْعَزِيز أحد الْخُلَفَاء الرَّاشِدين، وَأحد الزهاد العابدين.
قَوْله: (لَا يرجعان) ، يَعْنِي: لَا يرجع الزَّوْج على الزَّوْجَة وَلَا الزَّوْجَة على الزَّوْج فِيمَا إِذا وهب أَحدهمَا للْآخر، وَهَذَا وَصله أَيْضا عبد الرَّزَّاق عَن الثَّوْريّ عَن عبد الرَّحْمَن بن زِيَاد: أَن عمر ابْن عبد الْعَزِيز قَالَ مثل قَول إِبْرَاهِيم،.

     وَقَالَ  ابْن بطال: قَالَ بَعضهم: لَهَا أَن ترجع فِيمَا أَعطَتْهُ، وَلَيْسَ لَهُ أَن يرجع فِيمَا أَعْطَاهَا، روى هَذَا عَن شُرَيْح وَالزهْرِيّ وَالشعْبِيّ، وَذكر عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن أَيُّوب عَن ابْن سِيرِين، كَانَ شُرَيْح إِذا جَاءَتْهُ امْرَأَة وهبت لزَوجهَا هبة ثمَّ رجعت فِيهَا يَقُول لَهُ: بينتك: أَنَّهَا وَهبتك طيبَة نَفسهَا من غير كره وَلَا هوان، وإلاَّ فيمينها: مَا وهبت بِطيب نَفسهَا إلاَّ بعد كره، وَهُوَ إِن انْتهى فَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهَا لَيْسَ لَهَا الرُّجُوع إلاَّ بِهَذَا الشَّرْط.

واسْتَأْذَنِ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نِساءَهُ فِي أنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عائِشَةَ، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن أَزوَاج النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وهبْنَ لَهُ مَا استحقين من الْأَيَّام، وَلم يكن لَهُنَّ رُجُوع فِيمَا مضى، وَهَذَا على حمل الْهِبَة على مَعْنَاهَا اللّغَوِيّ، وَهَذَا التَّعْلِيق وَصله البُخَارِيّ فِي هَذَا الْبابُُ على مَا يَجِيء عَن قريب، وَوَصله أَيْضا فِي آخر الْمَغَازِي على مَا يَجِيء، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
قَوْله: (أَن يمرض) ، على صِيغَة الْمَجْهُول، من التمريض وَهُوَ الْقيام على الْمَرِيض فِي مَرضه.

وَقَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم العائِدُ فِي هِبَتِهِ كالْكَلْبِ يعود فِي قَيْئِهِ

مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن عُمُوم الْعَائِد فِي هِبته المذموم يدْخل فِيهِ الزَّوْج وَالزَّوْجَة، وَهَذَا التَّعْلِيق وَصله البُخَارِيّ أَيْضا فِي: بابُُ لَا يحل لأحد أَن يرجع فِي هِبته، وَسَيَأْتِي بعد خَمْسَة عشر بابُُا، وَهَذَا الَّذِي علقه أخرجه السِّتَّة إلاَّ التِّرْمِذِيّ، أَخْرجُوهُ عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (الْعَائِد فِي هِبته كالعائد فِي قيئه) ، زَاد أَبُو دَاوُد: قَالَ قَتَادَة، وَلَا نعلم الْقَيْء إلاَّ حَرَامًا، وَاحْتج بِهَذَا طَاوُوس وَعِكْرِمَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق على أَنه: لَيْسَ للْوَاهِب أَن يرجع فِيمَا وهبه إلاَّ الَّذِي ينحله الْأَب لِابْنِهِ، وَعند مَالك: لَهُ أَن يرجع فِي الْأَجْنَبِيّ الَّذِي قصد مِنْهُ الثَّوَاب وَلم يثبه، وَبِه قَالَ أَحْمد فِي رِوَايَة.
.

     وَقَالَ  أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه: للْوَاحِد الرُّجُوع فِي هِبته من الْأَجْنَبِيّ مَا دَامَت قَائِمَة وَلم يعوض مِنْهَا، وَهُوَ قَول سعيد بن الْمسيب وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَشُرَيْح القَاضِي وَالْأسود بن يزِيد، وَالْحسن الْبَصْرِيّ وَالنَّخَعِيّ وَالشعْبِيّ، وَرُوِيَ ذَلِك عَن عمر بن الْخطاب وَعلي بن أبي طَالب وَعبد الله بن عمر وَأبي هُرَيْرَة وفضالة بن عبيد، وَأَجَابُوا عَن الحَدِيث بِأَنَّهُ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، جعل الْعَائِد فِي هِبته كالعائد فِي قيئه، بالتشبيه من حَيْثُ إِنَّه ظَاهر الْقبْح مُرُوءَة وخلقاً، لَا شرعا، وَالْكَلب غير متعبد بالحلال وَالْحرَام، فَيكون الْعَائِد فِي هِبته عَائِدًا فِي أَمر قذر كالقذر الَّذِي يعود فِيهِ الْكَلْب، فَلَا يثبت بذلك منع الرُّجُوع فِي الْهِبَة، وَلكنه يُوصف بالقبح وَبِه نقُول، فَلذَلِك نقُول بِكَرَاهَة الرُّجُوع.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ قَالَ لاِمْرَأتِهِ هَبِي لِي بَعْضَ صَدَاقِكِ أوْ كُلَّهُ ثُمَّ لَمْ يَمْكُثْ إلاَّ يَسِيراً حتَّى طَلَّقَهَا فرَجَعَتْ فِيهِ قَالَ يَرُدُّ إلَيْهَا إنْ كانَ خَلَبَها وإنْ كانَتْ أعْطَتْهُ عنْ طِيبِ نَفْسٍ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ أمْرِهِ خَدِيعَةٌ جازَ قَالَ الله تَعَالَى: { فإنْ طِبْنَ لَكُمْ عنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً} (النِّسَاء: 4) .
فَكُلُوهُ

الزُّهْرِيّ: هُوَ مُحَمَّد بن مُسلم بن شهَاب، وَهَذَا التَّعْلِيق وَصله عبد الله عَن يُونُس بن يزِيد عَنهُ.
قَوْله: (هبي) ، أَمر للمؤنث من: وهب يهب، وَأَصله: أوهبي، حذفت الْوَاو مِنْهُ تبعا لفعله، لِأَن أصل: يهب يُوهب، فَلَمَّا حذفت الْوَاو اسْتغنى عَن الْهمزَة فحذفت فَصَارَ: هبي، على وزن: عَليّ.
قَوْله: (أوكله) أَي: أَو قَالَ: هبي لي كل الصَدَاق، قَوْله: (يرد إِلَيْهَا) ، أَي: يرد الزَّوْج الصَدَاق إِلَيْهَا.
قَوْله: (إِن كَانَ خلبها) ، بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَاللَّام وَالْبَاء الْمُوَحدَة أَي: إِن كَانَ خدعها، وَمِنْه فِي الحَدِيث: إِذا بِعْت فَقل: (لَا خلابة) ، أَي: لَا خداع.
فَإِن قلت: روى عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ، قَالَ: رَأَيْت الْقُضَاة يقبلُونَ الْمَرْأَة فِيمَا وهبت لزَوجهَا وَلَا يقبلُونَ الزَّوْج فِيمَا وهب لامْرَأَته؟ قلت: التَّوْفِيق بَينهمَا أَن رِوَايَة معمر عَنهُ هُوَ مَنْقُول، وَرِوَايَة يُونُس عَنهُ هُوَ اخْتِيَاره، وَهُوَ التَّفْصِيل الْمَذْكُور بَين أَن يكون خدعها، فلهَا أَن ترجع أَو لَا فَلَا، وَهُوَ قَول الْمَالِكِيَّة إِن أَقَامَا الْبَيِّنَة على ذَلِك، وَقيل: يقبل قَوْله فِي ذَلِك مُطلقًا.
وَإِلَى عدم الرُّجُوع من الْجَانِبَيْنِ مُطلقًا ذهب الْجُمْهُور، وَإِلَى التَّفْصِيل الَّذِي نقل عَن الزُّهْرِيّ ذهب شُرَيْح القَاضِي، وَإِذا وهب أحد الزَّوْجَيْنِ للْآخر لَا بُد فِي ذَلِك من الْقَبْض، وَهُوَ قَول ابْن سِيرِين وَشُرَيْح وَالشعْبِيّ ومسروق وَالثَّوْري وَأبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ، وَهُوَ رِوَايَة أَشهب عَن مَالك،.

     وَقَالَ  ابْن أبي ليلى وَالْحسن: لَا يحْتَاج إِلَى الْقَبْض.
قَوْله: { فَإِن طبن لكم} (النِّسَاء: 4) .
الْآيَة: احْتج بِهَذِهِ الزُّهْرِيّ فِيمَا ذهب إِلَيْهِ، وَقبلهَا: { وَأتوا النِّسَاء صدقاتهن نحلة فَإِن طبن لكم عَن شَيْء مِنْهُ نفسا فكلوه هَنِيئًا مريئاً} (النِّسَاء: 4) .
الْخطاب فِي قَوْله: { وَآتوا النِّسَاء} (النِّسَاء: 4) .
للناكحين،.

     وَقَالَ  مقَاتل: كَانَ الرجل يتَزَوَّج ثمَّ يَقُول: أرثك وترثيني، فَتَقول الْمَرْأَة: نعم، فَنزلت.
وَقيل: إِن الرجل كَانَ يُعْطي الرجل أُخْته وَيَأْخُذ أُخْته مَكَانهَا من غير مهر، فنهو عَن ذَلِك بهذ الْآيَة.
قَوْله: { صدقاتهن} (النِّسَاء: 4) .
أَي: مهورهن، وَاحِدهَا صَدَقَة، بِفَتْح الصَّاد وَضم الدَّال، وَهِي لُغَة أهل الْحجاز، وَتَمِيم تَقول: صَدَقَة، بِضَم الصَّاد وَسُكُون الدَّال، فَإِذا جمعُوا قَالُوا: صدقَات، بِضَم الصَّاد وَسُكُون الدَّال وبضم الدَّال أَيْضا مثل: ظلمات.
قَوْله: { نَخْلَة} (النِّسَاء: 4) .
أَي: فَرِيضَة مُسَمَّاة، قَالَه قَتَادَة وَابْن جريج وَمُقَاتِل، وَعَن ابْن عَبَّاس: النحلة: الْمهْر،.

     وَقَالَ  ابْن زيد: النحلة فِي كَلَام الْعَرَب الْوَاجِب، تَقول: لَا ينْكِحهَا إلاَّ بِشَيْء وَاجِب لَهَا، وَلَيْسَ يَنْبَغِي لأحد بعد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن ينْكح امْرَأَة إلاَّ بِصَدَاق وَاجِب، وَلَا يَنْبَغِي أَن تكون تَسْمِيَة الصَدَاق كذبا بِغَيْر حق، وَقيل: النحلة الدّيانَة وَالْملَّة، وَالتَّقْدِير: وآتوهن صدقاتهن ديانَة، وَفِيه لُغَتَانِ: كسر الصَّاد وَضمّهَا وانتصابها على الْمصدر، أَو على الْحَال.
.

     وَقَالَ  الزَّمَخْشَرِيّ: الْمَعْنى: آتوهن مهورهن ديانَة، على أَنه مفعول لَهُ، وَيجوز أَن يكون حَالا من المخاطبين، أَي: ناحلين طيبي النُّفُوس بالإعطاء، أَو من الصَّدقَات، أَي: منحولة معطاة عَن طيبَة الْأَنْفس، وَالْخطاب للأزواج.
وَقيل: للأولياء لأَنهم كَانُوا يَأْخُذُونَ مُهُور بناتهم، وَكَانُوا يَقُولُونَ: هَنِيئًا لَك النافجة، لمن يُولد لَهُ بنت، يعنون: تَأْخُذ مهرهَا فتنفج بِهِ مَالك، أَي: تعظمه.
قَوْله: { فَإِن طبن لكم} (النِّسَاء: 4) .
يَعْنِي: النِّسَاء المنكوحات أَيهَا الْأزْوَاج.
{ عَن شَيْء مِنْهُ} (النِّسَاء: 4) .
أَي: من الصَدَاق،.

     وَقَالَ  الزَّمَخْشَرِيّ: الضَّمِير فِي: مِنْهُ، جَار مجْرى اسْم الْإِشَارَة، كَأَنَّهُ قيل: عَن شَيْء من ذَلِك.
قَوْله: (نفسا) نصب على التَّمْيِيز، وَإِنَّمَا وحد لِأَن الْغَرَض بَيَان الْجِنْس، وَالْوَاحد يدل عَلَيْهِ، وَالْمعْنَى: فَإِن وهبْنَ لكم شَيْئا من الصَدَاق ونحلت عَن نفوسهن طَيّبَات غير مخبثات بِمَا يضطرهن إِلَى الْهِبَة من شكاسة أخلاقكم وَسُوء معاشرتكم، فكلوه فأنفقوه.
قَالَ الْفُقَهَاء: فَإِن وهبت لَهُ ثمَّ طلبت مِنْهُ بعد الْهِبَة، علم أَنَّهَا لم تطب مِنْهُ نفسا.
قَوْله: { هَنِيئًا مريئاً} (النِّسَاء: 4) .
نعت لمصدر مَحْذُوف أَي: أكلا هَنِيئًا.
وَقيل: هُوَ مصدر فِي مَوضِع الْحَال، أَي: أكلا هَنِيئًا، والهنيء مَا يُؤمن عاقبته، وَقيل: مَا أورث نفعا وشفاءً، وَقيل: الطّيب المساغ الَّذِي لَا ينغصه شَيْء، وَهُوَ مَأْخُوذ من هنأت الْبَعِير: إِذا عالجته بالقطران من الجرب، وَالْمعْنَى: فكلوه دَوَاء شافياً، والمريء: الْمَحْمُود الْعَاقِبَة التَّام الهضم الَّذِي لَا يضر وَلَا يُؤْذِي، وَقيل: الهنيء: مَا يلد الْآكِل، والمريء مَا يحمد عاقبته، وَقيل لمدخل الطَّعَام من الْحُلْقُوم إِلَى فَم الْمعدة: المريء، لمرء الطَّعَام فِيهِ، وَهُوَ إنسياغه، وَفِي (تَفْسِير مقَاتل) : هَنِيئًا يَعْنِي: حلا مريئاً يَعْنِي: طيبا.



[ قــ :2476 ... غــ :2588 ]
- حدَّثنا إبْرَاهِيمُ بنُ مُوساى قَالَ أخبرنَا هِشامٌ عنْ مَعْمَرٍ عنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أخبرَني عُبَيْدُ الله ابنُ عَبْدِ الله قَالَ قالَتْ عائِشَةُ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا لَمَّا ثَقُلَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فاشْتَدَّ وجعُهُ اسْتَأْذَنَ أزْوَاجَهُ أنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتي فأذِنَّ لَهُ فخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلاهُ الأرْضَ وكانَ بَيْنَ العَبَّاسِ وبَيْنَ رَجلٍ آخَرَ فَقَالَ عُبَيْدُ الله فَذَكَرْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ مَا قالَتْ عائِشَةُ فَقَالَ لِي وهَلْ تَدْري مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عائِشَةُ.

قُلْتُ لاَ قالَ هُوَ عَلِيُّ بنُ أبِي طالِبٍ..
مطابقته للتَّرْجَمَة هُوَ الْوَجْه الَّذِي ذَكرْنَاهُ فِي أَوَائِل الْبابُُ عِنْد قَوْله: (وَاسْتَأْذَنَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نِسَاءَهُ فِي أَن يمرض فِي بَيت عَائِشَة، وَقد مضى هَذَا الحَدِيث فِي كتاب الطَّهَارَة فِي: بابُُ الْغسْل وَالْوُضُوء فِي المخضب والقدح، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ: عَن أبي الْيَمَان الحكم بن نَافِع عَن شُعَيْب عَن الزُّهْرِيّ عَن عبيد الله بن عبد الله بن عتبَة عَن عَائِشَة بأتم مِنْهُ، وَهنا أخرجه: عَن إِبْرَاهِيم بن مُوسَى الْفراء أبي إِسْحَاق الرَّازِيّ الْمَعْرُوف بالصغير عَن هِشَام بن يُوسُف الصَّنْعَانِيّ الْيَمَانِيّ عَن معمر، بِفَتْح الميمين: ابْن رَاشد عَن مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ عَن عبيد الله، بِضَم الْعين: ابْن عبد الله بِفَتْح الْعين: ابْن عتبَة ... إِلَى آخِره، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ مستقصىً.





[ قــ :477 ... غــ :589 ]
- حدَّثنا مُسْلِمُ بنُ إبْرَاهِيمُ قَالَ حدَّثنا وُهَيْبٌ قَالَ حَدثنَا ابنُ طاوُسٍ عنْ أبِيهِ عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم العائدُ فِي هِبَتِهِ كالْكَلْبِ يَعودُ فِي قَيْئِهِ..
مطابقته للتَّرْجَمَة هُوَ الْوَجْه الَّذِي ذَكرْنَاهُ عَن قريب عِنْد قَوْله: ( وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: الْعَائِد فِي هِبته كَالْكَلْبِ يعود فِي قيئه) ووهيب هُوَ ابْن خَالِد الْبَصْرِيّ، وَابْن طَاوُوس هُوَ عبد الله يروي عَن أَبِيه.
قَوْله: ( كَالْكَلْبِ يعود فِي قيئه) ويروى: كَالْكَلْبِ يقيء ثمَّ يعود فِي قيئه، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ عَن قريب.