فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب فضل المنيحة

( بابُُ فَضْلِ الْمَنِيحَةِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان فضل المنيحة وَلَيْسَ فِي رِوَايَة أبي ذَر لفظ: بابُُ، والمنيحة، بِفَتْح الْمِيم وَكسر النُّون وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفتح الْحَاء الْمُهْملَة، على وزن عَظِيمَة، وَهِي النَّاقة، وَالشَّاة ذَات الدّرّ يعار لَبنهَا ثمَّ ترد إِلَى أَهلهَا،.

     وَقَالَ  ابْن الْأَثِير: ومنيحة اللَّبن أَن يُعْطِيهِ نَاقَة أَو شَاة ينْتَفع بلبنها وَيُعِيدهَا، وَكَذَلِكَ إِذا أعطَاهُ لينْتَفع بوبرها وصوفها زَمَانا ثمَّ يردهَا، قَالَ الْقَزاز: قيل: لَا تكون المنيحة إلاَّ نَاقَة أَو شَاة.

     وَقَالَ  أَبُو عبيد: المنيحة عِنْد الْعَرَب على وَجْهَيْن: أَحدهمَا: أَن يُعْطي الرجل صَاحبه صلَة فَيكون لَهُ.
وَالْآخر: أَن يُعْطِيهِ نَاقَة أَو شَاة ينْتَفع بحلبها ووبرها زَمنا ثمَّ يردهَا.
قلت: المنيحة فِي الأَصْل الْعَطِيَّة من منح إِذا أعْطى وَكَذَلِكَ المنحة، بِالْكَسْرِ.



[ قــ :2514 ... غــ :2629 ]
- حدَّثنا يَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ قَالَ حدَّثنا مالكٌ عنْ أبِي الزِّنَادِ عنِ الأعْرَجِ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ نِعْمَ المَنِيحَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفيُّ مِنْحَةً والشَّاةُ الصَّفيُّ تَغْدُو بإناءٍ وتَرُوحُ بإنَاءٍ.

( الحَدِيث 9262 طرفه فِي: 8065) .

مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ذكر المنيحة بالمدح، وَلَا يمدح النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، شَيْئا إلاَّ فِي الْعَمَل بِهِ فضل.
وَأَبُو الزِّنَاد، بالزاي وَالنُّون: وَعبد الله بن ذكْوَان، والأعرج عبد الرَّحْمَن بن هُرْمُز.

قَوْله: ( نعم المنيحة) ، بِفَتْح الْمِيم وَكسر النُّون.
وَقد ذَكرنَاهَا الْآن.
قَوْله: ( اللقحة) ، بِكَسْر اللَّام: بِمَعْنى الملقوحة، أَي: الحلوب من النَّاقة.
وَفِي ( التَّلْوِيح) : اللقحة، بِكَسْر اللَّام: الشَّاة الَّتِي لَهَا لبن، وَبِفَتْحِهَا الْمرة الْوَاحِدَة من الْحَلب، وَقيل فِيهَا الْفَتْح وَالْكَسْر، واللقحة مَرْفُوع لِأَنَّهُ صفة المنيحة.
وَقَوله: ( الصفي) ، صفة بعد صفة، وَمَعْنَاهَا: الْكَثِيرَة اللَّبن.
قَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: الصفي صفة للقحة، فَلم مادخل عَلَيْهَا التَّاء؟ قلت: لِأَنَّهُ إِمَّا فعيل أَو فعول، يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذكر والمؤنث.
فَإِن قلت: فَلِمَ دَخل على المنيحة؟ قلت: لنقل اللَّفْظ من الوصفية إِلَى الإسمية، أَو لِأَن اسْتِوَاء التَّذْكِير والتأنيث إِنَّمَا هُوَ فِيمَا كَانَ موصوفه مَذْكُورا.
انْتهى.
قلت: رُوِيَ أَيْضا: الصفية، بتاء التَّأْنِيث، فَلَا حَاجَة إِلَى قَوْله: لِأَنَّهُ إِمَّا فعيل أَو فعول، على أَن قَوْله: إِمَّا فعيل، غير صَحِيح، لِأَنَّهُ من معتل اللَّام الواوي دون اليائي.
قَوْله: ( منحة) ، نصب على التَّمْيِيز.
.

     وَقَالَ  ابْن مَالك: فِيهِ وُقُوع التَّمْيِيز بعد فَاعل: نعم، ظَاهرا وَقد مَنعه سِيبَوَيْهٍ إلاَّ مَعَ الْإِضْمَار، مثل: ( بئس للظالمين بَدَلا) ، وَجوزهُ الْمبرد وَهُوَ الصَّحِيح.
قَوْله: ( وَالشَّاة الصفي) ، صفة وموصوف عطف على مَا قبله، وَقد مضى معنى: الصفي، قَوْله: ( تَغْدُو بِإِنَاء وَتَروح بِإِنَاء) أَي: من اللَّبن، أَي: تحلب إِنَاء بِالْغُدُوِّ وإناء بالْعَشي، وَقيل: تَغْدُو بِأَجْر حلبها فِي الغدو والرواح.
وَوَقع هَذَا الحَدِيث فِي رِوَايَة مُسلم من طَرِيق سُفْيَان عَن أبي الزِّنَاد بِلَفْظ: ( إلاَّ رجل يمنح أهل بَيت نَاقَة تَغْدُو بِإِنَاء وَتَروح بِإِنَاء، إِن أجرهَا لعَظيم) .

حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ واسْمَاعِيلُ عنْ مالِكٍ قَالَ نِعْمَ الصَّدَقَةِ

أَشَارَ بِهَذَا إِلَى أَن عبد الله بن يُوسُف التنيسِي وَإِسْمَاعِيل بن أبي أويس ابْن أُخْت مَالك بن أنس رويا عَن مَالك، قَالَ: ( نعم الصَّدَقَة اللقحة الصفي منحة) ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُور عَن مَالك، وَكَذَا رَوَاهُ شُعَيْب عَن أبي الزِّنَاد كَمَا سَيَأْتِي فِي الْأَشْرِبَة،.

     وَقَالَ  ابْن التِّين: من روى: ( نعم الصَّدَقَة) ، روى بِالْمَعْنَى، لِأَن المنحة الْعَطِيَّة، وَالصَّدَََقَة أَيْضا عَطِيَّة.
.

     وَقَالَ  بَعضهم: لَا تلازم بَينهمَا، فَكل صَدَقَة عَطِيَّة، وَلَيْسَ كل عَطِيَّة صَدَقَة.
وَإِطْلَاق الصَّدَقَة على المنيحة مجَاز، وَلَو كَانَت المنيحة صَدَقَة لما حلت للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بل هِيَ من جنس الْهَدِيَّة وَالْهِبَة.
انْتهى.
قلت: أَرَادَ ابْن التِّين بقوله: روى بِالْمَعْنَى، الْمَعْنى اللّغَوِيّ، وَلَا فرق فِي اللُّغَة بَين الْعَطِيَّة والمنحة وَالصَّدَََقَة وَالْهِبَة والهدية، لِأَن معنى الْعَطِيَّة مَوْجُود فِي الْكل بِحَسب اللُّغَة، وَإِنَّمَا الْفرق بَينهمَا فِي الِاسْتِعْمَال، ألاَ ترى أَنه لَو تصدق على غَنِي تكون هبة، وَلَو وهب لفقير تكون صَدَقَة،.

     وَقَالَ  ابْن بطال: المنحة تمْلِيك الْمَنَافِع لَا تمْلِيك الرّقاب وَالسّنة أَن ترد المنيحة إِلَى أَهلهَا إِذا اسْتغنى عَنْهَا، كَمَا رد رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى أم أنس، وَلما فتح الله على رَسُوله غَنَائِم خَيْبَر رد الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الْأَنْصَار منائحهم، وثمارهم كَمَا سَيَجِيءُ الْآن.





[ قــ :515 ... غــ :630 ]
- حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ قَالَ أخبرنَا ابنُ وَهْبٍ قَالَ حدَّثنا يونُسُ عنِ ابنِ شِهَابٍ عنْ أنَسِ بنِ مالِكٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ لَمَّا قَدِمَ المُهَاجِرُونَ المَدِينَةَ مِنْ مَكَّةَ وليْسَ بِأيْدِيهِمْ يَعْني شَيئاً وكانَتِ الأنْصِارُ أهْلَ الأرْضِ والعَقَارِ فَقَاسَمَهُمُ الأنْصَارُ على أنْ يُعْطُوهُمْ ثِمَارَ أمْوَالِهِمْ كُلَّ عامٍ ويَكْفُوهُمْ العَمَلَ والمَؤنَةَ وكانَتْ أُمُّهُ أُمُّ أنَسٍ أُمُّ سُلَيْمٍ كانَتْ أُمُّ عَبْدِ الله بنِ أبِي طَلْحَةَ فَكانَتْ أعْطَتْ أُمُّ أنَسٍ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عذاقاً فَأَعْطَاهُنَّ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أُمَّ أيْمَنَ مَوْلاتَهُ أُمُّ أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ قَالَ ابنُ شِهَابٍ فأخبرنِي أنَسُ بنُ مالِكٍ أنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَمَّا فَرِغَ منْ قَتْلِ أهْلِ خَيْبَرَ فانْصَرَفَ إِلَى المَدِينَةِ رَدَّ المُهَاجِرُونَ إِلَى الأنْصَارِ مَنائِحَهُمُ الَّتي كانُوا مَنحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ فَرَدَّ النَّبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى أمِّهِ عِذَاقَها وأعْطى رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أُمَّ أيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حائِطِهِ.
.

     وَقَالَ  أحْمَدُ بنُ شَبِيبٍ أخْبَرَنا أبي عنْ يونُسَ بِهاذَا.

     وَقَالَ  مَكانَهُنَّ مِنْ خالِصِهِ..
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة تعرف من قَوْله: (فقاسمهم الْأَنْصَار) إِلَى قَوْله: (قَالَ ابْن شهَاب) .
وَابْن وهب هُوَ: عبد الله بن وهب الْبَصْرِيّ، وَيُونُس هُوَ ابْن يزِيد الْأَيْلِي وَابْن شهَاب هُوَ مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ.

والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الْمَغَازِي عَن أبي الطَّاهِر بن السَّرْح وحرملة بن يحيى.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي المناقب عَن عَمْرو بن سَواد ثَلَاثَتهمْ عَن ابْن وهب بِهِ.

قَوْله: (وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِم) يَعْنِي شَيْئا هَذَا هَكَذَا فِي رِوَايَة الْأصيلِيّ وكريمة، وَفِي رِوَايَة البَاقِينَ: (وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِم) بدوة، يَعْنِي شَيْئا،.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: يَعْنِي وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِم مَال، وَالتَّفْسِير الأول أَعم مِنْهُ.
قَوْله: (فقاسمهم الْأَنْصَار) جَوَاب: لما.
فَإِن قلت: ظَاهر هَذَا يغاير حَدِيث أبي هُرَيْرَة الَّذِي مضى فِي الْمُزَارعَة، قَالَت الْأَنْصَار للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (إقسم بَيْننَا وَبَين إِخْوَاننَا النخيل، قَالَ: لَا، فَقَالَ: تكفونا المؤونة ونشرككم فِي الثَّمَرَة؟ قَالُوا: سمعنَا وأطعنا) .
قلت: لَا مُغَايرَة بَينهمَا لِأَن الْمَنْفِيّ هُنَاكَ مقاسمة الْأُصُول وَالْمرَاد هُنَا مقاسمة الثِّمَار، وَزعم الدَّاودِيّ، رَحمهَا الله أَن المُرَاد من قَوْله: فقاسمهم، هُنَا أَي خالفهم، وَجعله من: القَسَم، بِفتْحَتَيْنِ لَا من: الْقسم، بِسُكُون السِّين، وَفِيه نظر لَا يخفى.
قَوْله: (وَكَانَت أمه) أَي: أم أنس بن مَالك.
وَقَوله: أم أنس، بدل مِنْهُ، وَقَوله: أم سليم، بِضَم السِّين الْمُهْملَة بدل عَن أم أنس، وَفِي رِوَايَة مُسلم: وَكَانَت أم أنس بن مَالك وَهِي تدعى أم سليم، وَكَانَت أم عبد الله ابْن أبي طَلْحَة كَانَ أَخا أنس لأمه.
قَوْله: (كَانَت) تَأْكِيد: لكَانَتْ، الأولى فَهِيَ أم أنس وَأم عبد الله وَاسْمهَا: سهلة أَو مليكَة بنت ملْحَان الْأَنْصَارِيَّة.
وَقَوله: (وَكَانَت أمه.
.
إِلَى قَوْله: أبي طَلْحَة، من كَلَام الزُّهْرِيّ الرَّاوِي عَن أنس، كَذَا قَالَ بَعضهم، وَلَكِن ظَاهر السِّيَاق أَنه يَقْتَضِي أَنه من رِوَايَة الزُّهْرِيّ عَن أنس، فَيكون من بابُُ التَّجْرِيد، وَهُوَ أَن ينتزع من أَمر ذِي صفة أَمر آخر مثل الْأَمر الأول فِي تِلْكَ الصّفة وَإِنَّمَا يفعل ذَلِك مُبَالغَة فِي كَمَال الصّفة فِي الْأَمر الأول والتجريد على أَقسَام مِنْهَا مُخَاطبَة الأنسان نَفسه، كَأَنَّهُ ينتزع من نَفسه شخصا فيخاطبه، والتجريد هُنَا من هَذَا الْقسم.
قَوْله: (فَكَانَت أَعْطَتْ) أَي: كَانَت أم أنس، أَعْطَتْ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عذاقاً، بِكَسْر الْعين الْمُهْملَة وبذال مُعْجمَة خَفِيفَة، جمع: عذق، بِفَتْح الْعين وَسُكُون الذَّال، كحبل وحبال، والعذق: النَّخْلَة، وَقيل: إِنَّمَا يُقَال لَهَا ذَلِك: إِذا كَانَ حملهَا مَوْجُودا.
وَالْمعْنَى: أَنَّهَا وهبت للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تمرها.
قَوْله: (أم أَيمن) ، بِالنّصب لِأَنَّهُ مفعول ثَان لأعطى، وَاسْمهَا بركَة، بِالْبَاء الْمُوَحدَة وَالرَّاء وَالْكَاف المفتوحات، وكنيت بِهِ لِأَنَّهَا كَانَت أَولا تَحت عبيد مصغر عبد الحبشي فَولدت لَهُ أَيمن.
وَفِي (صَحِيح مُسلم) أَنَّهَا كَانَت وصيفة لعبد الله بن عبد الْمطلب وَكَانَت من الْحَبَشَة، فَلَمَّا ولدت آمِنَة رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَت أم أَيمن تحضنه حَتَّى كبر صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأعْتقهَا وَزوجهَا مَوْلَاهُ زيد بن حَارِثَة.
قَوْله: (أم أُسَامَة بن زيد) بن شرَاحِيل بن كَعْب مولى النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، من أَبَوَيْهِ، وَكَانَ أسود أفطس، توفّي فِي آخر أَيَّام مُعَاوِيَة سنة ثَمَان وتسع وَخمسين، وَمَات النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ ابْن عشْرين سنة، فأسامة وأيمن أَخَوان لأم، وَاسْتشْهدَ أَيمن يَوْم حنين، وَكَانَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: (بركَة أُمِّي بعد أُمِّي) ، وَمَاتَتْ بعد رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِخَمْسَة أشهر.
قَوْله: (قَالَ ابْن شهَاب، هُوَ الزُّهْرِيّ الرَّاوِي: وَهُوَ مَوْصُول بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور، وَكَذَا هُوَ عِنْد مُسلم.
قَوْله: (منائحهم) ، جمع منيحة.
قَوْله: (وَقَالَ أَحْمد بن شبيب) ، بِفَتْح الشين الْمُعْجَمَة وَكسر الْبَاء الْمُوَحدَة الأولى: ابْن سعيد أَبُو عبد الله الحبطي الْبَصْرِيّ، روى عَنهُ البُخَارِيّ فِي (مَنَاقِب عُثْمَان) وَفِي الاستقراض مُفردا، وَفِي غير مَوضِع مَقْرُونا إِسْنَاده بِإِسْنَاد آخر، وَهُوَ من أَفْرَاده، روى عَن أَبِيه شبيب عَن يُونُس بن يزِيد.
قَوْله: (بِهَذَا) ، أَي: بِهَذَا الْمَتْن والإسناد، وَطَرِيق أَحْمد بن شبيب وَصله البرقاني عَنهُ مثله.
قَوْله: (وَقَالَ مكانهن من خالصه) ، أَي: من خَالص مَاله،.

     وَقَالَ  ابْن التِّين: الْمَعْنى وَاحِد، لِأَن حَائِطه صَار لَهُ خَالِصا.





[ قــ :516 ... غــ :631 ]
- حدَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حدَّثنا عيساى بنُ يُونُسَ قَالَ حدَّثنا الأوْزَاعِيُّ عنْ حَسَّانِ بنِ عَطِيَّةَ عنْ أبِي كبْشَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عبْدَ الله بنَ عَمْرٍ وَرَضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا يقُولُ قَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أربَعُونَ خَصْلَةً أعْلاهُنَّ مَنيحَةُ العَنْزِ مَا منْ عامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رجاءَ ثَوابِها وتَصْدِيقَ مَوْعُودِها إلاَّ أدْخَلَهُ الله بهَا الجَنَّةَ قَالَ حَسَّانُ فَعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنِيحَةِ العَنْزِ مِنْ رَدِّ السَّلاَمِ وتَشْمِيتِ العاطِسِ وإمَاطَةِ الأذاى عنِ الطَّرِيقِ ونَحُوِهِ فَما اسْتَطَعْنَا أنْ نَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً.

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (أعلاهن منيحة العنز) .

ذكر رِجَاله وهم سِتَّة: الأول: مُسَدّد بن مسرهد، وَقد تكَرر ذكره.
الثَّانِي: عِيسَى بن يُونُس بن أبي إِسْحَاق الْهَمدَانِي.
الثَّالِث: عبد الرَّحْمَن بن عَمْرو الْأَوْزَاعِيّ.
الرَّابِع: حسان بن عَطِيَّة الشَّامي أبي بكر.
الْخَامِس: أَبُو كَبْشَة، بِفَتْح الْكَاف وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة وبالشين الْمُعْجَمَة: اسْمه كنيته، والسلولي، بِفَتْح السِّين الْمُهْملَة وَضم اللَّام الأولى: نِسْبَة إِلَى سلول قَبيلَة من هوَازن.
السَّادِس: عبد الله ابْن عَمْرو بن الْعَاصِ.

ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وَفِيه: العنعنة فِي موضِعين.
وَفِيه: السماع.
وَفِيه: أَن شَيْخه بَصرِي وَعِيسَى كُوفِي وَالْأَوْزَاعِيّ وَحسان شاميان، وَحسان إِمَّا من الْحسن فالنون أَصْلِيَّة، وَإِمَّا من الْحس فالنون زَائِدَة، وَلَيْسَ لحسان هَذَا وَلَا لأبي كَبْشَة فِي البُخَارِيّ سوى هَذَا الحَدِيث وَآخر فِي أَحَادِيث الْأَنْبِيَاء، عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام، وَقد ذكرنَا أَن أَبَا كَبْشَة اسْمه وكنيته سَوَاء، وَزعم الْحَاكِم أَن اسْمه الْبَراء بن قيس، ورد عَلَيْهِ عبد الْغَنِيّ بن سعيد وبيّن أَنه غَيره.

والْحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد فِي الزَّكَاة عَن إِبْرَاهِيم بن مُوسَى ومسدد، كِلَاهُمَا عَن عِيسَى بن يُونُس إِلَى آخِره.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (عَن حسان بن عَطِيَّة) وَفِي رِوَايَة أَحْمد: عَن الْوَلِيد حَدثنَا الْأَوْزَاعِيّ حَدثنِي حسان بن عَطِيَّة.
قَوْله: (عَن أبي كَبْشَة) ، وَفِي رِوَايَة أَحْمد: حَدثنِي أَبُو كَبْشَة.
قَوْله: (قَالَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) ، وَفِي رِوَايَة أَحْمد: سَمِعت رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
قَوْله: (أَرْبَعُونَ خصْلَة) ، مُبْتَدأ.
وَقَوله: (أعلاهن) ، مُبْتَدأ ثَان.
وَقَوله: (منيحة العنز) ، خَبره، وَالْجُمْلَة خبر الْمُبْتَدَأ الأول، والعنز: هِيَ الْأُنْثَى من الْمعز، وَكَذَلِكَ العنز من الظباء والأوعال.
قَوْله: (مِنْهَا) ، أَي: من الْأَرْبَعين.
قَوْله: (رَجَاء) ، نصب على التَّعْلِيل، وَكَذَلِكَ قَوْله: (تَصْدِيق موعودها) فَإِن قلت: من الْمَعْلُوم قطعا أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ عَالما بهَا أجمع، لِأَنَّهُ لَا ينْطق عَن الْهوى فلمَ لم يذكرهَا؟ قلت: لِمَعْنى، وَهُوَ أَنْفَع لنا من ذكرهَا، وَذَلِكَ، وَالله أعلم خشيَة أَن يكون التَّعْيِين لَهَا زهداً عَن غَيرهَا من أَبْوَاب الْبر.
قَوْله: (قَالَ حسان) إِلَى آخِره، قَالَ ابْن بطال: وَلَيْسَ قَول حسان مَانِعا أَن يستطيعها غَيره، قَالَ: وَقد بَلغنِي عَن بعض أهل عصرنا أَنه طلبَهَا فَوجدَ مَا يبلغ أَزِيد من أَرْبَعِينَ خصْلَة.
فَمِنْهَا: أَن رجلا سَأَلَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن عمل يدْخل الْجنَّة فَذكر لَهُ أَشْيَاء، ثمَّ قَالَ: والمنيحة والفيء على ذِي الرَّحِم الْقَاطِع، فَإِن لم تطق فأطعم الجائع واسق الظمآن، هَذِه ثَلَاث خِصَال أعلاهن المنيحة وَلَيْسَ الْفَيْء مِنْهَا لِأَنَّهُ أفضل من المنيحة وَالسَّلَام.
وَفِي الحَدِيث: من قَالَ السَّلَام عَلَيْك، كتب لَهُ عشر حَسَنَات، وَمن زَاد: وَرَحْمَة الله، كتب لَهُ عشرُون، وَمن زَاد: وَبَرَكَاته، كتب لَهُ ثَلَاثُونَ، وتشميت الْعَاطِس ... الحَدِيث، وَهُوَ ثَلَاث تثبت لَك الود فِي صدر أَخِيك: إِحْدَاهَا تشميت الْعَاطِس وإماطة الْأَذَى عَن الطَّرِيق وإعانة الضائع والصنعة للأخرق وَإِعْطَاء صلَة الرَّحِم الْحَبل، وَإِعْطَاء شسع النَّعْل وَأَن يؤنس الوحشان أَي تَلقاهُ بِمَا يؤنسه من القَوْل الْجَمِيل أَو يبلغ من أَرض الفلاة إِلَى مَكَان الْأنس وكشف الْكُرْبَة، قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (من كشف كربَة عَن أَخِيه كشف الله عَنهُ كربَة يَوْم الْقِيَامَة) .
وَكَون الْمَرْء فِي حَاجَة أَخِيه وَستر الْمُسلم للْحَدِيث، وَالله فِي عون العَبْد مَا دَامَ العَبْد فِي عون أَخِيه، وَمن ستر مُسلما ستره الله يَوْم الْقِيَامَة والتفسح فِي الْمجَالِس وَإِدْخَال السرُور على الْمُسلم وَنصر الْمَظْلُوم وَالْأَخْذ على يَد الظَّالِم.
(قَالَ: أنْصر أَخَاك ظَالِما أَو مَظْلُوما) ، وَالدّلَالَة على الْخَيْر، قَالَ: الدَّال على الْخَيْر كفاعله، والآمر بِالْمَعْرُوفِ والإصلاح بَين النَّاس، وَالْقَوْل الطّيب يرد بِهِ الْمِسْكِين، قَالَ تَعَالَى: { قَول مَعْرُوف ومغفرة خير من صَدَقَة يتبعهَا أَذَى} (الْبَقَرَة: 36) .
وَفِي الحَدِيث: (اتَّقوا النَّار وَلَو بشق تَمْرَة، فَإِن لم تَجِد فبكلمة طيبَة، وَإِن تفرغ من دلوك فِي إِنَاء المستقي وغرس الْمُسلم وزرعه) قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (مَا من مُسلم يغْرس غرساً أَو يزرع زرعا فيأكل مِنْهُ طير أَو إِنْسَان أَو بَهيمة إلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَة) .
والهدية إِلَى الْجَار، قَالَ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (لَا تحقرن إحداكن لجارتها وَلَو فرسن شَاة) ، والشفاعة للْمُسلمِ وَرَحْمَة عَزِيز ل وغني افْتقر وعالم بَين جهال: إرحموا ثَلَاثَة: غَنِي قوم افْتقر، وعزيز قوم ذل، وعالماً يلْعَب بِهِ الْجُهَّال) ، وعيادة الْمَرِيض للْحَدِيث: (عَائِد الْمَرِيض على مخارف الْجنَّة) وَالرَّدّ على من يغتاب.
قَالَ: من حمى مُؤمنا من مُنَافِق يغتابه بعث الله إِلَيْهِ ملكا يَوْم الْقِيَامَة يحمي لَحْمه من النَّار، ومصافحة الْمُسلم.
قَالَ: (لَا يُصَافح مُسلم مُسلما فتزول يَده عَن يَده حَتَّى يغْفر لَهما) ، والتحاب فِي الله والتجالس إِلَى الله والتزاور فِي الله والتباذل فِي الله، قَالَ الله تَعَالَى: (وَجَبت محبتي لأَصْحَاب هَذِه الْأَعْمَال الصَّالِحَة) وَعون الرجل فِي دَابَّته يحمل عَلَيْهَا مَتَاعه صَدَقَة، رُوِيَ ذَلِك عَن رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
انْتهى.
.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: أَقُول: هَذَا الْكَلَام رجم بِالْغَيْبِ، لاحْتِمَال أَن يكون المُرَاد غير الْمَذْكُورَات من سَائِر أَعمال الْخَيْر ثمَّ إِنَّه من أَيْن علم أَن هَذِه أدنى من المنيحة لجَوَاز أَن يكون مثلهَا أَو أَعلَى مِنْهَا؟ ثمَّ فِيهِ تحكم حَيْثُ جعل السَّلَام مِنْهُ وَلم يَجْعَل رد السَّلَام مِنْهُ، مَعَ أَنه صرح فِي هَذَا الحَدِيث الَّذِي نَحن فِيهِ بِهِ، وَكَذَا جعل الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ مِنْهُ بِخِلَاف النَّهْي عَن الْمُنكر، وَفِيه: أَيْضا: تكْرَار لدُخُول الْأَخير وَهُوَ الْأَرْبَعُونَ تَحت بعض مَا تقدم، فَتَأمل.





[ قــ :517 ... غــ :63 ]
- حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ يوسُفَ قَالَ حدَّثنا الأوْزَاعِيُّ قَالَ حدَّثني عَطاءٌ عنْ جَابر رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ كانَتْ لرِجالٍ مِنَّا فُضُولُ أرَضينَ فَقَالُوا نُؤَاجِرُها بالثُّلُثِ والرُّبْعِ والنِّصْفِ فَقَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم منْ كانَتْ لَهُ أرْضٌ فَلْيَزْرَعْها أوْ لِيَمْنَحْهَا أخَاهُ فإنْ أباى فلْيُمْسِكْ أرْضَهُ.

( انْظُر الحَدِيث 043) .

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( أَو ليمنحها أَخَاهُ) وَقد مضى الحَدِيث فِي كتاب الْمُزَارعَة، فِي: بابُُ مَا كَانَ من أَصْحَاب النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، يواسي بَعضهم بَعْضًا فِي الزِّرَاعَة، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن عبيد الله بن مُوسَى عَن الْأَوْزَاعِيّ إِلَى آخِره، وَقد مضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.





[ قــ :518 ... غــ :633 ]
- وَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ حدَّثنا الأوْزَاعِيُّ قَالَ حدَّثني الزُّهْرِيُّ قَالَ حدَّثني عطاءُ بنُ يَزِيدَ قَالَ حدَّثني أبُو سَعِيدٍ قَالَ جاءَ أعْرَابِيٌّ إِلَى النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فسَأَلَهُ عنِ الهِجْرَةِ فَقَالَ ويْحَكَ إنَّ الْهِجْرَةِ شَأْنُهَا شَدِيدٌ فَهلْ لَكَ مِنْ إبِلٍ قَالَ نعَمْ قَالَ فَتُعْطِي صدَقَتَهَا قَالَ نعَمْ قَالَ فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا شَيْئاً قَالَ نعَمْ قَالَ فتَحْلُبُهَا يوْم وِرْدِهَا قَالَ نعَمْ قَالَ فاعْمَلْ مِنْ ورَاءِ البِحَارِ فإنَّ الله لَنْ يَتْرِكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيئَاً.

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( فَهَل تمنح مِنْهَا شَيْئا) ءلى قَوْله.
قَالَ: ( فاعمل من وَرَاء الْبحار) ، وَقد مضى الحَدِيث فِي كتاب الزَّكَاة فِي: بابُُ زَكَاة الْإِبِل، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن عَليّ بن عبد الله عَن الْوَلِيد بن مُسلم عَن الْأَوْزَاعِيّ إِلَى آخِره، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.
قَوْله: ( قَالَ مُحَمَّد بن يُوسُف) ، ظَاهره التَّعْلِيق، وَيحْتَمل أَن يكون مَعْطُوفًا على الَّذِي قبله، فَيكون مَوْصُولا وَوَصله الْإِسْمَاعِيلِيّ وَأَبُو نعيم من طَرِيق مُحَمَّد بن يُوسُف الْمَذْكُور.
قَوْله: ( يَوْم وردهَا) ، أَي: يَوْم نوبَة شربهَا، وَذَلِكَ لِأَن الْحَلب يَوْمئِذٍ أوفق للناقة وأرفق للمحتاجين.
قَوْله: ( لن يتْرك) ، أَي: لن ينْقصك من الْوتر، ويروى: لن يتْرك من التّرْك، من بابُُ الافتعال.





[ قــ :519 ... غــ :634 ]
- حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ بَشِّارٍ قَالَ حدَّثنا عبْدُ الوَهَّابِ قَالَ حدَّثنا أيُّوبُ عنْ عَمْرٍ وعنْ طَاوُوس ٍ قَالَ حدَّثني أعْلَمُهُم بِذَاكَ يَعْنِي ابنَ عبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خرَجَ إِلَى أرْضٍ تَهْتَزُّ زَرْعاً فَقَالَ لِمَنْ هذِهِ فقالُوا أكتراها فُلانٌ فَقَالَ أمَّا إنَّهُ لَوْ مَنَحَهَا إيَّاهُ كانَ خَيْراً لَهُ مِنْ أنْ يأخُذَ عَلَيْهَا أجْراً مَعْلُوماً.

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( أما أَنه لَو منحها إِيَّاه) إِلَى آخِره، لِأَنَّهُ يدل على فضل المنيحة، وَعبد الْوَهَّاب هُوَ ابْن عبد الْمجِيد الْبَصْرِيّ، وَأَيوب هُوَ السّخْتِيَانِيّ، وَعَمْرو هُوَ ابْن دِينَار الْمَكِّيّ، وَقد مر الحَدِيث فِي الْمُزَارعَة.
قَوْله: ( يَهْتَز) ، من الهز وَهُوَ الْحَرَكَة، وَالْمعْنَى إِلَى أَرض تتحرك وترتاج لأجل الزَّرْع الَّذِي عَلَيْهَا، وكل من خف لأمر وارتاح لَهُ، فقد اهتز لَهُ.
قَوْله: ( لَو منحها) ، أَي: لَو أَعْطَاهَا الْمَالِك، فلَانا المكترى على طَرِيق المنحة، لَكَانَ خيرا لَهُ، لِأَنَّهَا أَكثر ثَوابًا، وَلِأَنَّهُم كَانُوا يتنازعون فِي كِرَاء الأَرْض أَو لِأَنَّهُ كره لَهُم الافتتان بالزراعة.
لِئَلَّا يقعدوا بهَا عَن الْجِهَاد.