فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب إذا باع نخلا قد أبرت ولم يشترط الثمرة

( بابٌُ إذَا باعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ)

أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ إِذا بَاعَ شخص نخلا حَال كَونهَا قد أبرت، على صِيغَة الْمَجْهُول، من التَّأْبِير، وَهُوَ تلقيح النّخل وَفِي رِوَايَة أبي ذَر عَن الْكشميهني بعد قَوْله: ( أبرت وَلم يشْتَرط الثَّمر) ، أَي: وَالْحَال أَيْضا أَن المُشْتَرِي لم يشْتَرط الثَّمر وَجَوَاب إِذا مَحْذُوف، وَهُوَ قَوْله: ( فالثمرة للْبَائِع) إلاَّ أَن يشْتَرط المُشْتَرِي، وَلم يذكرهُ لدلَالَة مَا فِي الحَدِيث عَلَيْهِ.

[ قــ :2594 ... غــ :2716 ]
- حدَّثنا عبْدُ الله بنُ يُوسُفَ قَالَ أخبرنَا مالِكٌ عنْ نافِعٍ عنْ عبدِ الله بنِ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُما أنَّ رسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ مَنْ باعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إلاَّ أَن يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ..
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
والْحَدِيث قد مضى فِي كتاب الْبيُوع فِي: بابُُ من بَاعَ نخلا قد أبرت، وَمضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.
قَوْله: ( الْمُبْتَاع) أَي: المُشْتَرِي.