فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء: 11]

( بابُُ قَوْلِ الله تَعَالَى {مِنْ بعْدِ وصِيَّةٍ يُوصِي بِها أوْ دَيْنٍ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان المُرَاد من قَول الله تَعَالَى: {من بعد وَصِيَّة} ( النِّسَاء: 22) .
وَكَأن غَرَض البُخَارِيّ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة الِاحْتِجَاج إِلَى جَوَاز إِقْرَار الْمَرِيض بِالدّينِ مُطلقًا، سَوَاء كَانَ الْمقر لَهُ وَارِثا أَو جنبياً.
.

     وَقَالَ  بَعضهم: وَجه الدّلَالَة أَنه، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، سوَّى بَين الْوَصِيَّة وَالدّين فِي تقديمهما على الْمِيرَاث، وَلم يفصل فَخرجت الْوَصِيَّة للْوَارِث بِالدَّلِيلِ وَبَقِي الْإِقْرَار بِالدّينِ على حَاله.
انْتهى.
قلت: كَمَا خرجت الْوَصِيَّة للْوَارِث للدليل، وَهُوَ قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ( لَا وَصِيَّة لوَارث) ، فَكَذَلِك خرج الْإِقْرَار بِالدّينِ للْوَارِث بقوله ( وَلَا إِقْرَار لَهُ بدين) ، وَقد تقدم.
وَقَوله: {من بعد وَصِيَّة يُوصي بهَا أَو دين} ( النِّسَاء: 22) .
قِطْعَة من قَوْله تَعَالَى: {يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم} إِلَى قَوْله: {إِن الله كَانَ عليماً حكيماً} ( النِّسَاء: 22) .
هَذِه الْآيَة وَالَّتِي بعْدهَا، وَهُوَ قَوْله: {وَلكم نصف مَا ترك أزواجكم} إِلَى قَوْله: {وَالله عليم حَكِيم} ( النِّسَاء: 62) .
وَالْآيَة الَّتِي هِيَ خَاتِمَة هَذِه السُّورَة، أَعنِي: سُورَة النِّسَاء.
وَهُوَ قَوْله: {يستفتونك قل الله يفتيكم ... } ( النِّسَاء: 671) .
إِلَى آخر الْآيَة، آيَات علم الْفَرَائِض، وَهُوَ مستنبط من هَذِه الْآيَات وَمن الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي ذَلِك مِمَّا هِيَ كالتفسير لذَلِك.

ويُذْكَرُ أنَّ شُرَيْحَاً وعُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيزِ وطاوُوساً وعَطَاءٍ وابنَ أُذَيْنَةَ أجَازُوا إقْرَارَ المَرِيضِ بِدَيْنٍ

ذكر عَنْهُم مَا ذكره بِصِيغَة التمريض، لِأَنَّهُ لم يجْزم بِصِحَّة النَّقْل عَنْهُم لضعف الْإِسْنَاد إِلَى بَعضهم.
بَيَانه أَن أثر شُرَيْح ذكره ابْن أبي شيبَة عَنهُ بِلَفْظ: إِذا أقرّ فِي مرض لوَارث بدين لم يجز إلاَّ بِبَيِّنَة، وَإِذا أقرّ لوَارث جَازَ.
وَفِي إِسْنَاده جَابر الْجعْفِيّ وَهُوَ ضَعِيف، وَكَذَلِكَ أخرج أثر طَاوُوس بِلَفْظ: إِذا أقرّ لوَارث جَازَ، وَفِي إِسْنَاده لَيْث بن أبي سليم وَهُوَ ضَعِيف، وَكَذَلِكَ أثر عَطاء أخرجه ابْن أبي شيبَة بِمثلِهِ، وَكَذَلِكَ أثر ابْن أذينة أخرجه ابْن أبي شيبَة من طَرِيق قَتَادَة عَنهُ بِلَفْظ: فِي الرجل يقرَّ لوَارث بدين، قَالَ: يجوز.
وَابْن أذينة، بِضَم الْهمزَة وَفتح الذَّال الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وبالنون: واسْمه عبد الرَّحْمَن، قَاضِي الْبَصْرَة، من التَّابِعين الثِّقَات، مَاتَ سنة خمس وَتِسْعين من الْهِجْرَة.

وقالَ الحَسَنُ أحَقُّ مَا يَصَدَّقُ بِهِ الرَّجُلُ آخِرَ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وأوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ

الْحسن هُوَ الْبَصْرِيّ، وأثره رَوَاهُ الدَّارمِيّ فِي ( مُسْنده) من طَرِيق قَتَادَة، قَالَ: قَالَ ابْن سِيرِين: لَا يجوز إِقْرَار لوَارث.
قَالَ:.

     وَقَالَ  الْحسن: أَحَق مَا جَازَ عَلَيْهِ عِنْد مَوته أول يَوْم من أَيَّام الْآخِرَة وَآخر يَوْم من أَيَّام الدُّنْيَا.
قَوْله: مَا يصدق على صِيغَة الْمَجْهُول من التَّصْدِيق، ويروى: مَا تصدق على وزن تفعل على صِيغَة الْمَاضِي من التَّصَدُّق.
.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: آخر، بِالنّصب وبالرفع أَي أَحَق زمَان يصدق فِيهِ الرجل فِي أَحْوَاله آخر عمره، وَالْمَقْصُود: أَن إِقْرَار الْمَرِيض فِي مرض مَوته حقيق بِأَن يصدق بِهِ وَيحكم بإنفاذه قلت: وَجه النصب بِتَقْدِير: فِي آخر يَوْم، وَوجه الرّفْع على أَنه خبر لقَوْله: أَحَق.

وَقَالَ إبْرَاهِيمُ والحَكَمُ إذَا أبْرَأ الوَارِثَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِىءَ

إِبْرَاهِيم هُوَ النَّخعِيّ، وَالْحكم، بِفتْحَتَيْنِ: ابْن عُيَيْنَة، وَهَذَا التَّعْلِيق وَصله ابْن أبي شيبَة من طَرِيق الثَّوْريّ عَن ابْن أبي ليلى عَن الحكم عَن إِبْرَاهِيم فِي الْمَرِيض: إِذا أَبْرَأ الْوَارِث من الدّين برىء، وَعَن مطرف عَن الحكم قَالَ مثله.
قَوْله: ( إِذا أَبْرَأ) ، أَي: المريضُ مرض الْمَوْت وارثَه من الدّين الَّذِي عَلَيْهِ بَرِىءَ الوارثُ.

وأوْصاى رافِعُ بنُ خَدِيجٍ أنْ لَا تُكْشَفَ أمرَأتُهُ الفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُغْلِقَ علَيْهِ بابُُها

رَافع ابْن خديج بن رَافع الأوسي الْأنْصَارِيّ الْحَارِثِيّ أَبُو عبد الله، شهد أحدا وَالْخَنْدَق، وخديج، بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَكسر الدَّال الْمُهْملَة وَفِي آخِره جِيم.
قَوْله: ( الفزارية) ، بِفَتْح الْفَاء وَتَخْفِيف الزَّاي وبالراء.
قَوْله: ( عَمَّا أُغلق عَلَيْهِ بابُُهَا) وَفِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي والسرخسي: عَن مَال أغلق عَلَيْهِ بابُُهَا.
ويروى: ( أغلق عَلَيْهَا) ، ويروى: أغلقت عَلَيْهِ بابُُهَا.
و: أغلقت، على صِيغَة الْمَبْنِيّ للْفَاعِل، وَلم أرَ أحدا من الشُّرَّاح حرر هَذَا الْموضع وَلَا ذكر مَا الْمَقْصُود مِنْهُ، وَالظَّاهِر أَن المُرَاد مِنْهُ أَن الْمَرْأَة بعد موت زَوجهَا لَا يتعَرَّضُ لَهَا، فَإِن جَمِيع مَا فِي بَيته لَهَا، وَإِن لم يشْهد لَهَا زَوجهَا بذلك، وَإِنَّمَا احْتَاجَ إِلَى الْإِشْهَاد وَالْإِقْرَار إِذا علم أَنه تزَوجهَا فقيرة وَأَن مَا فِي بَيتهَا من مَتَاع الرِّجَال، وَبِه قَالَ مَالك.
وَقَالَ الحَسَنُ إذَا قَالَ لِمَمْلُوكِهِ عِنْدَ المَوْتِ قَدْ كنْتُ أعْتَقْتُكِ جازَ

الْحسن هُوَ الْبَصْرِيّ، وَهَذَا على أَصله أَن إِقْرَار الْمَرِيض نَافِذ مُطلقًا، فَهَذَا على إِطْلَاقه يتَنَاوَل أَن يكون من جَمِيع مَاله، وَيُخَالِفهُ غَيره فَلَا يعْتق إلاَّ من الثُّلُث.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ إذَا قالَتِ المَرْأةُ عِنْدَ مَوْتِها إنَّ زَوْجِي قَضانِي وقَبَضْتُ مِنْهُ جازَ

الشّعبِيّ هُوَ عَامر.
قَوْله: ( قضاني) ، يَعْنِي: أداني حَقي، جَازَ إِقْرَارهَا.
قَالَ ابْن التِّين: لِأَنَّهَا لَا تتهم بالميل إِلَى زَوجهَا فِي تِلْكَ الْحَالة، وَلَا سِيمَا إِذا كَانَ لَهَا ولد من غَيره.

وقالَ بَعْضُ الناسِ لاَ يَجُوزُ إقْرَارُهُ لِسُوءِ الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرَثَةِ ثُمَّ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ يَجُوزُ إقْرَارُهُ بالْوَدِيعَةِ والبِضَاعَةِ والْمُضَارَبَةِ

قَالَ صَاحب ( التَّوْضِيح) : المُرَاد بِبَعْض النَّاس أَبُو حنيفَة.
.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي.
قَوْله: ( وَقَالَ بعض النَّاس) أَي، كالحنفية.
قلت: هَذَا كُله تشنيع على أبي حنيفَة أَو على الْحَنَفِيَّة مُطلقًا، مَعَ أَن فِيهِ سوء الْأَدَب على مَا لَا يخفى.
قَوْله: ( لَا يجوز إِقْرَاره) ، أَي: إِقْرَار الْمَرِيض لبَعض الْوَرَثَة.
قَوْله: ( لسوء الظَّن بِهِ) ، أَي: بِهَذَا الْإِقْرَار، أَي: مَظَنَّة أَن يُرِيد الْإِسَاءَة بِالْبَعْضِ الآخر مِنْهُم، وَهَذَا لَا يُطلق عَلَيْهِ سوء الظَّن، وَلم يُعلل الْحَنَفِيَّة عدم جَوَاز إِقْرَار الْمَرِيض لبَعض الْوَرَثَة بِهَذِهِ الْعبارَة، بل قَالُوا: لَا يجوز ذَلِك لِأَنَّهُ ضَرَر لبَقيَّة الْوَرَثَة مَعَ وُرُود قَوْله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ( لَا وَصِيَّة لوَارث وَلَا إِقْرَار لَهُ بدين) ، وَمذهب مَالك كمذهب أبي حنيفَة: إِذا اتهمَ وَهُوَ اخْتِيَار الرَّوْيَانِيّ من الشَّافِعِيَّة، وَعَن شُرَيْح وَالْحسن بن صَالح: لَا يجوز إِقْرَار الْمَرِيض لوَارث إلاَّ لزوجته بصداقها، وَعَن الْقَاسِم وَسَالم وَالثَّوْري: لَا يجوز إِقْرَار الْمَرِيض لوَارِثه مُطلقًا، وَزعم ابْن الْمُنْذر: أَن الشَّافِعِي رَجَعَ إِلَى قَول هَؤُلَاءِ، وَبِه قَالَ أَحْمد، وَالْعجب من البُخَارِيّ أَنه خصص الْحَنَفِيَّة بالتشنيع عَلَيْهِم وهم مَا هم منفردون فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ، وَلَكِن لَيْسَ هَذَا إلاَّ بِسَبَب أَمر سبق فِيمَا بَينهم، وَالله أعلم.
قَوْله: ( ثمَّ اسْتحْسنَ) ، أَي: بعض النَّاس، هَذَا، أَي: رأى بالاستحسان، فَقَالَ ... إِلَى آخِره وَالْفرق بَين الْإِقْرَار بِالدّينِ وَبَين الْإِقْرَار بالوديعة والبضاعة وَالْمُضَاربَة ظَاهر، لِأَن مبْنى الْإِقْرَار بِالدّينِ على اللُّزُوم، ومبنى الْإِقْرَار بِهَذِهِ الْأَشْيَاء الْمَذْكُورَة على الْأَمَانَة، وَبَين اللُّزُوم وَالْأَمَانَة فرق عَظِيم.

وقدْ قالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إيَّاكُمْ والظَّنَّ فَإِن الظَّن أكْذَبُ الحَدِيثِ

احْتج البُخَارِيّ بِهَذَا القَوْل نقلا عَن الْحَنَفِيَّة لسوء الظَّن بِهِ للْوَرَثَة، وَذَلِكَ لِأَن الظَّن محذر عَنهُ لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ( إيَّاكُمْ وَالظَّن) ، وَإِنَّمَا يَصح هَذَا الِاحْتِجَاج إِذا ثَبت أَن الْحَنَفِيَّة عللوا بِسوء الظَّن بِهِ للْوَرَثَة، وَقد منعنَا هَذَا عَن قريب، وَلَئِن سلمنَا أَن هَذَا ظن فَلَا نسلم أَنه ظن فَاسد، والمحذر عَنهُ الظَّن الْفَاسِد، ثمَّ هَذَا الحَدِيث الَّذِي ذكره مُعَلّقا طرف من حَدِيث سَيَأْتِي فِي الْأَدَب مَوْصُولا من وَجْهَيْن عَن أبي هُرَيْرَة،.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: الصدْق وَالْكذب صفتان لِلْقَوْلِ لَا للظن، ثمَّ إنَّهُمَا لَا يقبلان الزِّيَادَة وَالنَّقْص، فَكيف يبْنى مِنْهُ أفعل التَّفْضِيل؟ قلت: جعل الظَّن للمتكلم فوصف بهما كَمَا وصف الْمُتَكَلّم، فَيُقَال مُتَكَلم صَادِق وكاذب، والمتكلم يقبل الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان فِي الصدْق وَالْكذب، فَيُقَال: زيد أصدق من عَمْرو، فَمَعْنَاه: الظَّن أكذب فِي الحَدِيث من غَيره.

ولاَ يَحِلُّ مالُ الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: آيَةُ المُنَافِقِ إذَا ائْتُمِنَ خانَ

هَذَا احتجاج آخر لما ادَّعَاهُ البُخَارِيّ، وَلَكِن لَا يَسْتَقِيم لِأَن فِيهِ تعسفاً شَدِيدا، لِأَن الْكرْمَانِي وَجهه بِالْجَرِّ الثقيل على مَا لَا يخفى، وَهُوَ أَنه إِذا وَجب ترك الْخِيَانَة وَجب الْإِقْرَار بِمَا عَلَيْهِ، وَإِذا أقرّ لَا بُد من اعْتِبَار إِقْرَاره، وإلاَّ لم يكن لإِيجَاب الْإِقْرَار فَائِدَة.
انْتهى.
قلت: سلمنَا وجوب ترك الْخِيَانَة، وَلَكِن لَا نسلم وجوب الْإِقْرَار بِمَا عَلَيْهِ إلاَّ فِي مَوضِع لَيْسَ فِيهِ تُهْمَة وَلَا أَذَى للْغَيْر، كَمَا فِي الْإِقْرَار للْأَجْنَبِيّ، وَأما الْإِقْرَار لوَارِثه فَفِيهِ تُهْمَة ظَاهِرَة، وأذًى ظَاهر لبَقيَّة الْوَرَثَة، وَهَذَا ظَاهر لَا يدْفع.
فَإِن قلت: هَذَا الْمقر فِي حَالَة يرد فِيهَا على الله، فَهِيَ الْحَالة الَّتِي يجْتَنب فِيهَا الْمعْصِيَة وَالظُّلم، قلت: هَذَا أَمر مبطن وَنحن لَا نحكم إلاَّ بِالظَّاهِرِ، وَأما الحَدِيث الَّذِي علقه فَهُوَ طرف من حَدِيث مضى فِي كتاب الْإِيمَان.

وَقَالَ الله تَعَالَى: {إنَّ الله يأمُرُكُمْ أنْ تُؤَدُّوا الأماناتِ إِلَى أهْلِهَا} ( النِّسَاء: 85) .
فلَمْ يَخُصَّ وَارِثاً ولاَ غَيْرَهُ

هَذَا احتجاج آخر فِيمَا ذهب إِلَيْهِ وَهُوَ بعيد جدا، وَجهه الْكرْمَانِي بقوله: فَلم يخص، أَي: لم يفرق بَين الْوَارِث وَغَيره فِي ترك الْخِيَانَة وَوُجُوب أَدَاء الْأَمَانَة إِلَيْهِ فَيصح الْإِقْرَار سَوَاء كَانَ للْوَارِث أَو لغيره.
أما وَجه الْبعد.
فَهُوَ أَن يُقَال: من أَيْن علم أَن ذمَّة الْمقر للْوَارِث كَانَت مَشْغُولَة حَتَّى إِذا لم يقر كَانَ خائناً؟ فَإِن قيل: إِقْرَاره عِنْد توجهه إِلَى الْآخِرَة يدل على ذَلِك، يُقَال: مَعَ هَذَا يحْتَمل تَخْصِيصه بذلك بعض الْوَرَثَة أَنه فعل ذَلِك قصدا لنفعه، وَفِي ذَلِك ضَرَر لغيره، وَالضَّرَر مَدْفُوع شرعا، وَلَئِن سلمنَا اشْتِغَال ذمَّته فِي نفس الْأَمر بِمَا أقرّ بِهِ فَهَذَا لَا يكون إلاَّ دينا مَضْمُونا فَلَا يُطلق عَلَيْهِ الْأَمَانَة، فَلَا يَصح الِاسْتِدْلَال بِالْآيَةِ الْكَرِيمَة على ذَلِك، على أَن كَون الدّين فِي ذمَّته مظنون بِحَسب الظَّاهِر، وَالضَّرَر لباقي الْوَرَثَة عِنْد ذَلِك مُحَقّق، فَكيف يتْرك الْعَمَل بالمحقق وَيعْمل بالمظنون؟ .

فِيهِ عبْدُ الله بنُ عَمْرُو عنِ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

أَي: فِي قَوْله: ( آيَة الْمُنَافِق إِذا اؤتمن خَان) ، روى عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ عَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَقد ذكره فِي كتاب الْإِيمَان فِي: بابُُ عَلامَة الْمُنَافِق، أخرجه عَن قبيصَة عَن سُفْيَان عَن الْأَعْمَش عَن عبد الله بن مرّة عَن مَسْرُوق عَن عَمْرو بن الْعَاصِ.



[ قــ :2624 ... غــ :2749 ]
- حدَّثنا سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حدَّثنا إسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَرٍ قَالَ حدَّثنا نافِعُ بنُ مالِكِ بنِ أبِي عامِرِ أَبُو سُهَيْلٍ عنْ أبِيهِ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ آيةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذا حدَّثَ كَذَبَ وإذَا ائْتُمِنَ خانَ وإذَا وعَدَ أخْلَفَ..
ذكر هَذَا الحَدِيث بطرِيق التّبعِيَّة وَالْبَيَان لقَوْله: ( آيَة الْمُنَافِق إِذا اؤتمن خَان) ، وَلقَوْله: فِيهِ عبد الله بن عَمْرو، وإلاَّ لَيْسَ لذكره وَجه فِي هَذَا الْبابُُ، وَهَذَا الحَدِيث بِعَيْنِه إِسْنَادًا ومتناً قد مر فِي كتاب الْإِيمَان فِي: بابُُ عَلامَة الْمُنَافِق.