فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب ما يذكر في السكين

( بابُُ مَا يُذْكَرُ فِي السِّكِّينِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان مَا يذكر فِي أَمر السكين من جَوَاز إستعماله.



[ قــ :2794 ... غــ :2923 ]
- حدَّثنا عبْدُ العَزِيزِ بنُ عبْدِ الله قَالَ حدَّثني إبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ عنِ ابنِ شِهابٍ عنْ جَعْفَرِ بنِ عَمْرِو بنِ أُمَيَّةَ عنْ أبِيهِ قَالَ رأيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يأكُلُ مِنْ كَتِفٍ يَحْتَزُّ مِنْهَا ثُمَّ دُعِيَ إلَى الصَّلاَةِ فَصَلَّى ولَمْ يَتَوَضَّأْ..
مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من معنى الحَدِيث لِأَن احتزازه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من كتف الشَّاة كَانَ بالسكين، وَيشْهد لَهُ الطَّرِيق الآخر الَّذِي يَأْتِي، وَفِيه فَألْقى السكين وَوجه إِدْخَال هَذَا الْبابُُ بَين أَبْوَاب الْجِهَاد من حَيْثُ إِن السكين أَيْضا من أَنْوَاع السِّلَاح.

وَعبد الْعَزِيز ابْن عبد الله بن يحيى أَبُو الْقَاسِم الْقرشِي الأويسي الْمدنِي، وَإِبْرَاهِيم بن سعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف أَبُو إِسْحَاق الزُّهْرِيّ الْمدنِي كَانَ على قَضَاء بَغْدَاد، وَابْن شهَاب هُوَ مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ، وجعفر بن عَمْرو بن أُميَّة الضمرِي الْمدنِي يروي عَن أَبِيه عَمْرو بن أُميَّة بن خويلد الضمرِي الصَّحَابِيّ، وَهَذَا الْإِسْنَاد كُله مدنيون.

قَوْله: ( من كتف) ، من كتف شَاة.
قَوْله: ( يحتز) ، بِالْحَاء الْمُهْملَة وَتَشْديد الزَّاي: من الحز، وَهُوَ الْقطع.
والْحَدِيث مضى فِي كتاب الْوضُوء فِي: بابُُ من لم يتَوَضَّأ من لحم الشَّاة، وَمضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.

حدَّثنا أَبُو اليَمانِ قَالَ أخبرَنا شُعَيْبٌ عنِ الزُّهْرِيِّ وزَادَ فألْفَى السِّكِّينَ

هَذَا طَرِيق آخر فِي حَدِيث عَمْرو بن أُميَّة عَن أبي الْيَمَان الحكم بن نَافِع ... إِلَى آخِره.
قَوْله: ( وَزَاد) يجوز أَن يكون الْفَاعِل فِيهِ هُوَ الزُّهْرِيّ، وَيجوز أَن يكون جَعْفَر ب عَمْرو، وَيجوز أَن يكون شيخ البُخَارِيّ.

وَفِيه: اسْتِعْمَال السكين، وَجَوَاز قطع اللَّحْم الْمَطْبُوخ بالسكين وَغير الْمَطْبُوخ أَيْضا.
فَإِن قلت: روى أَبُو دَاوُد النَّهْي عَن قطعه بهَا.
قلت: هُوَ مُنكر قَالَ النَّسَائِيّ، وَقيل: إِنَّمَا يكره قطع الْخبز بالسكين.