فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع

( بابُُ مَا يَحِلُّ مِنَ الدُّخُولِ والنظَرِ إِلَى النِّسا فِي الرِّضاعِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان مَا يحل من الدُّخُول على النِّسَاء وَالنَّظَر إلَيْهِنَّ فِي وجود الرَّضَاع بَين الدَّاخِل والمدخول إِلَيْهَا لِأَن وجود الرَّضَاع يُبِيح ذَلِك.



[ قــ :4961 ... غــ :5239 ]
- حدّثنا عبْدُ الله بنُ يُوسُفَ أخبرنَا مالِكٌ عنْ هِشامِ بنِ عُرْوَةَ عنْ أبِيهِ عَن عائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا، أنّها قالَتْ: جاءَ عَمِّي مِنَ الرِّضاعَةِ فاسْتأذَنَ عَليَّ فأبَيْتُ أنْ آذَنَ لهُ حتَّى أسْألَ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فجاءَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَسألْتُهُ عنْ ذَلِكَ.
فَقَالَ: إنَّهُ عَمُّكِ فأْذَنِي لهُ.
قالَتْ: فِقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إنّما أرْضَعَتْنِي المَرْأةُ ولَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ.
قالَتْ: فَقَالَ رسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ.
قالَتْ عائِشَةُ: وذالِكَ بَعْدَ أنْ ضُرِبَ علَيْنا الحِجابُ.
قالَتْ عائِشَةُ: يَحْرُمُ مِنَ الوِلاَدَةِ.


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة فِي قَوْله: ( إِنَّه عمك فليلج عَلَيْك) أَي: فَلْيدْخلْ من الولوج وَهُوَ الدُّخُول.

وَقد مضى الحَدِيث فِي كتاب النِّكَاح فِي: بابُُ الْفَحْل بِهَذَا الْإِسْنَاد بِعَيْنِه.
وَقد مر الْكَلَام فِيهِ.

قَوْله: ( جَاءَ عمي) هُوَ أَفْلح، وَفَائِدَة هَذَا الْبابُُ أَنه أصل فِي أَن الرَّضَاع يحرم من النِّكَاح مَا يحرم من النّسَب، وَيَنْبَغِي أَن يسْتَأْذن على الْأَقَارِب كالأجانب لِأَنَّهُ مَتى فاجأهن فِي الدُّخُول يُمكن أَن يُصَادف مِنْهُنَّ عَورَة لَا يجوز لَهُ الِاطِّلَاع عَلَيْهَا، أَو أمرا يُكْرهن الْوُقُوف عَلَيْهِ، وَأما زَوجته وَأمته الْجَائِز لَهُ وَطْؤُهَا فَلَا يستأذنهما، لِأَن أَكثر مَا فِي ذَلِك أَن يصادفهما منكشفين، وَقد أُبِيح لَهُ النّظر إِلَى ذَلِك، وَالأُم وَالْأُخْت وَسَائِر ذَوَات الْمَحَارِم سَوَاء فِي الاسْتِئْذَان مِنْهُنَّ.
قَوْله: ( من الْولادَة) أَي: من النّسَب، وَالله أعلم.