فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب: الخمر من العنب

( بابٌُ الخَمْرُ مِنَ العِنَبِ)

قَوْله: ( الْخمر من الْعِنَب) يحْتَمل وَجْهَيْن من حَيْثُ الْإِعْرَاب: أَحدهمَا: أَن يكون لفظ بابُُ مُضَافا إِلَى الْخمر، فالتقدير: هَذَا بابُُ فِي بَيَان الْخمر من الْعِنَب، أَي: الْخمر الكائنة من الْعِنَب وَهَذَا لَا يُنَافِي أَن يكون خمر من غير الْعِنَب.
وَالْآخر: أَن يكون الْخمر مَرْفُوعا بِالِابْتِدَاءِ، وَمن الْعِنَب، خَبره، وَهَذَا صورته صُورَة الْحصْر وَهُوَ يمشي على مَذْهَب أبي حنيفَة، فَإِن مذْهبه: الْخمر هِيَ مَاء الْعِنَب إِذا غلا وَاشْتَدَّ وَقذف بالزبد، وَالْخمر من غير الْعِنَب لَا يُسمى خمرًا حَقِيقَة، وعَلى مَذْهَب غَيره لَا يُرَاد مِنْهُ الْحصْر، وَإِن كَانَت صورته صُورَة الْحصْر كَمَا فِي قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: الْخمر من هَاتين الشجرتين النَّخْلَة والعنبة، رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فَإِن ظَاهره يَقْتَضِي أَن ينْحَصر الْخمر على هَاتين الشجرتين، لِأَن قَوْله: الْخمر اسْم للْجِنْس فاستوعب بذلك جَمِيع مَا يُسمى خمرًا، فَانْتفى بذلك أَن يكون الْخَارِج مِنْهُمَا أَن يُسمى باسم الْخمر، مَعَ أَنه ورد فِي حَدِيث ابْن عمر: نزل تَحْرِيم الْخمر: وَهِي من خَمْسَة أَشْيَاء: الْعِنَب وَالتَّمْر وَالْحِنْطَة وَالشعِير وَالْعَسَل، على مَا يَجِيء عَن قريب، فَإِن كَانَ الْأَمر كَذَلِك يؤل الحَدِيث.
وَقد أولوه بتأويلات.

الأول: أَن يكون المُرَاد من قَوْله: من هَاتين الشجرتين، إِحْدَاهمَا كَمَا فِي قَوْله عز وَجل: { يَا معشر الْجِنّ وَالْإِنْس ألم يأتكم رسل مِنْكُم} ( الْأَنْعَام: 130) .
وَالرسل من الْإِنْس لَا من الْجِنّ، وَقَوله عز وَجل: { يخرج مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤ والمرجان} ( الرَّحْمَن: 22) ، وَإِنَّمَا يخرج من أَحدهمَا فَيكون الْمَقْصُود من قَوْله: الْخمر، هِيَ الكائنة من الْعِنَب لَا من النَّخْلَة، وَكَذَلِكَ الْكَلَام فِي حَدِيث ابْن عمر الْمَذْكُور.

الثَّانِي: أَن يكون عَنى بِهِ الشجرتين جَمِيعًا، وَيكون مَا خمر من ثمرهما خمرًا.

وَالثَّالِث: أَن يكون المُرَاد كَون الْخمر من هَاتين الشجرتين وَإِن كَانَت مُخْتَلفَة، وَلَكِن المُرَاد من الْعِنَب هُوَ الَّذِي يفهم مِنْهُ الْخمر حَقِيقَة، وَلِهَذَا يُسمى خمرًا سَوَاء كَانَ قَلِيلا أَو كثيرا، أسكر أَو لم يسكر، أَو يكون المُرَاد من التَّمْر مَا يكون مُسكرا فَلَا يكون غير الْمُسكر مِنْهُ دَاخِلا فِيهِ، وَكَذَا الْكَلَام فِي كل مَا جَاءَ من إِطْلَاق الْخمر على غير الْعِنَب.
فَإِن قلت: كل مَا أسكر يُطلق عَلَيْهِ أَنه خمر، أَلا ترى حَدِيث ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أَنه قَالَ: كل مُسكر خمر، وكل مُسكر حرَام.
قلت: الْمَعْنى فِي هَذَا الْخَبَر وَفِيمَا جَاءَ مثله من الْأَخْبَار أَنه يُسمى خمرًا حَالَة وجود السكر دون غَيره، بِخِلَاف مَاء الْعِنَب المشتد فَإِنَّهُ خمر سَوَاء أسكر أَو لم يسكر، وَالدَّلِيل قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: الْخمر مَا خامر الْعقل، على مَا يَجِيء عَن قريب، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُسمى خمرًا عِنْد مخامرته الْعقل، بِخِلَاف مَاء الْعِنَب المشتد، وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيق فِي هَذَا الْمقَام، فَإِنِّي مَا رَأَيْت أحدا من الشُّرَّاح حرر هَذَا الْموضع، بل أَكْثَرهم غضوا عَنهُ عيونهم، غير أَنِّي رَأَيْت فِي ( شرح ابْن بطال) كَذَا ذكر بابُُ الْخمر من الْعِنَب وَغَيره، فَإِن صَحَّ هَذَا من البُخَارِيّ فَلَا يحْتَاج إِلَى كَلَام أصلا وإلاَّ فالمخلص فِيهِ مَا ذَكرْنَاهُ مِمَّا فتح لنا من الْفَيْض الإلهي، فَلهُ الشُّكْر والْمنَّة.



[ قــ :5281 ... غــ :5579 ]
- حدّثنا الحَسَنُ بنُ صَبَّاحٍ حَدثنَا مُحَمَّدُ بنُ سابِقٍ حَدثنَا مالِكٌ هُوَ ابنُ مِغْوَل عنْ نافِعٍ عَن ابنِ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: لَقدْ حُرِّمَتِ الخَمْرُ وَمَا بالْمَدِينَةِ مِنْها شَيْءٌ.
( انْظُر الحَدِيث: 4616) .


مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن الْمُطلق لَا يحمل إلاَّ على الْمَأْخُوذ من الْعِنَب.

وَالْحسن بن صباح، بِفَتْح الصَّاد الْمُهْملَة وَتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة: الْبَزَّار بالزاي ثمَّ الرَّاء الوَاسِطِيّ، وَمُحَمّد بن سَابق من شُيُوخ البُخَارِيّ، وروى عَنهُ هُنَا بالواسطة، وَمَالك هُوَ ابْن مغول بِكَسْر الْمِيم وَسُكُون الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَفتح الْوَاو وباللام البَجلِيّ بِالْبَاء الْمُوَحدَة وَالْجِيم المفتوحتين، وَذكره دفعا للالتباس بِمَالك بن أنس.

قَوْله: ( لقد حرمت) على صِيغَة الْمَجْهُول من التَّحْرِيم وَتَحْرِيم الْخمر كَانَ فِي سنة الْفَتْح قبل الْفَتْح، وَجزم الدمياطي أَنه كَانَ فِي سنة الْحُدَيْبِيَة، وَالْحُدَيْبِيَة كَانَت سنة سِتّ، وَذكر ابْن إِسْحَاق أَنه كَانَ فِي وقْعَة بني النَّضِير، وَهِي بعد أحد وَذَلِكَ سنة أَربع على الرَّاجِح، وَفِيه نظر لِأَن أنسا كَانَ الساقي يَوْم حرمت وَأَنه لما سمع تَحْرِيمهَا بَادر، فأراقها فَلَو كَانَ ذَلِك سنة أَربع لَكَانَ أنس يصغر عَن ذَلِك.
قَوْله: ( وَمَا بِالْمَدِينَةِ) أَي: وَمَا فِي الْمَدِينَة ( مِنْهَا) ، أَي: من الْخمر ( شَيْء) وَمرَاده الْخمر الَّتِي من مَاء الْعِنَب لِأَن غَيرهَا من الأنبذة من غير الْعِنَب كَانَت مَوْجُودَة حينئذٍ، وَالدَّلِيل عَلَيْهِ مَا فِي حَدِيث أنس الْآتِي عَقِيبه، أَو أَن ابْن عمر نفى بِمُقْتَضى علمه من ذَلِك، أَو أَرَادَ الْمُبَالغَة فِي النَّفْي كَمَا يُقَال: فلَان لَيْسَ بِشَيْء.



[ قــ :58 ... غــ :5580 ]
- حدّثناأحْمَدُ بنُ يُونُسَ حَدثنَا أبُو شِهابٍ عبْدُ رَبِّهِ بنُ نافِعٍ عنْ يُونُسَ عنْ ثابِتٍ البُنانِيِّ عنْ أنَسٍ، قَالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْنا الخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ وَمَا نَجِدُ يَعْني: بالمَدِينَةِ خَمْرَ الأعْنابِ إلاَّ قَلِيلاً، وعامَّةُ خَمْرِنا البُسْرُ والتَّمْرُ.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
وَأحمد بن يُونُس هُوَ أَحْمد بن عبد الله بن يُونُس التَّمِيمِي الْيَرْبُوعي الْكُوفِي، وَهُوَ شيخ مُسلم أَيْضا، وَأَبُو شهَاب هُوَ كنية عبد ربه بِإِضَافَة العَبْد إِلَى الرب ابْن نَافِع الحناط بِالْحَاء الْمُهْملَة وَالنُّون الْمُشَدّدَة المدايني، وَيُونُس هُوَ ابْن عبيد الْبَصْرِيّ، وثابت ضد الزائل ابْن أسلم الْبَصْرِيّ أَبُو مُحَمَّد ونسبته إِلَى بنانة بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَتَخْفِيف النونين، وَهِي زَوْجَة سعد بن لؤَي بن غَالب بن فهر، فنسب بنوها إِلَيْهَا وَقيل: كَانَت أمة لسعد حضنت بنيه، وَقيل: كَانَت حاضنة بنته.
والْحَدِيث من أَفْرَاده.

قَوْله: ( وَمَا نجد بِالْمَدِينَةِ) أَي: فِي الْمَدِينَة.
قَوْله: ( وَعَامة خمرنا الْبُسْر وَالتَّمْر) الْبُسْر هُوَ الْمرتبَة الرَّابِعَة لثمرة النّخل: أَولهَا طلع ثمَّ خلال ثمَّ بلح ثمَّ بسر ثمَّ رطب، والخلال بِكَسْر الْخَاء الْمُعْجَمَة جمع خلالة بِالْفَتْح،.

     وَقَالَ  ابْن الْأَثِير: هُوَ الْبُسْر أول إِدْرَاكه،.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: الْخمر مَائِع والبسر جامد فَكيف يكون هُوَ إِيَّاه؟ قلت: هُوَ مجَاز عَن الشَّرَاب الَّذِي يُؤْخَذ مِنْهُ عكس: أَرَانِي أعصر خمرًا، أَو ثمَّة إِضْمَار أَي: عَامَّة أصل خمرنا.
فَإِن قلت: تقدم أَنه قَالَ: مَا بِالْمَدِينَةِ فِيهَا شَيْء، فَكيف قَالَ: عَامَّة خمرنا؟ قلت: المُرَاد بقوله فِيهَا خمر الْعِنَب إِذْ هُوَ الْمُتَبَادر إِلَى الذِّهْن عِنْد الْإِطْلَاق، أَو الْمُطلق مَحْمُول عَلَيْهَا.
وَفِي ( التَّوْضِيح) فِي هَذَا الحَدِيث، وَفِي الَّذِي بعده رد على الْكُوفِيّين فِي قَوْلهم: إِن الْخمر من الْعِنَب خَاصَّة، وَإِن كل شراب يتَّخذ من غَيره فَغير محرم مَا دون الْمُسكر مِنْهُ.
قلت: فِيمَا ذكرنَا فِي أول الْبابُُ يرد مَا قَالَه فراجع إِلَيْهِ، تعرف الْمَرْدُود مَا هُوَ،.

     وَقَالَ  الْمُهلب أَيْضا: لَيْسَ لأحد أَن يَقُول: إِن الْخمر من الْعِنَب وَحده فَهَؤُلَاءِ الصَّحَابَة فصحاء الْعَرَب والفهماء عَن الله وَرَسُوله، قَالُوا: إِن الْخمر من خَمْسَة أَشْيَاء، وَقد أخبر الْفَارُوق بذلك حِكَايَة عَمَّا نزل من الْقُرْآن،.

     وَقَالَ : الْخمر مَا خامر الْعقل، وخطب بذلك على منبره صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بِحَضْرَة الصَّحَابَة من الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار وَغَيرهم وَلم يُنكره أحد فَصَارَ كالإجماع.
قلت: كل من لَا يفهم دقة مَا قَالَه الْكُوفِيُّونَ رد عَلَيْهِم برد مَرْدُود، وَقَول الْكُوفِيّين: الْخمر من الْعِنَب وَحده لَا يُنَافِي قَول الصَّحَابَة إِن الْخمر من خَمْسَة أَشْيَاء وَلَا يضر فصاحتهم لأَنهم استعملوا فِي كَلَامهم الْحَقِيقَة وَالْمجَاز وَهُوَ عين الفصاحة، وَلَا يفرق بَينهمَا من كَلَام الصَّحَابَة إلاَّ من لَهُ ذوق من إِدْرَاك دقائق الْكَلَام.
وَقَوله: ( فَصَارَ كالإجماع) فِيهِ نظر قوي،.

     وَقَالَ  صَاحب ( التَّوْضِيح) وَرُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود أَنه قَالَ فِي نَقِيع التَّمْر: إِنَّه خمر،.

     وَقَالَ  الشّعبِيّ وَابْن أبي ليلى وَالنَّخَعِيّ وَالْحسن الْبَصْرِيّ وَعبد الله بن إِدْرِيس وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَالثَّوْري وَابْن الْمُبَارك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَعَامة أهل الحَدِيث، الْمُسكر خمر.
قلت: إِطْلَاقهم الْخمر على هَذِه الْأَشْيَاء لَيْسَ من طَرِيق الْحَقِيقَة، وَإِنَّمَا قَالُوا: خمر، لمخامرته الْعقل، وَنحن نقُول بِهِ من هَذِه الْحَيْثِيَّة، وَقد مر تَحْقِيقه عَن قريب،.

     وَقَالَ  أَيْضا: قَالَ أَبُو حنيفَة: الْمحرم عصير الْعِنَب النيء فَمن شرب مِنْهَا وَلَو نقطة حد وَمَا عَداهَا لَا يحد إلاَّ بالسكر، وَمَوْضِع الرَّد عَلَيْهِ من الحَدِيث أَنهم كَانُوا يشربون بِالْمَدِينَةِ الفضيخ، وَهُوَ مَا يتَّخذ من الْبُسْر وَالتَّمْر، فَلَمَّا جَاءَهُم مُنَادِي رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِن الْخمر قد حرمت، امْتَنعُوا وكسروا الجرار وَلم ينكروا، وَلَا قَالُوا: كُنَّا نشرب الفضيخ، بل امْتَنعُوا، فلولا أَنه عِنْدهم خمر لما امْتَنعُوا مِنْهُ.
قلت: هُوَ لم يحرر مَوضِع الرَّد، حَتَّى رد على الإِمَام، والفضيخ الَّذِي كَانُوا يشربونه حينئذٍ كَانَ مُسكرا، والمسكر يُطلق عَلَيْهِ اسْم الْخمر بِاعْتِبَار مخامرته الْعقل لِأَن حَقِيقَة الْخمر من الْعِنَب النيء المشتد حَتَّى يتَعَلَّق بِهِ الْحَد فِي قَلِيله، وَغير مَاء الْعِنَب من الْأَشْيَاء الْمَذْكُورَة لَا يتَعَلَّق الْحَد إلاَّ بالمسكر مِنْهَا.





[ قــ :583 ... غــ :5581 ]
- حدّثنا مُسَدَّدٌ حَدثنَا يَحْيىَ عنْ أبي حَيَّانَ حَدثنَا عامِرٌ عَن ابنِ عُمَرَ، رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: قامَ عُمَرُ عَلى المِنْبَرِ، فَقَالَ: أمَّا بَعْدُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ وهْيَ مِنْ خَمْسَةٍ: العِنَبِ والتَّمْرِ والعَسَلِ والحِنْطَةِ والشَّعِيرِ، والخمْرُ مَا خامَرَ العَقْلَ.
مطابقته للتَّرْجَمَة على تَقْدِير صِحَة النُّسْخَة: بابُُ الْخمر من الْعِنَب وَغَيره، كَمَا فِي ( شرح ابْن بطال) ظَاهِرَة.
وَأما على غَالب النّسخ بِدُونِ لفظ: وَغَيره، فعلى كَون لفظ: بابُُ، مُضَافا إِلَى الْخمر من الْعِنَب، وَلَا يُرَاد بِهِ الْحصْر كَمَا ذكرنَا وَجهه فِي أول الْبابُُ، وَيدخل فِيهِ كل مَا يخَامر الْعقل.

وَيحيى هُوَ الْقطَّان، وَأَبُو حَيَّان بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَتَشْديد الْيَاء آخر الْحُرُوف وبالنون اسْمه يحيى بن سعيد التَّيْمِيّ الْكُوفِي، وعامر هُوَ الشّعبِيّ يروي عَن عبد الله بن عمر، رَضِي الله عَنْهُمَا.

والْحَدِيث مضى فِي تَفْسِير سُورَة الْمَائِدَة، وَمر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.
قَوْله: ( أما بعد نزل) وَالْقِيَاس أَن يُقَال: فقد نزل، وَلَكِن جَاءَ حذف الْفَاء كَمَا فِي كتاب الْحَج، قَالَ: فَأَما الَّذين جمعُوا بَين الْحَج وَالْعمْرَة طافوا طَوافا وَاحِدًا.
قَوْله: ( مَا خامر الْعقل) أَي: كتم وغطى، وَهَذَا تَعْرِيف بِحَسب الْعرف وَأما بِحَسب اللُّغَة فَهُوَ مَا يخَامر الْعقل من عصير الْعِنَب خَاصَّة.