فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب شوب اللبن بالماء

( بابُُ شُرْبِ اللّبَنِ بالمَاء)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان شرب اللَّبن ممزوجاً بِالْمَاءِ، وَقَيده بالشرب احْتِرَازًا عَن الْخَلْط عِنْد البيع، فَإِنَّهُ غش، وَوَقع فِي رِوَايَة الْكشميهني: بابُُ شوب اللَّبن بِالْمَاءِ، بِالْوَاو بدل الرَّاء، والشوب الْخَلْط.
قيل: مَقْصُود البُخَارِيّ أَن ذَلِك لَا يدْخل فِي النَّهْي عَن الخليطين، وَإِنَّمَا كَانُوا يمزجون اللَّبن بِالْمَاءِ عِنْد الشّرْب، لِأَن اللَّبن عِنْد الْحَلب يكون حاراً، وَتلك الْبِلَاد فِي الْغَالِب حارة فَكَانُوا يكسرون حر اللَّبن بِالْمَاءِ الْبَارِد.



[ قــ :5313 ... غــ :5612 ]
- حدّثنا عبْدانُ أخبرنَا عبْدُ الله أخبرنَا يُونُسُ عنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبرنِي أنَسُ بنُ مالِكٍ رَضِي الله عَنهُ أنَّهُ رَأي رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شَرِبَ لَبَناً وأتَى دَاره فَحَلبْتُ شَاة فَشُبْتُ لِرَسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مِن البِئْرِ، فَتَناوَل القَدح فَشَربَ وعنْ يَسارِهِ أبُو بَكْرٍ وعنْ يَمِينِهِ أعْرَابيُّ فأعْطَى الأعْرَابِيَّ فَضْلَهُ ثُمَّ، قَالَ: الأيْمَنَ فالأيْمَنَ.
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة وعبدان لقب عبد الله بن عُثْمَان الْمروزِي، وَقد تكَرر ذكره وَعبد الله هُوَ ابْن الْمُبَارك الْمروزِي وَيُونُس هُوَ ابْن يزِيد الْأَيْلِي، وَالزهْرِيّ هُوَ مُحَمَّد بن مُسلم.

والْحَدِيث مضى فِي كتاب الْهِبَة، وَلَكِن من رِوَايَة أبي طوالة عَن أنس.

قَوْله: ( وأتى دَاره) أَي: دَار أنس، وَالْوَاو فِيهِ للْحَال.
قَوْله: ( فشبت) أَي: خلطت لأجل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَاء من الْبِئْر وَهُوَ من الشوب بِلَفْظ الْمُتَكَلّم، وَوَقع فِي رِوَايَة الْأصيلِيّ: شيب، بِكَسْر الشين وَسُكُون الْيَاء وَفتح الْبَاء على صِيغَة الْمَجْهُول.
قَوْله: ( وَعَن يسَاره أَبُو بكر) وَفِي رِوَايَة أبي طوالة عَن يُونُس الَّتِي تقدّمت فِي الْهِبَة: وَعمر رَضِي الله عَنهُ تجاهه.
قَوْله: ( فَأعْطى الْأَعرَابِي فَضله) أَي: فضل اللَّبن الَّذِي فضل مِنْهُ فِي الْإِنَاء بعد شربه، قيل: الْأَعرَابِي هُوَ خَالِد بن الْوَلِيد، وَلم يَصح لِأَنَّهُ لَا يُقَال لمثل خَالِد أَعْرَابِي قَوْله: ( الْأَيْمن) تَقْدِيره يقدم الْأَيْمن، أَو الْأَيْمن مقدم لفضل الْأَيْمن على الْأَيْسَر.





[ قــ :5314 ... غــ :5613 ]
- حدّثناعبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ حدَّثنا أبُو عامِرٍ حَدثنَا فُليْحُ بن سُليْمانَ عَن سَعيدِ بنِ الحارثِ عنْ جابِر بنِ عبْدِ الله رَضِي الله عَنْهُمَا أنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، دَخَلَ عَلى رجُلٍ مِنَ الأنْصارِ ومَعَهُ صاحبٌ لهُ، فَقَالَ لهُ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِن كَانَ عِنْدَكَ ماءٌ باتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنةٍ وإلاَّ كَرَعْنا، قَالَ: والرَّجُلُ يُحَوِّلُ الماءَ فِي حائِطِهِ قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رسُولَ الله! عِنْدِي ماءٌ بائِتٌ، فانْطَلِقْ إِلَى العَرِيشِ، قَالَ: فانْطَلَقَ بِهِما فَسَكَبَ فِي قَدَح ثمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ منْ دَاجِنٍ لهُ، قَالَ: فَشَرِبَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جاءَ مَعَهُ.
(انْظُر الحَدِيث: 5613 طرفه فِي 561) .


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
وَعبد الله بن مُحَمَّد الْجعْفِيّ الْمَعْرُوف بالمسندي، وَأَبُو عَامر عبد الْملك بن عَمْرو الْعَقدي بِفتْحَتَيْنِ.

والْحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْأَشْرِبَة عَن أبي عَامر أَيْضا، وَعَن يحيى بن صَالح.
وَأخرجه ابْن ماجة فِيهِ عَن أَحْمد بن مَنْصُور الزيَادي.

قَوْله: (على رجل من الْأَنْصَار) قيل: إِنَّه أَبُو الْهَيْثَم بن التيهَان الْأنْصَارِيّ.
قَوْله: (وَمَعَهُ) أَي: وَمَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صَاحب لَهُ، وَهُوَ أَبُو بكر رَضِي الله عَنهُ.
(قَوْله: (فِي شنة) بِفَتْح الشين الْمُعْجَمَة وَتَشْديد النُّون، وَهِي الْقرْبَة الْخلقَة.
.

     وَقَالَ  الدَّاودِيّ: هِيَ الَّتِي زَالَ شعرهَا من الْبلَاء بِكَسْر الْبَاء.
قلت: من كَثْرَة الِاسْتِعْمَال.
قَوْله: (وإلاَّ كرّ عَنَّا) فِيهِ حذف تَقْدِيره: إِن كَانَ عنْدك إِنَاء فاسقنا وإلاَّ كرعنا، من الكرع، وَهُوَ تنَاول المَاء بالفم من غير إِنَاء وَلَا كف،.

     وَقَالَ  ابْن النين: حكى عبد الْملك أَنه الشّرْب باليدين مَعًا، قَالَ: وَأهل اللُّغَة على خِلَافه، وكرع بِفَتْح الرَّاء،.

     وَقَالَ  الْجَوْهَرِي بِالْكَسْرِ أَيْضا: يكرع كرعاً، وَالنَّهْي عَن الشّرْب بالكرع لِئَلَّا يعذب نَفسه بكراهته فِي كَثْرَة الجرعات.
قَوْله: (وَالرجل يحول المَاء فِي حَائِطه) أَيْضا أَي: ينْقل المَاء من مَكَان إِلَى مَكَان آخر من الْبُسْتَان ليعم أشجاره بالسقي.
قَوْله: (إِلَى الْعَريش) أَرَادَ بِهِ مَا يستظل بِهِ.
وَقيل: هُوَ خيمة من خشب وثمام بِضَم الثَّاء الْمُثَلَّثَة مخففاً، وَهُوَ نَبَات ضَعِيف لَهُ خوص، وَقد يَجْعَل من الجريد كالقبة أَو من العيدان، ويظلل عَلَيْهَا وَلَيْسَ منافياً للزهد.
قَوْله: (فسكب فِي قدح) فِي رِوَايَة أَحْمد: فسكب مَاء فِي قدح.
قَوْله: (من دَاجِن) بِكَسْر الْجِيم وَهُوَ الشَّاة الَّتِي تألف الْبيُوت.
قَوْله: (ثمَّ شرب الرجل) فِي رِوَايَة أَحْمد: شرب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَسَقَى صَاحبه.

وَفِيه: أَنه لَا بَأْس بِطَلَب المَاء الْبَارِد فِي سموم الْحر.
وَفِيه: قصد الرجل الْفَاضِل بِنَفسِهِ حَيْثُ يعرف موَاضعه عِنْد إخوانه، وَقد روى أَبُو هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن أول مَا يُحَاسب بِهِ العَبْد يَوْم الْقِيَامَة أَن يُقَال لَهُ: ألم أصح جسمك وأرويك من المَاء الْبَارِد؟ وَفِيه: جَوَاز خلط اللَّبن بِالْمَاءِ عِنْد الشّرْب، وَلَا يجوز عِنْد البيع: وَفِيه: أَن من قدم إِلَيْهِ طَعَام لَا يلْزمه أَن يسْأَل من أَيْن صَار إِلَيْهِ؟ إلاَّ إِذا علم أَن أَكثر مَاله حرَام، فَإِنَّهُ لَا يَأْكُلهُ فضلا عَن أَن يسْأَله.



( بابُُ شَرَابِ الحَلْوَاءِ والعَسلِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان شراب الْحَلْوَاء، وَهُوَ بِالْمدِّ عِنْد الْمُسْتَمْلِي، وَعند غَيره بِالْقصرِ، وَقيل: هما لُغَتَانِ،.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: الْقصر أظهر لِأَنَّهُ لَا يشرب غَالِبا،.

     وَقَالَ  ابْن التِّين عَن الدَّاودِيّ: هُوَ النقيع الحلو، وَعَلِيهِ يدل تبويب البُخَارِيّ: بشراب الْحَلْوَاء،.

     وَقَالَ  الْخطابِيّ: الْحَلْوَاء مَا يعْقد من الْعَسَل وَنَحْوه، وَيُقَال: الْعَرَب لَا تعرف هَذِه الْحَلْوَاء المعقودة الَّتِي هِيَ الْآن معهودة، فَتعين أَن الْمَقْصُود مَا يُمكن شربه وَهُوَ المَاء المنبوذ فِيهِ التَّمْر، وَنَحْوه وَكَذَلِكَ الْعَسَل.
فَإِن قلت: قَوْله: ( الْحَلْوَاء) يَشْمَل الْعَسَل وَغَيره من كل حُلْو، فَمَا فَائِدَة ذكر الْعَسَل بالخصوصية؟ قلت: هَذَا من قبيل التَّخْصِيص بعد التَّعْمِيم كَمَا فِي قَوْله: تَعَالَى: { فيهمَا فَاكِهَة ونخل ورمان} ( الرَّحْمَن: 68) .
وَيحْتَمل أَن يكون ذكره للتّنْبِيه على جَوَاز شرب الْعَسَل إِذْ قد يتخيل أَن شربه من السَّرف.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا يَحِلُّ شُرب بوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تَنْزِلُ لأنَّهُ رِجْسٌ، قَالَ الله تَعَالَى: { أحل لكم الطَّيِّبَات} ( الْمَائِدَة: 5) .

قيل: ترْجم البُخَارِيّ على شَيْء ثمَّ أعقبه بضده، قلت: أَرَادَ هَذَا الْقَائِل أَن البُخَارِيّ قَالَ: بابُُ شراب الْحَلْوَاء وَالْعَسَل، ثمَّ قَالَ عَن الزُّهْرِيّ: لَا يحل شرب بَوْل النَّاس إِلَى آخِره، وَبَينهمَا تضَاد.
أَقُول: مَقْصُود البُخَارِيّ من إِيرَاد قَول الزُّهْرِيّ، هُوَ قَوْله: قَالَ الله تَعَالَى: { أحل لكم الطَّيِّبَات} والحلواء وَالْعَسَل، وكل شَيْء يُطلق عَلَيْهِ أَنه حول من الطَّيِّبَات، وَهَذَا فِي معرض التَّحْلِيل للتَّرْجَمَة غَايَة مَا فِي الْبابُُ أَنه ذكر أَولا عَن الزُّهْرِيّ مَسْأَلَة شرب الْبَوْل تَنْبِيها على أَنه لَيْسَ من الطَّيِّبَات، وَتَعْلِيق الزُّهْرِيّ هَذَا أخرجه عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَنهُ.
قَوْله: ( لشدَّة) أَي: لضَرُورَة، وَهَذَا خلاف مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُور، وتعليله بقوله: ( لِأَنَّهُ رِجْس) أَي: لِأَن الْبَوْل نجس غير ظَاهر، لِأَن الْميتَة وَالدَّم وَلحم الْخِنْزِير رِجْس أَيْضا مَعَ أَنه يجوز التَّنَاوُل مِنْهَا عِنْد الضَّرُورَة.
.

     وَقَالَ ت الشَّافِعِيَّة: يجوز التَّدَاوِي بالبول وَنَحْوه من النَّجَاسَات خلا الْخمر والمسكرات،.

     وَقَالَ  مَالك: لَا يشْربهَا لِأَنَّهَا لَا تزيده إلاَّ عطشاً وجوعاً، وَأَجَازَ أَبُو حنيفَة أَن يشرب مِنْهَا مِقْدَار مَا يمسك بِهِ رمقه.

وَقَالَ ابنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكَرِ: إنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ شِفاءَكُمْ فِيما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.

الَّذِي قيل فِي إِيرَاد أثر الزُّهْرِيّ قيل: هُنَا أَيْضا: وَالْجَوَاب من جِهَة الزُّهْرِيّ قد مر، وَأما الْجَواب عَن إِيرَاده أثر ابْن مَسْعُود هُنَا، فَهُوَ أَنه أَشَارَ بِذكر هَذَا إِلَى قَوْله تَعَالَى: { فِيهِ شِفَاء للنَّاس} ( النَّحْل: 69) .
فَدلَّ على ضِدّه أَن الله لم يَجْعَل الشِّفَاء فِيمَا حرمه، وَأما تعْيين السكر هُنَا من دون سَائِر الْمُحرمَات من هَذَا الْجِنْس فَهُوَ أَن ابْن مَسْعُود سُئِلَ عَن ذَلِك على التَّعْيِين، فَلذَلِك قَالَ: إِن الله لم يَجْعَل شفاءكم فِيمَا حرم عَلَيْكُم، وأوضح ذَلِك عَليّ بن حَرْب الطَّائِي عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن مَنْصُور عَن أبي وَائِل، قَالَ: اشْتَكَى رجل منا يُقَال لَهُ: خَيْثَم بن العدا دَاء ببطنه يُقَال لَهُ الصفر، فنعت لَهُ السكر، فَأرْسل إِلَى ابْن مَسْعُود يسْأَله فَذكره، وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عَن جرير عَن مَنْصُور وَسَنَده صَحِيح على شَرط الشَّيْخَيْنِ، فَهَذَا وَجه تعْيين السكر فِي هَذَا الْأَثر، وَالسكر بِفتْحَتَيْنِ الْخمر فِيمَا نَقله ابْن التِّين عَن بَعضهم، وَقيل: هُوَ نَبِيذ التَّمْر إِذا اشْتَدَّ، وَقيل: المُرَاد من السكر والمسكر،.

     وَقَالَ  صَاحب ( الْهِدَايَة) ونقيع التَّمْر وَهُوَ السكر، ونقيع الزَّبِيب إِذا اشْتَدَّ، وغلا عد هذَيْن الْقسمَيْنِ من أَنْوَاع الْأَشْرِبَة الْمُحرمَة الْأَرْبَعَة، وعد قبلهمَا اثْنَيْنِ آخَرين، وهما الْخمر والطلاء وَفِي ( الْمُحِيط) والمتخذ من التَّمْر ثَلَاثَة: السكر والفضيخ والنبيذ،.

     وَقَالَ  أَبُو الْحسن: إِن كَانَ البُخَارِيّ أَرَادَ سكر الْأَشْرِبَة فَيمكن أَن يكون سقط من الْكَلَام، شَيْء، وَهُوَ ذكر السُّؤَال عَن ذَلِك، وَإِن كَانَ أَرَادَ السكر بِفَتْح السِّين وَسُكُون الْكَاف، فَهُوَ الَّذِي يسد بِهِ النَّهر فَيكون السُّؤَال من ابْن مَسْعُود عَن السكر عِنْد التَّدَاوِي بِشَيْء من الْمُحرمَات، فَقَالَ: إِن الله لم يَجْعَل شفاءكم فِيمَا حرم عَلَيْكُم.



[ قــ :5314 ... غــ :5614 ]
- حدّثنا علِيُّ بن عبدِ الله حَدثنَا أبُو أُسامَةَ، قَالَ: أَخْبرنِي هِشامٌ عنْ أبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قالَتْ: كانَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، يُعْجِبُهُ الحَلْوَاءُ والعَسَلُ.

هَذَا يُطَابق التَّرْجَمَة من غير تعسف، وَعلي بن عبد الله هُوَ ابْن الْمَدِينِيّ، وَأَبُو أُسَامَة هُوَ حَمَّاد بن أُسَامَة يروي عَن هِشَام بن عُرْوَة، يروي عَن أَبِيه عُرْوَة بن الزبير عَن عَائِشَة.
والْحَدِيث قد مر فِي كتاب الْأَطْعِمَة فِي بابُُ الْحَلْوَاء وَالْعَسَل، وَمر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.