فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب: هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل

( بابٌُ هَلْ يُدَاوِي الرَّجُلُ المَرْأةَ والمَرْأةُ الرَّجُلَ؟)

أَي: هَذَا بابُُ فِيهِ يُقَال: هَل يداوي الرجل الْمَرْأَة؟ اسفهم على سَبِيل الاستخبار، وَلم يجْزم بالحكم اكْتِفَاء بِمَا فِي حَدِيث الْبابُُ على عَادَته فِي غَالب التراجم.
قَوْله: ( وَالْمَرْأَة الرجل؟) أَي: وَهل تداوي الْمَرْأَة الرجل؟ فالرجل فِي الأول مَرْفُوع وَالْمَرْأَة مَنْصُوبَة، وَفِي الثَّانِي بِالْعَكْسِ.



[ قــ :5379 ... غــ :5679 ]
- حدّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ حَدثنَا بِشْرُ بنُ المُفَضَّلِ عنْ خالِدِ بنِ ذَكْوَانَ عنْ رُبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بنِ عَفْرَاءَ قالَتْ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، نَسْقِي القَوْمَ ونَخْذُمُهُمْ ونَرُدُّ القَتْلَى والجَرْحَى إِلَى المَدِينَةِ.
( انْظُر الحَدِيث 2882 وطرفه) .

مطابقته الْجُزْء الثَّانِي للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
والجزء الأول يعلم بِالْقِيَاسِ.
وَبشر بِكَسْر الْبَاء وَسُكُون الشين الْمُعْجَمَة ابْن الْمفضل على صِيغَة اسْم الْمَفْعُول من التَّفْضِيل بالضاد الْمُعْجَمَة، وخَالِد بن ذكْوَان بِفَتْح الذَّال الْمُعْجَمَة الْمدنِي، وربيع، بِضَم الرَّاء وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة وَكسر الْيَاء آخر الْحُرُوف الْمُشَدّدَة وبالعين الْمُهْملَة: بنت معوذ على صِيغَة اسْم الْفَاعِل من التعويذ بِالْعينِ الْمُهْملَة والذال الْمُعْجَمَة بن عفراء بِالْمدِّ تَأْنِيث الأعفر بِالْعينِ الْمُهْملَة وَالْفَاء وَالرَّاء، وَهِي من الصحابيات المبايعات تَحت الشَّجَرَة، وأبوها معوذ بن الْحَارِث بن رِفَاعَة، وعفراء أمه وَهُوَ الَّذِي قتل أَبَا جهل يَوْم بدر، ثمَّ قَاتل حَتَّى قتل يومئذٍ ببدر شَهِيدا، قَتله أَبُو مسافع.

والْحَدِيث مضى فِي الْجِهَاد فِي: بابُُ مداواة النِّسَاء الْجَرْحى فِي الْغَزْو.