فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب اشتمال الصماء

( بابُُ اشْتِمالِ الصَّمَّاءِ)

أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ حكم اشْتِمَال الصماء، بِالْمدِّ وَهُوَ أَن يتجلل الرجل بِثَوْبِهِ وَلَا يرفع مِنْهُ جانباً، وَإِنَّمَا قيل لَهَا صماء لِأَنَّهُ يسد على يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ المنافذ كلهَا كالصخرة الصماء الَّتِي لَيْسَ فِيهَا خرق وَلَا صدع، وَالْفُقَهَاء يَقُولُونَ: هُوَ أَن يتغطى بِثَوْب وَاحِد لَيْسَ عَلَيْهِ غَيره ثمَّ يرفعهُ من أحد جانبيه فيضعه على مَنْكِبه فتنكشف عَوْرَته.



[ قــ :5505 ... غــ :5819 ]
- حدَّثني مُحَمَّدُ بنُ بَشَّار حَدثنَا عَبْدُ الوَهَّابِ حَدثنَا عُبَيْدُ الله عَنْ خُبَيْب عَنْ حَفْصِ ابنِ عاصِمٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنهُ، قَالَ: نَهَى النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، عَن المُلاَمَسَةِ والمُنَابَذَةِ، وعَنْ صَلاَتَيْنِ: بَعْدَ الفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ، وأنْ يَحْتَبِيَ بالثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّماءِ، وأنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ.

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( وَأَن يشْتَمل الصماء) وَعبد الْوَهَّاب هُوَ ابْن عبد الْمجِيد الثَّقَفِيّ،.

     وَقَالَ  الْمزي فِي: ( التَّهْذِيب) : وَقع فِي بعض النّسخ: عبد الْوَهَّاب بن عَطاء، وَفِيه نظر لِأَن ابْن عَطاء لَا يعرف لَهُ رِوَايَة عَن عبيد الله بن عمر الْعمريّ، وَلَيْسَ لعبد الْوَهَّاب ابْن عَطاء ذكر فِي رجال البُخَارِيّ، وخبيب بِضَم الْخَاء الْمُعْجَمَة وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وبباء مُوَحدَة أُخْرَى ابْن عبد الرَّحْمَن الْأنْصَارِيّ، وَحَفْص بن عَاصِم بن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنْهُم.

والْحَدِيث مضى فِي الصَّلَاة فِي: بابُُ الصَّلَاة بعد الْفجْر حَتَّى ترْتَفع الشَّمْس، وَمضى الْكَلَام فِيهِ.





[ قــ :5506 ... غــ :580 ]
- حدَّثنا يَحْياى بنُ بُكَيْرٍ حَدثنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ: أَخْبرنِي عامِرُ بنُ سَعْدٍ أنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ قَالَ: نَهاى رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ وعنْ بَيْعَتَيْنِ: نَهاى عَنِ المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ فِي البَيْعِ، والمُلامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ باللَّيْلِ أوْ بالنَّهارِ وَلاَ يُقَلِّبُهُ إلاَّ بِذَلِكَ، والمُنابَذَةُ أنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الآخَرُ ثَوْبَهُ وَيَكُونَ ذالِكَ بَيْعَهُما عَنْ غَيْرِ نَظرٍ وَلَا تَراضٍ، واللِّبْسَتَيْنِ: اشْتِمالُ الصَّمَّاءِ، والصَّمَّاءُ أنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أحَدِ عاتِقَيْهِ فَيَبْدُوَ أحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، واللِّبْسَةُ الأخْراى احْتِباؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهْوَ جالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( اشْتِمَال الصماء) وَيُونُس هُوَ ابْن يزِيد.
وعامر بن سعد بن أبي وَقاص، وَأَبُو سعيد الْخُدْرِيّ اسْمه سعد بن مَالك.

والْحَدِيث مضى فِي الْبيُوع مُخْتَصرا فِي: بابُُ بيع الْمُلَامسَة.

قَوْله: ( لبستين) بِكَسْر اللَّام.
قَوْله: ( وبيعتين) بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة.
قَوْله: ( وَلَا يقلبه إلاَّ بذلك) أَي: لَا يتَصَرَّف فِيهِ إلاَّ بِهَذَا الْقدر وَهُوَ اللَّمْس، يَعْنِي: لَا ينشره وَلَا ينظر إِلَيْهِ، فَجعل اللَّمْس مقَام النّظر.
قَوْله: ( وَلَا ترَاض) أَي: لفظ يدل عَلَيْهِ، وَهُوَ الْإِيجَاب وَالْقَبُول وإلاَّ فَلَا شكّ أَنه لَا بُد من التَّرَاضِي إِذْ بيع الْمُكْره بَاطِل اتِّفَاقًا، وَالظَّاهِر أَن تَفْسِير البيعتين بِمَا ذكر فِي الْكتاب إدراج من الزُّهْرِيّ.
قَوْله: ( فيبدو) أَي: فَيظْهر.
قَوْله: ( احتباؤه) قَالَ الْجَوْهَرِي: احتبى الرجل إِذا جمع ظَهره وساقيه بعمامته، وَقيل هُوَ أَن يقْعد الْإِنْسَان على إليتيه وَينصب سَاقيه ويحتوي عَلَيْهِمَا بِثَوْب وَنَحْوه،.

     وَقَالَ  الْخطابِيّ: هُوَ أَن يحتبي الرجل بِالثَّوْبِ وَرجلَاهُ متجافيتان عَن بَطْنه، وَالظَّاهِر أَن تفسيرهما أَيْضا لِلزهْرِيِّ.