فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب الاحتباء في ثوب واحد

( بابُُ الاحْتِباءِ فِي ثَوْبِ واحِدٍ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الاحتباء فِي ثوب وَاحِد، وَقد مر الْآن تَفْسِيره.



[ قــ :5507 ... غــ :5821 ]
- حدَّثنا اسْمااعِيلُ قَالَ: حدّثني مالِكٌ عَنْ أبي الزِّنادِ عَنْ الأعْرجِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنهُ، قَالَ: نَهَى رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، عَنْ لِبْسَتَيْنِ: أنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وأنْ يَشْتَمِلَ بالثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أحدِ شِقّيْهِ، وعَنِ المُلاَمَسَةِ والمُنابَذَةِ.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
وَأخرجه عَن إِسْمَاعِيل بن أبي أويس عَن مَالك عَن أبي الزِّنَاد، بالزاي وَالنُّون: عبد الله بن ذكْوَان عَن عبد الرَّحْمَن بن هُرْمُز الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة ... إِلَى آخِره.
وَقد مر فِي الْبابُُ الَّذِي قبله: عَن أبي هُرَيْرَة، من وَجه آخر، وَمر الْكَلَام فِيهِ.





[ قــ :5508 ... غــ :58 ]
- حدَّثني مُحَمَّدٌ قَالَ: أخْبرني مَخْلَدٌ أخبرنَا ابنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أخبرَني ابنُ شِهاب عَنْ عُبَيْدِ الله ابنِ عَبْدِ الله عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِي الله عَنهُ، أنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، نَهَى عَنِ اشْتِمالِ الصَّمَّاءِ وأنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ واحِد لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَأخرجه عَن مُحَمَّد بن سَلام عَن مخلد بِفَتْح الْمِيم وَاللَّام وَسُكُون الْخَاء الْمُعْجَمَة بَينهمَا وبالدال الْمُهْملَة ابْن يزِيد من الزِّيَادَة الْحَرَّانِي بِالْحَاء الْمُهْملَة وَالرَّاء وَالنُّون عَن عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج عَن مُحَمَّد بن مُسلم بن شهَاب الزُّهْرِيّ عَن عبيد الله بِضَم الْعين ابْن عبد الله بِفَتْحِهَا عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، وَقد مر فِي الْبابُُ الَّذِي قبله: عَن أبي سعيد ... من وَجه آخر، وَمر الْكَلَام فِيهِ.