فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب النهي عن التزعفر للرجال

( بابُُ التزَعْفَرِ لِلرِّجالِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم التزعفر، أَي: فِي الْجَسَد للرِّجَال، وَاحْترز بِهِ عَن النِّسَاء فَإِنَّهُ يجوز لَهَا وَفِي بعض النّسخ: بابُُ النَّهْي عَن التزعفر للرجل، وَهَذَا أوضح وَأحسن.


[ قــ :5532 ... غــ :5846 ]
- ( حَدثنَا مُسَدّد حَدثنَا عبد الْوَارِث عَن عبد الْعَزِيز عَن أنس قَالَ نهى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن يتزعفر الرجل) مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة وَعبد الْوَارِث بن سعيد الْبَصْرِيّ وَعبد الْعَزِيز بن صُهَيْب والْحَدِيث بِهَذَا السَّنَد من أَفْرَاده قَوْله أَن يتزعفر الرجل هَكَذَا قَيده بِالرجلِ وَكَذَا رَوَاهُ إِسْمَاعِيل بن علية وَحَمَّاد بن زيد عِنْد مُسلم وَأَصْحَاب السّنَن وَرَوَاهُ شُعْبَة عَن ابْن علية عِنْد النَّسَائِيّ مُطلقًا فَقَالَ نهى عَن التزعفر وَكَأَنَّهُ اخْتَصَرَهُ وَالْمُطلق مَحْمُول على الْمُقَيد.

     وَقَالَ  ابْن بطال وَابْن التِّين هَذَا النَّهْي خَاص بالجسد ومحمول على الْكَرَاهَة لِأَن تزعفر الْجَسَد من الرَّفَاهِيَة الَّتِي نهى الشَّارِع عَنْهَا بقوله البذاذة من الْإِيمَان وَالدَّلِيل على كَون النَّهْي مَحْمُولا على الْكَرَاهَة دون التَّحْرِيم حَدِيث أنس أَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف قدم على رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَبِه أثر صفرَة وروى وضر صفرَة وَزَاد حَمَّاد بن سَلمَة عَن ثَابت وَبِه ردع من زعفران فَقَالَ مَهيم الحَدِيث فَلم يُنكر عَلَيْهِ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَلَا أمره بغسلها فَدلَّ على أَن نَهْيه عَنهُ لمن لم يكن عروسا إِنَّمَا هُوَ مَحْمُول على الْكَرَاهَة فَإِن قلت روى أَبُو دَاوُد من حَدِيث عمار قَالَ قدمت على أَهلِي لَيْلًا وَقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران فَغَدَوْت على رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَسلمت عَلَيْهِ فَلم يرد عَليّ وَلم يرحب بِي فَقَالَ اذْهَبْ فاغسل عَنْك هَذَا فَذَهَبت فغسلته ثمَّ جِئْت وَقد بَقِي عَليّ مِنْهُ ردع فَسلمت فَلم يرد عَليّ وَلم يرحب بِي.

     وَقَالَ  اذْهَبْ فاغسل عَنْك هَذَا فَذَهَبت فغسلته ثمَّ جِئْت فَسلمت فَرد عَليّ ورحب بِي.

     وَقَالَ  إِن الْمَلَائِكَة لَا تحضر جَنَازَة الْكَافِر بِخَير وَلَا المتضمخ بالزعفران وَلَا الْجنب قلت قيل هُوَ مَعْلُول لِأَن فِي سَنَده مَجْهُولا قلت أخرجه أَبُو دَاوُد من طَرِيقين أَحدهمَا عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل عَن حَمَّاد عَن عَطاء الْخُرَاسَانِي عَن يحيى بن يعمر عَن عمار بن يَاسر وَهَذَا صَحِيح وَالْآخر عَن نصر بن عَليّ الخ وَفِيه الْمَجْهُول وَمَعَ هَذَا فَالصَّحِيح مِنْهُ لَا يُقَاوم صَحِيح البُخَارِيّ فَافْهَم -