فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب القرط للنساء

(بابُُ القُرْطِ للنِّساءِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان القرط الْكَائِن للنِّسَاء، وَهُوَ بِضَم الْقَاف وَسُكُون الرَّاء وبالطاء الْمُهْملَة وَهُوَ مَا يحلى بِهِ الْأذن من ذهب أَو فضَّة صرفا أَو مَعَ لُؤْلُؤ وَيَاقُوت وَنَحْوهمَا، ويعلق غَالِبا فِي شحمة الْأذن.

وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: أمَرَهُنَّ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بالصَّدَقَةِ فَرَأيْتُهُنَّ يُهْوِينَ إِلَى آذَانِهِنَّ وحُلُوقِهِنَّ
هَذَا الْمُعَلق طرف من حَدِيث وَصله البُخَارِيّ فِي الْعِيدَيْنِ فِي: بابُُ الْعلم الَّذِي فِي الْمصلى.
قَوْله: (أمرهن) أَي: النِّسَاء.
قَوْله: (يهوين بِضَم الْيَاء من الإهواء وَهُوَ الْقَصْد وَالْإِشَارَة.
قَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: الْإِشَارَة إِلَى الآذان بِقصد التَّصَدُّق بالقرط، فلماذا أَشَارَ إِلَى الْحلق قلت: قد يكون لبَعض نسَاء الْعَرَب شَيْء كالقلادة فِي رقبتهن، أَو يُرَاد بهَا نفس القلادة الَّتِي فِي الصَّدْر الْمُجَاورَة للحلق.



[ قــ :5568 ... غــ :5883 ]
- حدَّثنا حَجَّاجُ بنُ مِنْهال حَدثنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبرنِي عَديٌّ قَالَ: سمِعْتُ سَعِيداً عَنِ ابنِ عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمَا: أنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صَلَّى يَوْمَ الْعِيد رِكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهما ولاَ بَعْدَهما، ثُمَّ أتَى النِّساءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فأمَرَهُنَّ بالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ المَرْأةُ تُلْقِي قَرْطَها.

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (تلقي قُرْطهَا) .
وعدي هُوَ ابْن ثَابت الْأنْصَارِيّ التَّابِعِيّ، وَسَعِيد هُوَ ابْن جُبَير.

والْحَدِيث مضى مطولا فِي الْعِيدَيْنِ فِي: بابُُ موعظة الإِمَام النِّسَاء يَوْم الْعِيد عَن ابْن عَبَّاس وَجَابِر رَضِي الله عَنْهُم.

قَوْله: (تلقي) من الْإِلْقَاء وَهُوَ الرَّمْي والطرح.