فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب تطييب المرأة زوجها بيديها

( بابُُ تَطْيِيبِ المَرْأةِ زَوْجَها بِيَدَيْها)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان تطييب الْمَرْأَة ... إِلَى آخِره، وَوجه إِيرَاد هَذَا الْبابُُ هُنَا لِأَنَّهُ نوع من الزِّينَة الْحَاصِلَة من اللبَاس.



[ قــ :5602 ... غــ :5922 ]
- حدَّثني أحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ أخبرنَا عَبْدُ الله أخبرنَا يحْيَى بنُ سَعِيد أخبرنَا عَبْدُ الرَّحْمانِ بنُ القاسِمِ عَنْ أبِيهِ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: طَيَّبْتُ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِيَدَيَّ لِحُرْمِهِ وطَيَّبتُهُ بِمنًى قَبْلَ أنْ يُفِيضَ.
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
وَأحمد بن مُحَمَّد السمسار الْمروزِي وَعبد الله هُوَ ابْن الْمُبَارك، وَيحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ وَعبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم يروي عَن أَبِيه الْقَاسِم بن مُحَمَّد بن أبي بكر الصّديق رَضِي الله عَنهُ، عَن عَائِشَة أم الْمُؤمنِينَ.

والْحَدِيث أخرجه النَّسَائِيّ فِي اللبَاس عَن الْحُسَيْن بن مَنْصُور وَغَيره.

قَوْله: ( بيَدي) ، بِفَتْح الدَّال وَتَشْديد الْيَاء يَعْنِي: الْيَدَيْنِ الثِّنْتَيْنِ، ويروى: بيَدي، بِكَسْر الدَّال وَتَخْفِيف الْيَاء، وأرادت بِهِ يَدهَا الْوَاحِدَة.
قَوْله: ( لحرمه) ، بِضَم الْحَاء الْمُهْملَة وَسُكُون الرَّاء وَهُوَ الْإِحْرَام، قَالَه ابْن فَارس والجوهري والهروي،.

     وَقَالَ  ابْن التِّين: الَّذِي قرأناه لحرمه بِالْكَسْرِ قَالَ صَاحب ( التَّوْضِيح) : واللغة على الضَّم.
قيل: كَيفَ جَازَ ذَلِك وَهُوَ فِي الْإِحْرَام؟ وَأجِيب: بِأَن مرادها قبل طواف الزِّيَادَة أَي: قبل أَن يفِيض إِلَى الطّواف، وَهُوَ عِنْد التَّحَلُّل الأول وَهُوَ بعد الرَّمْي يَوْم النَّحْر وَالْحلق وَتحل بِهِ جَمِيع الْمُحرمَات إلاَّ الْجِمَاع، وَفِيه اسْتِحْبابُُ التَّطَيُّب عِنْد إِرَادَة الْإِحْرَام وَعند التَّحَلُّل الأول.
قَوْله: ( قبل أَن يفِيض) بِضَم الْيَاء من الْإِفَاضَة.