فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب

( بابُُ مَا يَجُوزُ مِنِ اغْتِيابِ أهْلِ الفَسادِ والرِّيَبِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان جَوَاز اغتياب أهل الْفساد والريب بِكَسْر الرَّاء وَفتح الْيَاء آخر الْحُرُوف وبالباء الْمُوَحدَة، وَهُوَ جمع رِيبَة وَهِي الشَّك والتهمة.



[ قــ :5730 ... غــ :6054 ]
- حدَّثنا صَدَقَةُ بنُ الفَضْلِ أخبرنَا ابنُ عُيَيْنَةَ سَمِعْتُ ابنَ المُنْكَدِرِ سَمِعَ عُرْوَةَ بنَ الزُّبَيْرِ أنَّ عائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا، أخْبَرَتْهُ قالَتْ: اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: ائْذَنُوا لَهُ بِئسَ أخُو العشِيرَةِ أَو: ابنُ العَشِيرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ ألانَ لَهُ الكَلامَ، قُلْتُ: رسولَ الله { قُلْتَ الَّذِي قُلْتَ ثُمَّ ألَنْتَ لَهُ الكَلامَ؟ أيْ عائِشَةُ} إنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أوْ: وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقاءَ فُحْشِهِ.
( انْظُر الحَدِيث 6032 وطرفه) .


مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ( بئس أَخُو الْعَشِيرَة أَو ابْن الْعَشِيرَة) فَإِنَّهُ ذكر الرجل الْمَذْكُور بِهَذَا الذَّم وَهُوَ غَائِب عَنهُ، فَدلَّ على إِبَاحَة اغتياب أهل الْفساد وَالشَّر، فَإِن قلت: لم يكن ذَلِك غيبَة وَإِنَّمَا هُوَ نصيحة ليحذر السَّامع.
قلت: صُورَة الْغَيْبَة مَوْجُودَة فِيهِ، وَلكنه لَا يتَنَاوَل الْغَيْبَة المذمومة شرعا.

وَابْن عُيَيْنَة هُوَ سُفْيَان، وَابْن الْمُنْكَدر مُحَمَّد، وَقد مضى هَذَا الحَدِيث عَن قريبَة فِي: بابُُ لم يكن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَاحِشا وَلَا متفحشاً، وَمضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ مَبْسُوطا.