فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب الجلوس كيفما تيسر

( بابُُ الجُلُوسِ كَيْفَما تَيَسَّر)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان جَوَاز الْجُلُوس كَيْفَمَا تيَسّر، وَيسْتَثْنى مِنْهُ مَا نهى عَنهُ فِي حَدِيث الْبابُُ على مَا يَأْتِي الْآن، وَلَيْسَ فِي رِوَايَة أبي ذَر لفظ: بابُُ.



[ قــ :5952 ... غــ :6284 ]
- حدَّثنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الله حَدثنَا سُفْيانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطاءِ بنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عنْ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: نَهاى النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، عَنْ لِبْسَتَيْنِ وعنْ بَيْعَتَيْنِ: اشْتِمالِ الصَّمَّاءِ والاحْتِباءِ فِي ثَوْب واحِدٍ لَيْسَ عَلى فَرْجِ الإنْسانِ مِنْهُ شَيْءٌ، والمُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ.

مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خص النَّهْي بحالتين، فمفهومه أَن مَا عداهما لَيْسَ مَنْهِيّا عَنهُ، لِأَن الأَصْل عدم النَّهْي وَالْأَصْل الْجَوَاز فِيمَا تيَسّر من الهيئات والملابس إِذا ستر الْعَوْرَة.
وَعَن طَاوُوس أَنه كَانَ يكره التربع وَيَقُول: هُوَ جلْسَة مهلكة.

وَعلي بن عبد الله هُوَ ابْن الْمَدِينِيّ، وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة.

والْحَدِيث قد مر فِي الْبيُوع عَن عَيَّاش عَن عبد الْأَعْلَى عَن معمر، وَمضى الْكَلَام فِيهِ مَبْسُوطا.

قَوْله: ( لبستين) بِكَسْر اللَّام إِحْدَاهمَا: اشْتِمَال الصماء بتَشْديد الْمِيم وَالْمدّ وَهُوَ أَن يَجْعَل على أحد عَاتِقيهِ فيبدو أحد شقيه لَيْسَ عَلَيْهِ ثوب، وَالْأُخْرَى: احتباؤه بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالس لَيْسَ على فرجه مِنْهُ شَيْء.
قَوْله: ( وَالْمُلَامَسَة) لمس الرجل ثوب الآخر بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَو بِالنَّهَارِ ( والمنابذة) : ينْبذ الرجل إِلَى الرجل ثَوْبه وينبذ الآخر ثَوْبه وَيكون ذَلِك بيعهمَا من غير نظر.

تابَعَهُ مَعْمَرٌ ومُحَمَّدُ بنُ أبي حَفْصَةَ وَعَبْدُ الله بنُ بُدَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
أَي: تَابع سُفْيَان فِي رِوَايَته عَن الزُّهْرِيّ معمر بن رَاشد وَمُحَمّد بن أبي حَفْصَة الْبَصْرِيّ، مر فِي كتاب الْمَوَاقِيت، وَعبد الله ابْن بديل بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَفتح الدَّال مصغر بدل الْخُزَاعِيّ الْمَكِّيّ.