فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب الصلاة على الخمرة

( بابُُ الصلاَةِ عَلى الخُمْرَةِ)
أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان الصَّلَاة على الْخمْرَة: يَعْنِي تجوز.

فَإِن قلت: قد ذكر ذَلِك فِي حَدِيث مَيْمُونَة فِي الْبابُُ الَّذِي قبل بابُُ الصَّلَاة على الْحَصِير، فَمَا فَائِدَة إِعَادَته؟ قلت: لِأَنَّهُ رُوِيَ هُنَاكَ عَن مُسَدّد مطولا، وَهَهُنَا رُوِيَ عَن أبي الْوَلِيد مُخْتَصرا، فَأَعَادَهُ مُوَافقَة لَهُ، وَقد مر تَفْسِير الْخمْرَة عَن قريب.



[ قــ :377 ... غــ :381]
- حَدَّثَنَا أبُو الوَلِيدِ قَالَ حدّثنا شُعْبَةُ قَالَ حدّثنا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عنْ عَبْدِ اللَّهِ ابنِ شَدَّادٍ عنْ مَيْمُونَةَ قالَتْ كانَ النبيُّ يُصَلِّي عَلى الخُمْرَةِ.
.


هَذَا طَرِيق آخر فِي حَدِيث مَيْمُونَة، وَالطَّرِيق الأول ذكره فِي بابُُ: إِذا أصَاب ثوب الْمُصَلِّي امْرَأَته إِذا سجد، لَكِن هُنَاكَ عَن مُسَدّد عَن خَالِد عَن سُلَيْمَان الشَّيْبَانِيّ، وَهَهُنَا عَن أبي الْوَلِيد: هِشَام بن عبد الْملك الطَّيَالِسِيّ، عَن شُعْبَة بن الْحجَّاج عَن سُلَيْمَان الشَّيْبَانِيّ.

وَفَائِدَة تكراره اخْتِلَاف بعض رجال الْإِسْنَاد كَمَا ترى، وَبَيَان مقصد شَيْخه عِنْد نَقله الحَدِيث، وَاخْتِلَاف اسْتِخْرَاج الْأَحْكَام مِنْهُ، وَلكُل من مشايخه مَقْصُود غير مَقْصُود الآخر.