فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب الصلاة خلف النائم

(بابُُ الصَّلاَةِ خَلْفَ النَّائِمِ)

أَي هَذَا بابُُ فِي بَيَان الصَّلَاة خلف النَّائِم، يَعْنِي: يجوز وَلَا يكره على مَا سنبينه إِن شَاءَ اتعالى.



[ قــ :499 ... غــ :512]
- حَدَّثَنَا مُسدَّدٌ قَالَ حَدَّثنا يحيى قَالَ حدّثنا هِشَامٌ قَالَ حدّثني أبي عنْ عائِشة َ قالتْ كانَ النبيُّ يُصَلِّي وَأَنا رَاقِدَهُ مُعْتَرِضَةٌ عَلى فِرَاشِهِ فإِذَا أرَادَ أنْ يُوتِرَ أيْقَظَنِي فأوْتَرْتُ.
.


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
فَإِن قلت: كَيفَ الظُّهُور والترجمة خلف النَّائِم والْحَدِيث خلف النائمة.
قلت: قد ذكرنَا أَن الرِّجَال وَالنِّسَاء وَاحِد فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة إلاَّ مَا خصّه الدَّلِيل، أَو أَنه إِذا جَازَ خلف النائمة فخلف النَّائِم بِالطَّرِيقِ الأولى، أَو أَرَادَ بالنائم الشَّخْص النَّائِم ذكرا كَانَ أَو انثى.

ذكر رِجَاله) وهم خَمْسَة، كلهم قد ذكرُوا: وَيحيى هُوَ الْقطَّان، وَهِشَام بن عُرْوَة.
وَأخرجه النَّسَائِيّ أَيْضا فِي الصَّلَاة عَن عبد ابْن سعيد الْقطَّان بِهِ.

ذكر مَعْنَاهُ) قَوْله: (كَانَ النَّبِي، يُصَلِّي) مثل هَذَا التَّرْكِيب يُفِيد التّكْرَار.
قَوْله: (وَأَنا رَاقِدَة) جملَة حَالية.
قَوْله: (مُعْتَرضَة) ، صفة بعد صفة.
قَوْله: (أَن يُوتر) أَي: إِذا راد أَن يُصَلِّي الْوتر.
قَوْله: (أيقظني) ، من الإيقاظ.

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ من الْأَحْكَام قَالَ ابْن بطال: الصَّلَاة خلف النَّائِم جَائِزَة، إِلَّا أَن طَائِفَة كرهتها خوف مَا يحدث من النَّائِم فيشتغل الْمُصَلِّي بِهِ أَو يضحكه فتفسد صلَاته.
.

     وَقَالَ  مَالك: لَا يصلى إِلَى نَائِم إلاَّ أَن يكون دونه ستْرَة، وَهُوَ قَول طَاوس.
.

     وَقَالَ  مُجَاهِد: أَن أُصَلِّي وَرَاء قَاعد أحب إِلَيّ من أَن أُصَلِّي وَرَاء نَائِم.
فَإِن قلت: روى أَبُو دَاوُد عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي،، قَالَ: (لَا تصلوا خلف النَّائِم وَلَا المتحدث) .
وَأخرجه ابْن ماجة أَيْضا، وروى الْبَزَّار عَنهُ أَن النَّبِي، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، قَالَ: (نهيت أَن أُصَلِّي إِلَى النَّائِم والمتحدث) .
وروى ابْن عدي عَن ابْن عمر نَحوه، وروى الطَّبَرَانِيّ فِي (الْأَوْسَط) عَن أبي هُرَيْرَة نَحوه.

قلت: قَالَ أَبُو دَاوُد: طرق حَدِيث ابْن عَبَّاس كلهَا واهية.

     وَقَالَ  الْخطابِيّ.
هَذَا الحَدِيث يَعْنِي حَدِيث ابْن عَبَّاس لَا يَصح عَن النَّبِي،، لضعف سَنَده.
قلت: وَفِي (مُسْند) أبي دَاوُد رجل مَجْهُول، وَفِيه عبد ابْن يَعْقُوب لم يسم من حَدثهُ.
قلت: وَفِي مُسْند ابْن مَاجَه أَبُو الْمِقْدَام هِشَام بن زِيَاد الْبَصْرِيّ لَا يحْتَج بحَديثه، وَحَدِيث ابْن عمر وَأبي هُرَيْرَة واهيان أَيْضا، وروى الْبَزَّار أَيْضا من حَدِيث أَحْمد بن يحيى الْكُوفِي حدّثنا إِسْمَاعِيل بن صبيح حدّثنا إِسْرَائِيل عَن عبد الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيّ عَن مُحَمَّد بن الْحَنَفِيَّة عَن عَليّ، رَضِي اتعالى عَنهُ: (أَن رَسُول الله رأى رجلا يُصَلِّي إِلَى رجل فَأمره أَن يُعِيد الصَّلَاة، قَالَ: يَا رَسُول اإني صليت وَأَنت تنظر إِلَيّ) ، قَالَ: هَذَا حَدِيث لَا يحفظ إلاَّ بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَكَأن هَذَا الْمُصَلِّي كَانَ مُسْتَقْبل الرجل وَلم يَتَنَحَّ عَن حياله.
.

     وَقَالَ  أَبُو بكر بن أبي شيبَة حدّثنا إِسْمَاعِيل بن علية عَن لَيْث عَن مُجَاهِد يرفعهُ قَالَ: (لَا يأتم بنائم وَلَا مُحدث) .
.

     وَقَالَ  وَكِيع: حدّثنا سُفْيَان عَم عبد الْكَرِيم أبي أُميَّة عَن مُجَاهِد: (أَن النَّبِي نهى أَن يُصَلِّي خلف النوام والمتحدثين) ، وَعبد الْكَرِيم مَتْرُوك الحَدِيث.

وَفِيه: اسْتِحْبابُُ إيقاظ النَّائِم للطاعة.
وَفِيه: أَن الْوتر يكون بعد النّوم.