فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب اليمين فيما لا يملك، وفي المعصية وفي الغضب

(بابُُ اليَمِينِ فِيما لَا يَمْلِكُ وَفِي المَعْصِيَةِ وَفِي الغَضَبِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الْيَمين فِيمَا لَا يملكهُ الْحَالِف، وَفِي الْيَمين فِي الْمعْصِيَة وَفِي الْيَمين فِي حَالَة الْغَضَب، فَذكر ثَلَاثَة أَحَادِيث لكل وَاحِد من هَذِه الثَّلَاثَة حَدِيثا على التَّرْتِيب، يفهم حكم كل وَاحِد من كل وَاحِد من الْأَحَادِيث الثَّلَاثَة.



[ قــ :6328 ... غــ :6678 ]
- حدّثني مُحَمَّدُ بنُ العلاءِ حدّثنا أبُو أُسامَةَ عنْ بُرَيْد عنْ أبي بُرْدَةَ عنْ أبي مُوسَى قَالَ: أرْسَلَنِي أصْحابي إِلَى النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أسألُهُ الحُمْلاَنَ.
فَقَالَ: (وَالله لَا أحْمِلُكُمْ عَلى شَيْءٍ) ووافقْتُهُ وهْوَ غَضْبانُ، فلمَّا أتَيْتُهُ قَالَ: (أنْطَلِقْ إِلَى أصْحابِكَ فَقُلْ: إنَّ الله أوْ: إنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَحْمِلُكُمْ) .

مطابقته للجزء الأول للتَّرْجَمَة وَهُوَ الْيَمين فِيمَا لَا يملك.

وَهَذَا الحَدِيث بِعَين هَذَا الْإِسْنَاد مر فِي أول: بابُُ غَزْوَة تَبُوك فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ أَيْضا عَن مُحَمَّد بن الْعَلَاء عَن أبي أُسَامَة عَن بريد بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَفتح الرَّاء وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف ابْن عبد الله بن أبي بردة اسْمه عَامر، وَقيل: الْحَارِث عَن أبي مُوسَى عبد الله بن قيس الْأَشْعَرِيّ، وبريد هَذَا يروي عَن جده أبي بردة، وَأَبُو بردة يروي عَن أَبِيه أبي مُوسَى، وَهنا اخْتَصَرَهُ، وَحَاصِل الْكَلَام أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حلف أَن لَا يحملهم وَلم يكن مَالِكًا لما سَأَلُوهُ فِي ذَلِك الْوَقْت، ثمَّ أرسل بِلَالًا وَرَاء أبي مُوسَى وَأَعْطَاهُ سِتَّة أَبْعِرَة، ثمَّ إِنَّه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حذر عَن يَمِينه فَدلَّ هَذَا على انْعِقَاد يَمِينه.
.

     وَقَالَ  ابْن بطال: وَمِثَال هَذَا أَن يحلف رجل على أَن لَا يهب أَو لَا يتَصَدَّق أَو لَا يعْتق وَهُوَ فِي هَذِه الْحَالة لَا يملك شَيْئا من ذَلِك، ثمَّ حصل لَهُ مَال بعد ذَلِك فوهب أَو تصدق أَو أعتق، فَعِنْدَ جمَاعَة الْفُقَهَاء: تلْزمهُ الْكَفَّارَة كَمَا فعل الشَّارِع بالأشعريين أَنه حلل عَن يَمِينه وأتى بِالَّذِي هُوَ خير، وَلَو حلف أَن لَا يهب أَو لَا يتَصَدَّق مَا دَامَ معدماً وَجعل الْعَدَم عِلّة لامتناعه من ذَلِك، ثمَّ حصل لَهُ مَال بعد ذَلِك لم يلْزمه عِنْد الْفُقَهَاء كَفَّارَة إِن وهب أَو تصدق، لِأَنَّهُ إِنَّمَا وَقع يَمِينه على حَالَة الْعَدَم لَا على حَالَة الْوُجُود.
وَفِي (التَّوْضِيح) : إِذا حلف الرجل بِعِتْق مَا لَا يملك إِن ملكه فِي الْمُسْتَقْبل؟ فَقَالَ مَالك: إِن عين أحدا أَو قَبيلَة أَو جِنْسا لزمَه الْعتْق، وَإِن قَالَ: كل مَمْلُوك أملكهُ أبدا حر، لم يلْزمه عتق، وَكَذَلِكَ فِي الطَّلَاق إِن عين قَبيلَة أَو بَلْدَة أَو صفة مَا لزمَه الْحِنْث، وَإِن لم يعين لم يلْزمه.
.

     وَقَالَ  أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه: يلْزمه الطَّلَاق وَالْعِتْق سَوَاء عَم أَو خص.
.

     وَقَالَ  الشَّافِعِي: لَا يلْزمه خص أَو عَم.

قَوْله: (أسأله الحملان) بِضَم الْحَاء الْمُهْملَة وَسُكُون الْمِيم وَهُوَ مَا يحمل عَلَيْهِ من الدَّوَابّ فِي الْهِبَة خَاصَّة قَوْله: (وَالله) معترض بَين القَوْل ومقوله.
قَوْله: (ووافقته) أَي: النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَالْحَال أَنه غَضْبَان، وَجُمْهُور الْفُقَهَاء يلزمون الغاضب الْكَفَّارَة ويجعلون غَضَبه مؤكداً ليمينه، رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس: أَن الغضبان يَمِينه لَغْو وَلَا كَفَّارَة فِيهَا.
وَرُوِيَ عَن مَسْرُوق وَالشعْبِيّ وَجَمَاعَة: أَن الغضبان لَا يلْزمه شَيْء لإِطْلَاق وَلَا عتاق، وَاحْتَجُّوا بقوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: لَا طَلَاق فِي إغلاق وَلَا عتق قبل ملك.
وَفِي حَدِيث الْأَشْعَرِيين رد لهَذِهِ الْمقَالة لِأَن الشَّارِع حلف وَهُوَ غاضب ثمَّ قَالَ: وَالله لَا أَحْلف على يَمِين) الحَدِيث.
وَأما حَدِيث: (لَا طَلَاق فِي إغلاق) فَلَيْسَ بِثَابِت وَلَا مِمَّا يُعَارض بِهِ مثل حَدِيث الْأَشْعَرِيين وَنَحْوه.

والْحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه واستدركه الْحَاكِم،.

     وَقَالَ : صَحِيح على شَرط مُسلم.
أَخْرجُوهُ من حَدِيث عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا،.

     وَقَالَ  أَبُو دَاوُد: أَظُنهُ فِي الْغَضَب،.

     وَقَالَ  غَيره: الإغلاق الْإِكْرَاه وَالْمَحْفُوظ: إغلاق، كَمَا هُوَ لفظ ابْن مَاجَه وَالْحَاكِم، وَلَفظ أبي دَاوُد: غلاق، وَأما حَدِيث: (لَا عتق قبل ملك) ، فَهُوَ من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده مَرْفُوعا: (لَا طَلَاق إلاَّ فِيمَا يملك) رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَالْحَاكِم، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح،.

     وَقَالَ  التِّرْمِذِيّ: حَدِيث حسن، وَتَأَول المدنيون والكوفيون الإغلاق على الْإِكْرَاه.
قَوْله: (فَلَمَّا أَتَيْته) أَي: النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أَي: مرّة أُخْرَى بعد ذَلِك.





[ قــ :639 ... غــ :6679 ]
- حدّثنا عبْدُ العَزِيزِ إبْرَاهِيمُ عنْ صالِحٍ عنِ ابْن شِهابٍ.

( ح) وحدّثنا الحَجَّاجُ حدّثنا عَبْدُ الله بنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ حدّثنا يُونُسُ بنُ يَزِيَد الأيْلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ ابنَ الزُّبَيْر وسَعيدَ بنَ المُسَيَّبِ وعَلْقَمَةَ بنَ وقَّاصٍ وعُبَيْدَ الله بنَ عَبْدِ الله بنِ عُتْبَةَ عنْ حَدِيثٍ عائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا، زَوْجِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حِينَ قَالَ لَها أهْلُ الإفْكِ مَا قالُوا، فَبَرَّأها الله ممَّا قالُوا، كُلٌّ حدّثني طائِفَةً مِن الحَدِيثِ، فأنْزَلَ الله { إِن الَّذين جاؤوا بالإفك} ( النُّور: 11)
العَشْرَ الآياتِ كلَّها فِي بَرَاءَتِي، فَقَالَ أبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، وكانَ يُنْفِقُ عَلى مِسْطَحِ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ: وَالله لَا أُنْفِقُ عَلى مِسْطَحِ شَيْئاً أبَداً بَعْدَ الّذِي قَالَ لِعائِشَة، فأنْزَل الله: { وَلَا يَأْتَلِ أولُوا الْفضل مِنْكُم وَالسعَة أَو يؤتوا ولي الْقُرْبَى} ( النُّور: ) الْآيَة.
قَالَ أبُو بَكْرٍ: بلَى وَالله إنِّي لأُحبُّ أنُ يَغْفِرَ الله لي، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ النَّفْقَةَ الَّتِي كانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ،.

     وَقَالَ : وَالله لَا أنْزِعُها عنْهُ أبَداً.

مطابقته للجزء الثَّانِي: للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( وَالله لَا أنْفق على مسطح شَيْئا أبدا) وَهُوَ مُطَابق لترك الْيَمين فِي الْمعْصِيَة لِأَنَّهُ حلف أَن لَا ينفع مسطحًا أبدا لكَلَامه فِي عَائِشَة، فَكَانَ حَالفا على ترك طَاعَة فنهي عَن الِاسْتِمْرَار على مَا حلف عَلَيْهِ، فَيكون النَّهْي عَن الْحلف على فعل الْمعْصِيَة بطرِيق الأولى.

ثمَّ إِنَّه أخرج هَذِه الْقطعَة من حَدِيث الْإِفْك المطول من طَرِيقين: الأول: عَن عبد الْعَزِيز بن عبد الله الأويسي عَن إِبْرَاهِيم بن سعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف عَن صَالح بن كيسَان عَن مُحَمَّد بن مُسلم بن شهَاب الزُّهْرِيّ.
وَالثَّانِي: عَن حجاج بن منهال عَن عبد الله بن عمر النميري بِضَم النُّون وَفتح الْمِيم وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف عَن يُونُس بن يزِيد الْأَيْلِي بِفَتْح الْهمزَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف، نِسْبَة إِلَى مَدِينَة أَيْلَة عل سَاحل بَحر القلزم مِمَّا يَلِي الشَّام، وَهِي الْيَوْم خرابة.

قَوْله: ( وَطَائِفَة) أَي: قِطْعَة.
وَقد مضى الْكَلَام فِيهِ مُسْتَوفى فِي: بابُُ حَدِيث الْإِفْك، فِي كتاب الْمَغَازِي.





[ قــ :639 ... غــ :6679 ]
- حدّثنا عبْدُ العَزِيزِ إبْرَاهِيمُ عنْ صالِحٍ عنِ ابْن شِهابٍ.

( ح) وحدّثنا الحَجَّاجُ حدّثنا عَبْدُ الله بنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ حدّثنا يُونُسُ بنُ يَزِيَد الأيْلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ ابنَ الزُّبَيْر وسَعيدَ بنَ المُسَيَّبِ وعَلْقَمَةَ بنَ وقَّاصٍ وعُبَيْدَ الله بنَ عَبْدِ الله بنِ عُتْبَةَ عنْ حَدِيثٍ عائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا، زَوْجِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حِينَ قَالَ لَها أهْلُ الإفْكِ مَا قالُوا، فَبَرَّأها الله ممَّا قالُوا، كُلٌّ حدّثني طائِفَةً مِن الحَدِيثِ، فأنْزَلَ الله { إِن الَّذين جاؤوا بالإفك} ( النُّور: 11)
العَشْرَ الآياتِ كلَّها فِي بَرَاءَتِي، فَقَالَ أبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، وكانَ يُنْفِقُ عَلى مِسْطَحِ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ: وَالله لَا أُنْفِقُ عَلى مِسْطَحِ شَيْئاً أبَداً بَعْدَ الّذِي قَالَ لِعائِشَة، فأنْزَل الله: { وَلَا يَأْتَلِ أولُوا الْفضل مِنْكُم وَالسعَة أَو يؤتوا ولي الْقُرْبَى} ( النُّور: ) الْآيَة.
قَالَ أبُو بَكْرٍ: بلَى وَالله إنِّي لأُحبُّ أنُ يَغْفِرَ الله لي، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ النَّفْقَةَ الَّتِي كانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ،.

     وَقَالَ : وَالله لَا أنْزِعُها عنْهُ أبَداً.

مطابقته للجزء الثَّانِي: للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( وَالله لَا أنْفق على مسطح شَيْئا أبدا) وَهُوَ مُطَابق لترك الْيَمين فِي الْمعْصِيَة لِأَنَّهُ حلف أَن لَا ينفع مسطحًا أبدا لكَلَامه فِي عَائِشَة، فَكَانَ حَالفا على ترك طَاعَة فنهي عَن الِاسْتِمْرَار على مَا حلف عَلَيْهِ، فَيكون النَّهْي عَن الْحلف على فعل الْمعْصِيَة بطرِيق الأولى.

ثمَّ إِنَّه أخرج هَذِه الْقطعَة من حَدِيث الْإِفْك المطول من طَرِيقين: الأول: عَن عبد الْعَزِيز بن عبد الله الأويسي عَن إِبْرَاهِيم بن سعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف عَن صَالح بن كيسَان عَن مُحَمَّد بن مُسلم بن شهَاب الزُّهْرِيّ.
وَالثَّانِي: عَن حجاج بن منهال عَن عبد الله بن عمر النميري بِضَم النُّون وَفتح الْمِيم وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف عَن يُونُس بن يزِيد الْأَيْلِي بِفَتْح الْهمزَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف، نِسْبَة إِلَى مَدِينَة أَيْلَة عل سَاحل بَحر القلزم مِمَّا يَلِي الشَّام، وَهِي الْيَوْم خرابة.

قَوْله: ( وَطَائِفَة) أَي: قِطْعَة.
وَقد مضى الْكَلَام فِيهِ مُسْتَوفى فِي: بابُُ حَدِيث الْإِفْك، فِي كتاب الْمَغَازِي.





[ قــ :6330 ... غــ :6680 ]
- حدّثنا أبُو معْمَرٍ حدّثنا عبْدُ الوَارِثِ حدّثنا أيُّوبُ عنِ القاسِمِ عنْ زَهْدَمٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أبي مُوسَى الأشْعَرِيِّ فَقال: أتَيْتُ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي نَفَرٍ مِنَ الأشْعَرِيِّينَ فَوَافَقْتُهُ وهْوَ غَضْبانُ، فاسْتَحْمَلْناهُ فَحَلَف أنْ لَا يَحْمِلَنا، ثُمَّ قَالَ: ( وَالله إنْ شاءَ الله لَا أحْلِف عَلى يَمِينٍ فَأرى غيْرِها خَيْراً مِنْها إلاّ أتَيْتُ الّذي هُوَ خَيْرٌ وتَحَلَّلْتُها) .


مطابقته للجزء الثَّالِث من التَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( فوافقته وَهُوَ غَضْبَان، فاستحملناه فَحلف أَن لَا يحملنا) وَقد مر الْكَلَام فِي حلف الغاضب عَن قريب فِي الحَدِيث الأول.

وَأخرجه عَن أبي معمر بِفَتْح الميمين عبد الله بن عَمْرو وَعَن عبد الْوَارِث بن سعيد عَن أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ عَن الْقَاسِم بن عَاصِم عَن زَهْدَم بِفَتْح الزَّاي وَسُكُون الْهَاء وَفتح الدَّال الْمُهْملَة ابْن مضرب الجرمى إِلَى آخِره ... وَقد مر هَذَا الحَدِيث بأتم مِنْهُ عَن قريب فِي، بابُُ لَا تحلفُوا بأبائكم، فَإِنَّهُ أخرجه عَن قُتَيْبَة عَن عبد الْوَهَّاب عَن أَيُّوب عَن أبي قلَابَة وَالقَاسِم التَّمِيمِي عَن زَهْدَم ... إِلَى آخِره، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ.