فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب الوفاء بالنذر

( بابُُ الوَفَاء بالنَّذْرِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم وَفَاء النَّاذِر بنذره، وَفِي بَيَان فضل الْوَفَاء بِالنذرِ.

وقَوْلِهِ تَعَالَى: { يُوفونَ بِالنذرِ} ( الْإِنْسَان: 7)
أورد هَذِه الْآيَة إِشَارَة إِلَى أَن الْوَفَاء بِالنذرِ مِمَّا يجلب الثَّنَاء على فَاعله، وَلَكِن المُرَاد هُوَ نذر الطَّاعَة لَا نذر الْمعْصِيَة، وَقَامَ الْإِجْمَاع على وجوب الْوَفَاء إِذا كَانَ النّذر بِالطَّاعَةِ، وَقد قَالَ الله تَعَالَى: { أَوْفوا بِالْعُقُودِ} ( الْمَائِدَة: 1) .

     وَقَالَ  { يُوفونَ بِالنذرِ} فمدحهم بذلك، وَاخْتلف فِي ابْتِدَاء النّذر فَقيل: إِنَّه مُسْتَحبّ، وَقيل: مَكْرُوه وَبِه جزم النَّوَوِيّ، وَنَصّ الشَّافِعِي على أَنه خلاف الأولى، وَحمل بعض الْمُتَأَخِّرين النَّهْي على نذر اللجاج، وَاسْتحبَّ نذر التبرر.



[ قــ :6342 ... غــ :6692 ]
- حدّثنا يَحْيَاى بنُ صالحٍ حدّثنا فُلَيْحُ بنُ سُلَيْمانَ حدّثنا سَعِيد بنُ الحارِثِ أنّه سَمِعَ ابنَ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا، يَقُولُ: أوَ لَمْ يُنْهَوْا عَن النَّذْرِ؟ إنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: ( إنَّ النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئاً وَلَا يؤخِّرُ، وإنَّما يُسْتَخْرَجُ بالنَّذْرِ مِنَ البَخِيلِ) .
( انْظُر الحَدِيث 8066 وطرفه) .


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
وَيحيى بن صَالح الوحاظي بِضَم الْوَاو وَتَخْفِيف الْحَاء الْمُهْملَة وَبعد الْألف ظاء مُعْجمَة، وفليح مصغر فلح وَسَعِيد بن الْحَارِث الْأنْصَارِيّ الْمدنِي قَاضِي الْمَدِينَة.
والْحَدِيث من أَفْرَاده.

قَوْله: ( أَو لم ينهوا عَن النّذر) على صِيغَة الْمَجْهُول.
.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي بِلَفْظ الْمَعْرُوف والمجهول، وَفِيه حذف بَينه الْحَاكِم فِي ( الْمُسْتَدْرك) : والإسماعيلي عَن سعيد بن الْحَارِث قَالَ: كنت عِنْد ابْن عمر فَأَتَاهُ مَسْعُود بن عَمْرو أحد بني عَمْرو بن كَعْب فَقَالَ: يَا أَبَا عبد الرَّحْمَن { إِن ابْني كَانَ مَعَ عمر بن عبيد الله بن معمر بِأَرْض فَارس، فَوَقع فِيهَا وباء وطاعون شَدِيد، فَجعلت على نَفسِي لَئِن الله سلم ابْني ليمشين إِلَى بَيت الله تَعَالَى، فَقدم علينا وَهُوَ مَرِيض ثمَّ مَاتَ، فَمَا تَقول؟ فَقَالَ ابْن عمر: أَو لم ينهوا عَن النّذر؟ إِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ... فَذكر الحَدِيث الْمَرْفُوع، وَزَاد: أوف بِنَذْرِك،.

     وَقَالَ  أَبُو عَامر.
فَقَالَ: يَا أَبَا عبد الله}
إِنَّمَا نذرت أَن يمشي ابْني.
فَقَالَ: أوف بِنَذْرِك، قَالَ سعيد بن الْحَارِث: فَقلت لَهُ: أتعرف سعيد بن الْمسيب؟ قَالَ: نعم.
قلت لَهُ: إذهب إِلَيْهِ ثمَّ أَخْبرنِي مَا قَالَ لَك.
قَالَ: فَأَخْبرنِي أَنه قَالَ لَهُ: امش عَن ابْنك.

قلت: يَا أَبَا مُحَمَّد! وَترى ذَلِك مَقْبُولًا؟ قَالَ: نعم.
أَرَأَيْت لَو كَانَ على ابْنك دين لَا قَضَاء لَهُ فقضيته أَكَانَ ذَلِك مَقْبُولًا؟ قَالَ: نعم.
قَالَ: فَهَذَا مثل هَذَا.
انْتهى.
وَأَبُو عبد الرَّحْمَن كنية عبد الله بن عمر، وَأَبُو مُحَمَّد كنية سعيد بن الْمسيب.
.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: لَيْسَ فِي الحَدِيث مَا يدل على كَونهم منهيين.

قلت: يفهم من السِّيَاق أَو لما كَانَ مَشْهُور بَينهم لم يذكرهُ هَهُنَا وَجَاء صَرِيحًا فِي الحَدِيث بعده.
قَوْله: ( لَا يقدم شَيْئا وَلَا يُؤَخر) ويروى: وَلَا يُؤَخِّرهُ، بضمير الْمَنْصُوب وَمَعْنَاهُ: لَا يقدم شَيْئا من قدر الله ومشيئته، وَلَا يُؤَخِّرهُ، وَفِي رِوَايَة عبد الله بن مرّة: لَا يرد شَيْئا، وَهِي أَعم على مَا يَأْتِي الْآن.
وَكَذَلِكَ يَأْتِي فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة: لَا يَأْتِي ابْن آدم النّذر بِشَيْء لم يكن قدر لَهُ، وَفِي رِوَايَة: لَا يقرب من ابْن آدم شَيْئا لم يكن الله قدره لَهُ.
قَوْله: ( وَإِنَّمَا يسْتَخْرج بِالنذرِ من الْبَخِيل) يَعْنِي: أَن من النَّاس من لَا يسمح من بِالصَّدَقَةِ وَالصَّوْم إلاَّ إِذا نذر شَيْئا لخوف أَو طمع، فَكَأَنَّهُ لَو لم يكن ذَلِك الشَّيْء الَّذِي طمع فِيهِ أَو خافه لم يسمح بِإِخْرَاج مَا قدره الله تَعَالَى، مَا لم يكن يَفْعَله فَهُوَ بخيل.





[ قــ :6343 ... غــ :6693 ]
- حدّثنا خَلاَّدُ بنُ يَحْيَاى حَدثنَا سُفْيانُ عنْ مَنْصُور أخبرنَا عَبْدُ الله بن مُرَّةَ عنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ قَالَ: نَهاى النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن النَّذْرِ.
.

     وَقَالَ : ( إنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئاً، ولاكِنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ) .
( انْظُر الحَدِيث 8066 وطرفه) .


هَذَا طَرِيق آخر فِي حَدِيث ابْن عمر أخرجه عَن خَلاد بن يحيى بن صَفْوَان الْكُوفِي، سكن مَكَّة، يروي عَن سُفْيَان الثَّوْريّ عَن مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر عَن عبد الله بن مرّة بِضَم الْمِيم وَتَشْديد الرَّاء.
وَمضى الحَدِيث فِي الْقدر عَن أبي نعيم.

قَوْله: ( من الْبَخِيل) وَفِي رِوَايَة مُسلم: من الشحيح، وَفِي رِوَايَة ابْن مَاجَه: من اللَّئِيم.





[ قــ :6344 ... غــ :6694 ]
- حدّثنا أبُو اليَمانِ أخبرنَا شُعَيْبٌ حدّثنا أبُو الزِّنادِ عَن الأعْرَجِ عنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ( لَا يَأْتِي ابنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشْيءٍ لَمْ يَكُنْ قُدِّرَ لَهُ، وَلاكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَى القَدَرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ، فَيَسْتَخْرِجُ الله بِهِ مِنَ البَخِيلِ فَيُؤْتِينِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِينِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ) .
( انْظُر الحَدِيث 9066) .


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
وَأَبُو الْيَمَان الحكم بن نَافِع، وَأَبُو الزِّنَاد بالزاي وَالنُّون عبد الله بن ذكْوَان، والأعرج عبد الرَّحْمَن ابْن هُرْمُز.

وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه من طَرِيق الثَّوْريّ عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة فِي الْكَفَّارَات وَلَفظه: إِن النّذر لَا يَأْتِي ابْن آدم بِشَيْء إلاَّ مَا قدر لَهُ.

قَوْله: ( ابْن آدم) مَنْصُوب لِأَنَّهُ مفعول، ( وَالنّذر) ، بِالرَّفْع فَاعله.
قَوْله: ( لم يكن قدر لَهُ) على صِيغَة الْمَجْهُول، وَالْجُمْلَة صفة لقَوْله: ( بِشَيْء) وَفِي رِوَايَة لأبي ذَر.
لم أكن قدرته، وعَلى هَذَا فَهُوَ فِي الْحَقِيقَة من الْأَحَادِيث القدسية، وَلكنه مَا صرح بِرَفْعِهِ إِلَى الله تَعَالَى.
وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ: لم أكن، وَفِي أَوَاخِر كتاب الْقدر من طَرِيق همام عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ: لم يكن قد قدرته، ويروى هُنَا: قدر بِهِ، بِضَم الْقَاف وَكسر الدَّال الْمُشَدّدَة.
قَوْله: ( يلقيه) بِضَم الْيَاء من الْإِلْقَاء وَالنّذر بِالرَّفْع فَاعله.
قَوْله: ( قد قدر لَهُ) على صِيغَة الْمَجْهُول وَالْجُمْلَة حَال من الْقدر، وَقيل: الْأَمر بِالْعَكْسِ فَإِن الْقدر يلقيه إِلَى النّذر.
وَأجِيب: بِأَن تَقْدِير النّذر غير تَقْدِير الْإِنْفَاق فَالْأول يلجئه إِلَى النّذر وَالنّذر يوصله إِلَى الإيتاء والإخراج.
قَوْله: ( فيستخرج الله بِهِ من الْبَخِيل) فِيهِ الْتِفَات على رِوَايَة: أكن قدرته، وَاصل الْكَلَام أَن يُقَال: فاستخرج بِهِ، ليُوَافق رِوَايَة: لم أكن قدرته.
قَوْله: ( فيؤتيني عَلَيْهِ) أَي: فيعطيني على ذَلِك الْأَمر الَّذِي بِسَبَبِهِ نذر كالشفاء ( مَا لم يكن يؤتيني عَلَيْهِ من قبل) النّذر، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: يؤتني، بِالْجَزْمِ.
وَوَجهه أَن يكون بَدَلا من قَوْله: لم يكن، المجزوم بلم، وَفِي رِوَايَة مَالك: يُؤْتى، فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَفِي رِوَايَة ابْن مَاجَه: فييسر عَلَيْهِ مَا لم يكن ييسر عَلَيْهِ من قبل ذَلِك، وَفِي رِوَايَة مُسلم: فَيخرج بذلك من الْبَخِيل مَا لم يكن الْبَخِيل يُرِيد أَن يُخرجهُ، وَهَذَا أوضح الرِّوَايَات.