فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب ما يرث النساء من الولاء

( بابُُ مَا يَرِثُ النِّساءُ مِنَ الوَلاءِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان مَا يَرث النِّسَاء من الْوَلَاء.



[ قــ :6407 ... غــ :6759 ]
- حدّثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ حدّثنا هَمَّامٌ عنْ نافِعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا، قَالَ: أرَادَتْ عائِشَةُ أنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ، فقالَتْ لِلنبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ الوَلاءَ! فَقَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ( اشْتَرِيها، فإنَّما الوَلاءُ لِمَنْ أعْتَق) .

مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن فِيهِ دلَالَة على أَن النِّسَاء إِذا أعتقن تسْتَحقّ الْوَلَاء وَهَمَّام بِالتَّشْدِيدِ هُوَ ابْن يحيى.
والْحَدِيث كَمَا مر.





[ قــ :6408 ... غــ :6760 ]
- حدّثنا ابنُ سَلاَمٍ أخبرنَا وَكِيعٌ عنْ سُفْيانَ عنْ مَنْصُورٍ عنْ إبْراهِيمَ عنِ الأسْوَدِ عنْ عائِشَةَ قالَتْ: قَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ( الوَلاَءُ لِمَنْ أعْطَى الوَرِقَ وَوَلِيَ النِّعْمَةَ) .

مطابقته للتَّرْجَمَة مثل مَا ذكرنَا الْآن.
وَابْن سَلام هُوَ مُحَمَّد ابْن سَلام بتَخْفِيف اللَّام على الْأَشْهر وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ وَالْبَاقِي ظَاهر، وَتفرد الثَّوْريّ بقوله: ( وَولي النِّعْمَة) مَعْنَاهُ: لمن أعتق بعد إِعْطَاء الثّمن لِأَن ولَايَة النِّعْمَة الَّتِي تسْتَحقّ بهَا الْمِيرَاث لَا تكون إِلَّا بِالْعِتْقِ، وكل مَوضِع يكون فِيهِ: الْوَلَاء للْمُعْتق، الرجل وَالْمَرْأَة الْمُعتقَة كَذَلِك، فَإِذا أعتق رجل وَامْرَأَة عبدا ثَبت الْوَلَاء لَهما وَوَلَاء وَلَده ذكورهم وإناثهم، وَوَلَاء ولد الذُّكُور كَذَلِك.
<"