فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب

( بابُُ مَنِ اطّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ فَفَقؤوا عَيْنَهُ فَلاَ دِيَةَ لهُ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم من اطلع فِي بَيت قوم ... الخ قَوْله: اطلع، بتَشْديد الطَّاء.
قَوْله: ففقؤوا عينه أَي: ففقأ الْقَوْم عين المطلع.
قَوْله: فَلَا دِيَة لَهُ، جَوَاب: من أَي: فَلَا تجب الدِّيَة للمطلع قَالَ الْجَوْهَرِي: فقأت عينه فَقَأَ وفقأتها تفقئه إِذا بخصتها،.

     وَقَالَ  ابْن الْأَثِير: الفقء الشق والبخص، وَمِنْه حَدِيث مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلَام، أَنه فَقَأَ ملك الْمَوْت.



[ قــ :6536 ... غــ :6900 ]
- حدّثنا أبُو اليَمانِ، حدّثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عنْ عُبَيْدِ الله بنِ أبِي بَكْرِ بنِ أنَسٍ، عنْ أنسٍ، رَضِي الله عَنهُ، أنَّ رجلا اطّلَعَ فِي بَعْضِ حُجَرِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَامَ إلَيْهِ بِمِشْقَصٍ أوْ بِمشاقِصَ وجَعَلَ يَخْتِلُهُ لِيَطْعُنَهُ.

انْظُر الحَدِيث 6242 وطرفه
قيل: لَا يُطَابق الحَدِيث التَّرْجَمَة لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ التَّصْرِيح بِأَنَّهُ لَا دِيَة لَهُ.
وَأجِيب بِأَن فِي بعض طرقه التَّصْرِيح بذلك، وَقد جرت عَادَته بِالْإِشَارَةِ إِلَى مَا ورد فِيهِ من ذَلِك، وَمر مثله كثيرا.

وَأَبُو الْيَمَان الحكم بن نَافِع، وَفِي بعض النّسخ: حَدثنَا أَبُو النُّعْمَان وَهُوَ مُحَمَّد بن الْفضل، وَعبيد الله بن أبي بكر يروي عَن جده أنس بن مَالك.

والْحَدِيث مضى فِي الاسْتِئْذَان عَن مُسَدّد، وَمضى الْكَلَام فِيهِ.

قَوْله: أَن رجلا قَالَ ابْن بشكوال عَن الْحسن بن مغيث: إِنَّه الحكم بن الْعَاصِ بن أُميَّة.
قَوْله: اطلع أَي: نظر من علو.
قَوْله: من حجر فِي بعض حجر النَّبِي قَالَ الْكرْمَانِي: الْحجر أَولا البنية وَثَانِيا جمع الْحُجْرَة.
قلت: الْحجر، بِالْكَسْرِ الْحَائِط وَالْمعْنَى أَنه اطلع من حَائِط فِي بعض حجر النَّبِي وَهُوَ بِضَم الْحَاء وَفتح الْجِيم جمع حجرَة الدَّار.
قَوْله: بمشقص بِكَسْر الْمِيم وَهُوَ النصل العريض.
قَوْله: أَو بمشاقص شكّ من الرَّاوِي هُوَ جمع مشقص، ويروى: مشاقص، بِدُونِ الْبَاء فِي أَوله.
قَوْله: يختله بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة أَي: يستغفله ويأتيه من حَيْثُ يرَاهُ.
قَوْله: ليطعنه بِضَم الْعين وَفتحهَا.



[ قــ :6537 ... غــ :6901 ]
- حدّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ، حَدثنَا لَ يْثٌ، عنِ ابنِ شِهابٍ أنَّ سَهْلَ بنَ سَعْد السَّاعِدِيَّ أخْبَرَهُ أنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بابُِ رسُولِ الله ومَعَ رسولِ الله مِدرًى يَحُكُّ بِهِ رأسَهُ، فَلمَّا رآهُ رسولُ الله قَالَ: لَوْ أعْلَمُ أنْ تَنْتَظِرَني لَطَعَنْتُ بهِ فِي عَيْنَيْكَ قَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنَّمَا جُعِلَ الإذْنُ مِنْ قِبَلِ البَصَرِ
انْظُر الحَدِيث 594 وطرفه
الْكَلَام فِي وَجه التَّرْجَمَة مثل الْكَلَام فِي الحَدِيث السَّابِق.
والْحَدِيث مضى فِي: بابُُ الاسْتِئْذَان، وَمضى الْكَلَام فِيهِ.

قَوْله: فِي جُحر بِضَم الْجِيم وَسُكُون الْحَاء وَهُوَ البخش أَو الشق فِي الْبابُُ.
قَوْله: فِي بابُُ رَسُول الله وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: من بابُُ رَسُول الله وَكَذَلِكَ من جُحر عِنْده.
قَوْله: مذرى بِكَسْر الْمِيم وَسُكُون الذَّال الْمُعْجَمَة وبالراء مَقْصُورا منوناً حَدِيدَة يسوى بهَا شعر الرَّأْس، وَقيل: هِيَ شَبيهَة بالمشط.
قَوْله: تنتظرني أَي: تنتظرني يَعْنِي: ماطعنت لِأَنِّي كنت متردداً بَين نظره وَوَقفه غير نَاظر.
قَوْله: من قبل الْبَصَر بِكَسْر الْقَاف وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة يَعْنِي: إِنَّمَا شرع الاسْتِئْذَان فِي دُخُول الدَّار من جِهَة الْبَصَر لِئَلَّا يطلع على عَورَة أَهلهَا، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: من جِهَة النّظر.





[ قــ :6539 ... غــ :690 ]
- حدّثنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الله، حدّثنا سُفْيانُ، حَدثنَا أبُو الزِّناددِ عَن الأعْرَجِ، عنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أبُو الْقَاسِم لَوْ أنَّ امْرءاً اطّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إذنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصاةٍ فَفَقأتَ عَيْنَهُ لمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُناحٌ
انْظُر الحَدِيث 6888
مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: لم يكن عَلَيْك جنَاح أَي: حرج.

وَعلي بن عبد الله هُوَ ابْن الْمَدِينِيّ، وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة، وَأَبُو الزِّنَاد بالزاي وَالنُّون عبد الله بن ذكْوَان، والأعرج عبد الرحمان بن هُرْمُز.

قَالَ الْكرْمَانِي: والْحَدِيث مضى فِي: بابُُ بَدْء السَّلَام، وَلَيْسَ فِيهِ هَذَا.
.

     وَقَالَ  صَاحب التَّوْضِيح وَقد سلف فِي: بابُُ من أَخذ حَقه أَو اقْتصّ دون السُّلْطَان، وَلَيْسَ كَذَلِك أَيْضا، وَإِنَّمَا الَّذِي سلف فِيهِ عَن أنس بن مَالك وَذكره الْمزي فِي الْأَطْرَاف عَن البُخَارِيّ فِي كتاب الدِّيات وَلم يذكر شَيْئا غَيره.
قَوْله: فخذفته بِالْخَاءِ والذال المعجمتين أَي: رميته، قيد بالحصاة لِأَنَّهُ لَو رَمَاه بِحجر ثقيل أَو سهم مثلا تعلق بِهِ الْقصاص، وَفِي وَجه للشَّافِعِيَّة: لَا ضَمَان مُطلقًا، وَلَو لم ينْدَفع إلاَّ بذلك جَازَ.
قَوْله: جنَاح أَي: خرج كَمَا ذكرنَا، وَعند مُسلم من هَذَا الْوَجْه: مَا كَانَ عَلَيْك من جنَاح.

وَاسْتدلَّ بِهِ على جَوَاز رمي من يتجسس، وَلَو لم ينْدَفع، بالشَّيْء الْخَفِيف جَازَ بالثقيل، وَأَنه إِن أُصِيبَت نَفسه أَو بعضه فَهُوَ هدر، وَذهب الْمَالِكِيَّة إِلَى الْقصاص وَاعْتَلُّوا بِأَن الْمعْصِيَة لَا تدفع بالمعصية، ورد بِأَن الْمَأْذُون فِيهِ إِذا ثَبت الْإِذْن لَا يُسمى مَعْصِيّة، وَهل يشْتَرط الْإِنْذَار قبل الرَّمْي؟ فِيهِ وَجْهَان للشَّافِعِيَّة، قيل: يشْتَرط كدفع الصَّائِل وأصحهما: لَا.