فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب: لا يقتل المسلم بالكافر

( بابٌُ لَا يُقْتَلُ المُسْلِمُ بالكافِرِ)

أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ: لَا يقتل الْمُسلم بِمُقَابلَة الْكَافِر.



[ قــ :6550 ... غــ :6915 ]
- حدّثنا أحْمَدُ بنُ يُونُسَ، حَدثنَا زُهَيْرٌ، حَدثنَا مُطَرّفٌ أنَّ عامِراً حدَّثَهُمْ عنْ أبي جُحَيْفَةَ قَالَ:.

قُلْتُ لِعَلِيَ: وحدَّثنا صَدَقَةُ بنُ الفَضْلِ، أخبرنَا ابنُ عُيَيْنَةَ، حَدثنَا مُطَرِّفٌ قَالَ: سَمِعْتُ الشّعْبِيَّ يُحَدِّثُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ: سألْتُ عَلِيّاً، رَضِي الله عَنهُ: هلْ عِنْدَكُمْ شَيءٌ مِمَّا لَيْسَ فِي القُرْآنِ؟.

     وَقَالَ  ابنُ عُيَيْنَةَ مَرَّةً: مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ؟ فَقَالَ: والّذِي فَلَقَ الحَبّةَ وَبرأ النّسَمَةَ، مَا عِنْدَنا إلاَّ مَا فِي القُرْآنِ، إلاّ فَهْماً يُعْطَى رجُلٌ فِي كتابِهِ، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ.
قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العقْلُ، وفَكاكُ الأسِيرِ، وأنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكافِرٍ.


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
وَأحمد بن يُونُس هُوَ أَحْمد بن عبد الله بن يُونُس الْكُوفِي، وَزُهَيْر هُوَ ابْن مُعَاوِيَة الْكُوفِي، ومطرف بتَشْديد الرَّاء الْمَكْسُورَة بن طريف على وزن كريم الْكُوفِي، وعامر بن شرَاحِيل الشّعبِيّ، وَأَبُو جُحَيْفَة بِضَم الْجِيم وَفتح الْحَاء الْمُهْملَة وهب بن عبد الله السوَائِي.

والْحَدِيث مضى عَن قريب فِي: بابُُ الْعَاقِلَة فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن صَدَقَة بن الْفضل عَن سُفْيَان بن عتبَة عَن مطرف ... الخ، وَقد وَقع فِي بعض النّسخ هُنَا: حَدثنَا صَدَقَة بن الْفضل ... الخ بعد قَوْله: حَدثنَا أَحْمد بن يُونُس قيل: الصَّوَاب أَن طَرِيق أَحْمد بن يُونُس تقدم فِي الْجِزْيَة.
قلت: وَقد تقدم فِي: بابُُ الْعَاقِلَة، كَمَا ذكرنَا الْآن: عَن صَدَقَة بن الْفضل، وَتقدم فِي كتاب الْعلم: عَن مُحَمَّد بن سَلام.

قَوْله:.

     وَقَالَ  ابْن عُيَيْنَة هُوَ سُفْيَان بن عُيَيْنَة، فِي بعض النّسخ: قَالَ أَحْمد عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة، أَي: قَالَ أَحْمد بن يُونُس الرَّاوِي عَن سُفْيَان بالسند الْمَذْكُور، وَقد مضى الْكَلَام فِيهِ غير مرّة.