فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب ما يكره من التناجش

( بابُُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّناجُشِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان مَا يكره من التناجش، وَهُوَ أَن يزِيد فِي الثّمن بِلَا رَغْبَة فِيهِ ليوقع الْغَيْر فِيهِ، وَأَنه ضرب من التحيل فِي تَكْثِير الثّمن، وَالْمرَاد من الْكَرَاهَة كَرَاهَة التَّحْرِيم.



[ قــ :6597 ... غــ :6963 ]
- حدّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ، عنْ مالِكٍ، عنْ نافِع، عنِ ابنِ عُمَرَ: أَن رسولَ الله نهى عَنِ النجْشِ.
انْظُر الحَدِيث 21
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، ودخوله فِي كتاب الْحِيَل من حَيْثُ إِن فِيهِ نوعا من الْحِيلَة لإضرار الْغَيْر.

والْحَدِيث مضى فِي كتاب الْبيُوع وَمضى الْكَلَام فِيهِ.