فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب إجابة الحاكم الدعوة

( بابُُ إجابةَ الحاكِمِ الدَّعْوَةَ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان إِجَابَة الْحَاكِم الدعْوَة بِفَتْح الدَّال وبالكسر فِي النّسَب، وَادّعى ابْن بطال الِاتِّفَاق على وجوب إِجَابَة دَعْوَة الْوَلِيمَة وَاخْتِلَافهمْ فِي غَيرهَا من الدَّعْوَات، ونظروا فِيهِ.

وقَدْ أجابَ عُثْمانُ عَبْداً لِلْمُغِيرَةَ بنِ شُعْبَةَ.

هَذَا يُوضح معنى التَّرْجَمَة، فَإِنَّهُ لم يذكر فِيهَا الحكم، وَإجَابَة عُثْمَان لعبد الْمُغيرَة دَلِيل الْوُجُوب، وَظَاهر الْأَمر أَيْضا فِي قَوْله، أجِيبُوا الدَّاعِي وَلَكِن لإِيجَاب الْإِجَابَة شَرَائِط مَذْكُورَة فِي الْفُرُوع الْفِقْهِيَّة، والأثر الْمَذْكُور وَصله أَبُو مُحَمَّد بن صاعد فِي فَوَائده بِسَنَد صَحِيح إِلَى أبي عُثْمَان النَّهْدِيّ: أَن عُثْمَان بن عَفَّان أجَاب عبدا للْمُغِيرَة بن شُعْبَة دَعَاهُ وَهُوَ صَائِم، فَقَالَ: أردْت أَن أُجِيب الدَّاعِي، وأدعو بِالْبركَةِ.



[ قــ :6790 ... غــ :7173 ]
- حدّثنا مُسَدَّدٌ حدّثنا يَحْياى بنُ سَعيدٍ عنْ سُفْيانَ حدّثني مَنْصُورٌ عنْ أبي وائِلٍ عنْ أبي مُوساى عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: فُكوا العانِي وأجيِبُوا الدَّاعِي
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
وَيحيى هُوَ الْقطَّان وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ وَمَنْصُور هُوَ ابْن الْمُعْتَمِر وَأَبُو وَائِل شَقِيق بن سَلمَة.

والْحَدِيث قد مضى فِي الْوَلِيمَة وَغَيرهَا بأتم من هَذَا.

قَوْله: العاني أَي: الْأَسير فِي أَيدي الْكفَّار.
قَوْله: الدَّاعِي أَي: إِلَى الطَّعَام.