فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا

( قَولُهُ بَابُ تَعَاهُدِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ)
وَمَنْ سَمَّاهُمَا فِي رِوَايَةِ الْحَمَوِيِّ وَالْمُسْتَمْلِي وَمَنْ سَمَّاهَا أَيْ سنة الْفجْر قَوْله تَطَوّعا أوردهُ فِي الْبَابِ بِلَفْظِ النَّوَافِلِ وَأَشَارَ بِلَفْظِ التَّطَوُّعِ إِلَى مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ فَفِي رِوَايَة أبي عَاصِم عَن بن جُرَيْجٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ.

قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَوَاجِبَةٌ رَكْعَتَا الْفَجْرِ أَوْ هِيَ مِنَ التَّطَوُّعِ فَقَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَجَاءَ عَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا تَسْمِيَتُهَا تَطَوُّعًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فَعِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ تَطَوُّعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
.

     قَوْلُهُ  بَيَانُ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ الْخَفِيفَةِ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ هُوَ الْقَطَّانُ .

     قَوْلُهُ  عَنْ عَطَاءٍ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ يَحْيَى عَن بن جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ .

     قَوْلُهُ  عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْر فِي رِوَايَة بن خُزَيْمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِسَنَدِهِ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ قَوْله أَشد تعاهدا فِي رِوَايَة بن خُزَيْمَةَ أَشَدُّ مُعَاهَدَةً وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ حَفْصٍ عَن بن جُرَيْجٍ مَا رَأَيْتُهُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ أسْرع مِنْهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قبل الْفجْر زَاد بن خُزَيْمَةَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَا إِلَى غَنِيمَةٍ بَاب مَا يقرأفي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ هُوَ بِضَمِّ يُقْرَأُ عَلَى الْبِنَاءِ للْمَجْهُول
.

     قَوْلُهُ  ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مُخَالِفٌ لِمَا مَضَى قَرِيبًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ لَمْ يَكُنْ يَزِيدُ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ طَرِيقُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا هُنَاكَ .

     قَوْلُهُ  خَفِيفَتَيْنِ قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ كَانَ حَقُّ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ أَنْ تَكُونَ تَخْفِيفَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.

قُلْتُ وَلِمَا تَرْجَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَجْهٌ وَجِيهٌ وَهُوَ أَنَّهُ أَشَارَ إِلَى خِلَافِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أَصْلًا وَهُوَ قَوْلٌ مَحْكِيٌّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْأَصَمِّ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ عُلَيَّةَ فَنَبَّهَ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَلَوْ وُصِفَتِ الصَّلَاةُ بِكَوْنِهَا خَفِيفَةً فَكَأَنَّهَا أَرَادَتْ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ فَقَطْ مُسْرِعًا أَوْ قَرَأَهَا مَعَ شَيْءٍ يَسِيرٍ غَيْرِهَا وَاقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ عَلَى شَرْطِهِ تَعْيِينُ مَا يَقْرَأُ بِهِ فِيهِمَا وَسَنَذْكُرُ مَا وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ بَعْدُ وَاخْتُلِفَ فِي حِكْمَةِ تَخْفِيفِهِمَا فَقِيلَ لِيُبَادِرَ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَبِهِ جَزَمَ الْقُرْطُبِيُّ وَقِيلَ لِيَسْتَفْتِحَ صَلَاةَ النَّهَارِ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ لِيَدْخُلَ فِي الْفَرْضِ أَوْ مَا شَابَهَهُ فِي الْفَضْلِ بِنَشَاطٍ وَاسْتِعْدَادٍ تَامٍّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
.

     قَوْلُهُ  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَيِ بن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَيُقَالُ اسْمُ جَدِّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَقَولُهُ عَنْ عَمَّتِهِ عَمْرَةَ هِيَ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَعَلَى هَذَا فَهِيَ عَمَّةُ أَبِيهِ وَزَعَمَ أَبُو مَسْعُودٍ وَتَبِعَهُ الْحُمَيْدِيُّ أَنَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيُّ أَبُو الرِّجَالِ وَوَهِمَهُ الْخَطِيبُ فِي ذَلِكَ.

     وَقَالَ  إِنَّ شُعْبَةَ لَمْ يَرْوِ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ شَيْئًا وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ عَمْرَةَ أُمَّ أَبِي الرِّجَالِ لَا عَمَّتُهُ وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ فَقَالَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ وَوَهِمُوهُ فِيهِ أَيْضًا وَيُحْتَمَلُ إِنْ كَانَ حَفِظَهُ أَنْ يَكُونَ لِشُعْبَةَ فِيهِ شَيْخَانِ .

     قَوْلُهُ  ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ قَالَ وَحَدَّثَنَا وَفَاعِلُ قَالَ هُوَ الْمُصَنِّفُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ البُخَارِيّ وَزُهَيْر هُوَ بن مُعَاوِيَة الْجعْفِيّ قَوْله حَدثنَا يحيى هُوَ بن سَعِيدٍ كَذَا فِي الْأَصْلِ وَهُوَ الْأَنْصَارِيُّ .

     قَوْلُهُ  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَذَا فِي الْأَصْلِ غَيْرَ مَنْسُوبٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي قبله وَهُوَ بن أَخِي عَمْرَةَ وَبِذَلِكَ جَزَمَ أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَتَابَعَهُ آخَرُونَ عَنْ يَحْيَى وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ أَنَّ سُلَيْمَان بن بِلَال رَوَاهُ عَن يحيى بنسعيد قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الرِّجَالِ وَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرَةَ وَهُوَ أَبُو الرِّجَالِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِيَحْيَى فِيهِ شَيْخَانِ لَكِنْ رَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْأَوَّلَ وَحَكَى فِيهِ اخْتِلَافَاتٍ أُخْرَى عَن يحيى موهمة وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَائِشَةَ فَأُسْقِطَ مِنَ الْإِسْنَادِ اثْنَيْنِ
.

     قَوْلُهُ  هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ فِي رِوَايَةِ الْحَمَوِيِّ بِأُمِّ الْقُرْآنِ زَادَ مَالِكٌ فِي الرِّوَايَةِ الْمَذْكُورَةِ أَمْ لَا تَنْبِيهٌ سَاقَ الْبُخَارِيُّ الْمَتْنَ عَلَى لَفْظِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ.
وَأَمَّا لَفْظُ شُعْبَةَ فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِيهِ بِلَفْظِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ لَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ أَقُولُ لَمْ يَقْرَأْ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةَ لَكِنْ لَمْ يَقُلْ أَوْ لَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ أَيْضًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ شُعْبَةَ بِلَفْظِ كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ فَأَقُولُ هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا قِرَاءَةَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أَصْلًا وَتُعُقِّبَ بِمَا ثَبَتَ فِي الْأَحَادِيثِ الْآتِيَةِ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ لَيْسَ مَعْنَى هَذَا أَنَّهَا شَكَّتْ فِي قِرَاءَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَاتِحَةَ وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ يُطِيلُ فِي النَّوَافِلِ فَلَمَّا خَفَّفَ فِي قِرَاءَةِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ صَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ.

قُلْتُ وَفِي تَخْصِيصِهَا أُمَّ الْقُرْآنِ بِالذِّكْرِ إِشَارَةٌ إِلَى مُوَاظَبَتِهِ لِقِرَاءَتِهَا فِي غَيْرِهَا مِنْ صلَاته وَقد روى بن مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَكَانَ يَقُولُ نِعْمَ السُّورَتَانِ يُقْرَأُ بِهِمَا فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَلِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِهِمَا وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِيهِمَا بِهِمَا وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ بن عُمَرَ رَمَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا فَكَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِهِمَا وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيث بن مَسْعُودٍ مِثْلَهُ بِغَيْرِ تَقْيِيدٍ وَكَذَا لِلْبَزَّارِ عَنْ أَنَسٍ وَلِابْنِ حِبَّانَ عَنْ جَابِرٍ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّرْغِيبِ فِي قِرَاءَتِهِمَا فِيهِمَا وَاسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ الْبَابِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَزِيدُ فِيهِمَا عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَفِي الْبُوَيْطِيِّ عَنِ الشَّافِعِيِّ اسْتِحْبَابُ قِرَاءَةِ السُّورَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ فِيهِمَا مَعَ الْفَاتِحَةِ عَمَلًا بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَبِذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُورُ وَقَالُوا مَعْنَى قَوْلِ عَائِشَةَ هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَيْ مُقْتَصِرًا عَلَيْهَا أَوْ ضَمَّ إِلَيْهَا غَيْرَهَا وَذَلِكَ لِإِسْرَاعِهِ بِقِرَاءَتِهَا وَكَانَ مِنْ عَادَتِهِ أَنْ يُرَتِّلُ السُّورَةَ حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا كَمَا تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى إِطَالَةِ الْقِرَاءَةِ فِيهِمَا وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ وَنُقِلَ عَنِ النَّخَعِيِّ وَأَوْرَدَ الْبَيْهَقِيُّ فِيهِ حَدِيثًا مَرْفُوعًا مِنْ مُرْسَلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَفِي سَنَدِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ وَخَصَّ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ بِمَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ قِرَاءَتِهِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ فَيَسْتَدْرِكُهَا فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَنُقِلَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عُرِفَ بِقِرَاءَتِهِ بَعْضَ السُّورَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ مِنْ حَدِيثِ أَبَي قَتَادَةَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ يُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَيَدُلُّ على ذَلِك أَن فِي رِوَايَة بن سِيرِينَ الْمَذْكُورَةِ يُسِرُّ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ وَقَدْ صَحَّحَهُ بن عَبْدِ الْبَرِّ وَاسْتُدِلَّ بِالْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهَا مَعَ سُورَتَيِ الْإِخْلَاصِ وَرَوَى مُسْلِمٌ من حَدِيث بن عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ وَفِي الْأُخْرَى الَّتِي فِي آل عمرَان وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ تَرَكَ ذِكْرَ الْفَاتِحَةِ لِوُضُوحِ الْأَمْرِ فِيهَا وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ لَا أَدْرِي أَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ أَمْ لَا فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْفَاتِحَةَ كَانَ مُقَرَّرًا عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قِرَاءَتِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ تَنْبِيهٌ هَذِهِ الْأَبْوَابُ السِّتَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَقَعَ فِي أَكْثَرِ الْأُصُولِ الْفَصَلُ بَيَّنَهَا بِالْبَابِ الْآتِي بَعْدُ وَهُوَ بَاب مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّع مثنى مثنى وَالصَّوَابُ مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ الْأُصُولِ مِنْ تَأْخِيرِهِ عَنْهَا وَإِيرَادِهَا يَتْلُو بَعْضُهَا بَعْضًا قَالَ بن رَشِيدٍ الظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ عِنْدَ ضَمِّ بعضِ الْأَبْوَابِ إِلَى بَعْضٍ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ أَتْبَعَ هَذَا الْبَابَ بِقَوْلِهِ بَابُ الْحَدِيثِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ كَالْمُبَيِّنِ لِلْحَدِيثِ الَّذِي أُدْخِلَ تَحْتَ قَوْلِهِ بَابُ مَنْ تَحَدَّثَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ إِذِ الْمُرَادُ بِهِمَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ وَبِهَذَا تَتَبَيَّنُ فَائِدَةُ إِعَادَةِ الْحَدِيثِ انْتَهَى وَإِنَّمَا ضَمَّ الْمُصَنِّفُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِلَى التَّهَجُّدِ لِقُرْبِهِمَا مِنْهُ كَمَا وَرَدَ أَنَّ الْمَغْرِبَ وِتْرُ النَّهَارِ وَإِنَّمَا الْمَغْرِبُ فِي التَّحْقِيقِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ كَمَا أَنَّ الْفَجْرَ فِي الشَّرْعِ مِنْ صَلَاة النَّهَار وَالله أعلم.