فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب رمي الجمار

( قَولُهُ بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ)
أَيْ وَقْتِ رَمْيِهَا أَوْ حُكْمِ الرَّمْيِ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ يُجْبَرُ تَرْكُهُ بِدَمٍ وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فَيُجْبَرُ وَعِنْدَهُمْ رِوَايَةُ أَنَّ رَمْيَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ رُكْنٌ يَبْطُلُ الْحَجُّ بِتَرْكِهِ وَمُقَابِلُهُ قَوْلُ بَعْضِهِمْ إِنَّهَا إِنَّمَا تُشْرَعُ حِفْظًا للتكبير فَإِن تَركه وَكبر أَجزَأَهُ حَكَاهُ بن جَرِيرٍ عَنْ عَائِشَةَ وَغَيْرِهَا .

     قَوْلُهُ  وقَال جَابِرٌ رَمَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ ضحى الحَدِيث وَصله مُسلم وبن خُزَيْمَة وبن حبَان من طَرِيق بن جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ ضُحًى يَوْمَ النَّحْرِ وَحْدَهُ وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَن بن جُرَيْجٍ بِلَفْظِ التَّعْلِيقِ لَكِنْ قَالَ وَبَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ بن جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا فَذَكَرَهُ



[ قــ :1669 ... غــ :1746] .

     قَوْلُهُ  عَنْ وَبَرَةَ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَالْمُوَحَّدَةِ هُوَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُسَلِّي بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا لَامٌ كُوفِيٌّ ثِقَةٌ ورِجَالُ الْإِسْنَادِ إِلَى بن عُمَرَ كُوفِيُّونَ .

     قَوْلُهُ  مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ يَعْنِي فِي غَيْرِ يَوْمِ الْأَضْحَى .

     قَوْلُهُ  فَارْمِهْ بِهَاءٍ سَاكِنَةٍ لِلسَّكْتِ وَقَولُهُ إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهْ يَعْنِي الْأَمِير الَّذِي على الْحَج وَكَأن بن عُمَرَ خَافَ عَلَيْهِ أَنَّ يُخَالِفَ الْأَمِيرَ فَيَحْصُلَ لَهُ مِنْهُ ضَرَرٌ فَلَمَّا أَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ لَمْ يَسَعْهُ الْكِتْمَانُ فَأَعْلَمَهُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقد رَوَاهُ بن عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فَقَالَ فِيهِ فَقُلْتُ لَهُ أَرَأَيْتَ إِنْ أَخَّرَ إِمَامِي أَيِ الرَّمْي فَذكر لَهُ الحَدِيث أخرجه بن أَبِي عُمَرَ فِي مُسْنَدِهِ عَنْهُ وَمِنْ طَرِيقِهِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْأَضْحَى بَعْدَ الزَّوَالِ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ وَخَالَفَ فِيهِ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ فَقَالَا يَجُوزُ قَبْلَ الزَّوَالِ مُطْلَقًا وَرَخَّصَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الرَّمْيِ فِي يَوْمِ النَّفْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ.

     وَقَالَ  إِسْحَاقُ إِنْ رَمَى قَبْلَ الزَّوَالِ أعَاد إِلَّا فِي الْيَوْم الثَّالِث فيجزئه