فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة

( قَولُهُ بَابُ الْحَجِّ عَمَّنْ لَا يَسْتَطِيعُ الثُّبُوتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ)
أَيْ مِنَ الْأَحْيَاءِ خِلَافًا لِمَالِكٍ فِي ذَلِكَ وَلِمَنْ قَالَ لَا يَحُجُّ أَحَدٌ عَن أحد مُطلقًا كَابْن عمر وَنقل بن الْمُنْذر وَغَيره الْإِجْمَاع على أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَنِيبَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْحَجِّ بِنَفْسِهِ فِي الْحَجِّ الْوَاجِبِ.
وَأَمَّا النَّفْلُ فَيَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ



[ قــ :1768 ... غــ :1853] قَوْله عَن بن شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ مِنْ طَرِيق روح عَن بن جريج أَخْبرنِي بن شِهَابٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ .

     قَوْلُهُ  عَنِ بن عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ شُعَيْبٍ الْآتِيَةِ فِي الِاسْتِئْذَانِ عَن بن شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ .

     قَوْلُهُ  عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ كَذَا قَالَ بن جُرَيْجٍ وَتَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَخَالَفَهُمَا مَالِكٌ وَأَكْثَرُ الرُّوَاةِ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَلَمْ يَقُولُوا فِيهِ عَنِ الْفَضْلِ وروى بن مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِيه عَن بن عَبَّاس أَخْبرنِي حُصَيْنِ بْنِ عَوْفٍ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ.

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْحَجُّ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ الْحَدِيثَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا فَقَالَ أصح شَيْء فِيهِ مَا روى بن عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ قَالَ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بن عَبَّاسٍ سَمِعَهُ مِنَ الْفَضْلِ وَمِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ رَوَاهُ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ اه وَإِنَّمَا رَجَّحَ الْبُخَارِيُّ الرِّوَايَةَ عَنِ الْفَضْلِ لِأَنَّهُ كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حِينَئِذٍ وَكَانَ بن عَبَّاسٍ قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنًى مَعَ الضَّعَفَةِ كَمَا سَيَأْتِي بَعْدَ بَابٍ وَقَدْ سَبَقَ فِي بَابِ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ مِنْ طَرِيقِ عَطاء عَن بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدَفَ الْفَضْلَ فَأَخْبَرَ الْفَضْلُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ فَكَأَنَّ الْفَضْلَ حَدَّثَ أَخَاهُ بِمَا شَاهَدَهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سُؤَالُ الْخثْعَمِيَّةِ وَقَعَ بَعْدَ رَمْيِ جَمْرَة الْعقبَة فحضره بن عَبَّاسٍ فَنَقَلَهُ تَارَةً عَنْ أَخِيهِ لِكَوْنِهِ صَاحِبَ الْقِصَّةِ وَتَارَةً عَمَّا شَاهَدَهُ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا وَقَعَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَأَحْمَدَ وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ وَالطَّبَرِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السُّؤَالَ الْمَذْكُورَ وَقَعَ عِنْدَ الْمَنْحَرِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الرَّمْيِ وَأَنَّ الْعَبَّاسَ كَانَ شَاهِدًا وَلَفْظُ أَحْمَدَ عِنْدَهُمْ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ هَذِهِ عَرَفَةُ وَهُوَ الْمَوْقِفُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ ثُمَّ أَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى الْمَنْحَرَ فَقَالَ هَذَا الْمَنْحَرُ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ وَاسْتَفْتَتْهُ وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ جَاءَتْهُ جَارِيَةٌ شَابَّةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ قَدْ أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَج أفيجزىء أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ حُجِّي عَنْ أَبِيكِ قَالَ وَلَوَى عُنُقَ الْفَضْلِ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُول الله لويت عنق بن عَمِّكَ قَالَ رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً فَلَمْ آمَنْ عَلَيْهِمَا الشَّيْطَانَ وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الْعَبَّاسَ كَانَ حَاضِرًا لِذَلِكَ فَلَا مَانِعَ أَنْ يَكُونَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ أَيْضًا كَانَ مَعَهُ تَنْبِيهٌ لَمْ يسق المُصَنّف لفظ رِوَايَة بن جُرَيْجٍ بَلْ تَحَوَّلَ إِلَى إِسْنَادِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ عَلَى لَفْظِهِ كعادته وَبَقِيَّة حَدِيث بن جُرَيْجٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْحَجُّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْكَبَ الْبَعِيرَ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ حُجِّي عَنْهُ أَخْرَجَهُ أَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّيُّ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِيهِ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ كَذَلِكَ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ بن جُرَيْجٍ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ الْحَدِيثَ .

     قَوْلُهُ  عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رِوَايَةِ شُعَيْبٍ الْآتِيَةِ فِي الِاسْتِئْذَانِ يَوْمَ النَّحْرِ وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ بن عُيَيْنَة عَن بن شِهَابٍ غَدَاةَ جَمْعٍ وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ